بالقانون نواجه مخططات تفتيت مصر.. 10 ضوابط فى "الجمعيات الأهلية" لردع التمويل المشبوه.. إنشاء جهاز لمتابعة المنظمات الدولية وفتح حساب خاضع لرقابة البنك المركزى.. والعقوبات تصل للحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه

الأربعاء، 26 يوليو 2017 03:33 م
بالقانون نواجه مخططات تفتيت مصر.. 10 ضوابط فى "الجمعيات الأهلية" لردع التمويل المشبوه.. إنشاء جهاز لمتابعة المنظمات الدولية وفتح حساب خاضع لرقابة البنك المركزى.. والعقوبات تصل للحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه الرئيس السيسى ومجلس النواب وعبد الهادى القصبى
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار مساعى مجلس النواب للتصدى للتمويل الأجنبى المشبوه، وما ثبت خلال الفترات الماضية بشأن تورط جمعيات أهلية فى علاقات وتعاملات مالية مع جهات خارجية، وضلوع بعض المنظمات فى تسهيل نفاذ الأموال المشبوهة للنيل من استقرار الدولة، وتنفيذ مخطط يسعى لتفتيتها وإسقاط مؤسساتها، أصدر المجلس فى مطلع دور الانعقاد الثانى المنتهى مطلع يوليو الجارى، تشريعا جديدا للجمعيات الأهلية بديلا للقانون 84 لسنة 2002 الذى قال خبراء وقانونيون كثر إنه كان يتضمن ثغرات كبيرة سهلت نفاذ التمويل المشبوه.

القانون الجديد الذى أقره مجلس النواب فى 29 نوفمبر 2016، وضع به مواد فرضت قيودا عدة على التمويل الأجنبى، تضمن للدولة الرقابة الفاعلة والسيطرة الإيجابية على تدفقات الأموال المشبوهة، وعقب إقرار القانون بمجلس النواب أصدر الرئيس قرارا بالتصديق عليه فى 29 مايو 2017، ونشره بالجريدة الرسمية، ومن المرتقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال الأيام المقبلة.

 

الرئيس السيسى يكشف مخطط استهداف مصر ومحاولات تفتيت الدولة

خلال اليومين الماضيين، شهد المؤتمر الدورى الرابع للشباب الذى استضافته محافظة الإسكندرية، الاثنين والثلاثاء، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن نجاة مصر من مصيدة العوز المنصوبة لإفشال الدولة، وارتباط هذا بصورة وثيقة بالقرارات الاقتصادية الصعبة التى اتُّخذت خلال الفترة الماضية، مصارحا الشعب بتفاصيل خطة تحطيم مصر الموضوعة منذ 2011، وكيف كانت للشعب اليد الأولى والعليا فى مواجهة تلك الخطة والوقوف أمامها.

واتصالا بحديث الرئي سالسيسى عن خطط استهداف الدولة المصرية ومحاولات تفتيتها، لا يمكن استبعاد النشاط الأهلى المشبوه وتدفقات الأموال خارج الرقابة والتدقيق، من دائرة العمل الواسعة للنيل من البلاد، وهو ما كان واضحا للمشرّع المصرى خلال إعداد قانون الجمعيات الأهلية الجديد، إذ تضمن القانون مواد حكمت منظومة التمويل للجمعيات والمنظمات، كما شمل القانون أكثر من 10 ضوابط لعملية تلقى التمويل من الخارج، من خلال فرض حظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية سواء لإرسال أو تحويل أى أموال لأى شخص، إلا بعد التصريح لها بذلك من جهاز تنظيم عمل المنظمات الأهلية.

 

الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية

نص قانون الجمعيات الأهلية الجديد على إنشاء مجلس قومى لتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى الجهاز البت فى كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر، والموافقة للمنظمة على التأسيس والتصريح بالحصول على تمويل من الخارج، والتأكد من إنفاق الأموال التى حصلت عليها فى الغرض المخصصة من أجله.

وتضمن القانون وضع منظومة عقوبات حاسمة للتعامل مع التجاوزات، إذ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وفقا لنص المادة 87 من القانون، كل من تلقى أو أرسل أموالا من جهة أجنبية، أو جمع تبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل بنك أو وسيط مالى ساعد فى ذلك، وكل من عاون منظمة أجنبية فى ممارسة نشاط دون الحصول على تصريح.

ونصت المادة 42 من القانون، على أن تقضى المحكمة المختصة، بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة، بعزل مجلس إدارة الجمعية حال تورطه فى تخصيص الأموال لغير الأغراض التى أنشئت الجمعية من أجلها، أو حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية، أو إرسال أموال لجهة أجنبية، خارج الضوابط والإجراءات القانونية.

 

 

ضوابط قانون الجمعيات الأهلية الجديد للسيطرة على التمويل المشبوه

المادة 22 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد، ألزمت الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكامه، بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، على أن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقى أى أموال متعلقة بها عن طريق هذا الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها.

ووفق نص القانون، للجمعية حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية وفق المادة 23، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى ولا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى، ووفقا للمادة 26 يجوز للجهة الإدارية فى أحوال مخالفة أحكام القانون وبعد توجيه الإنذار اللازم، أن توقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة، أو أن تطلب حل الجمعية.

 

عبد الهادى القصبى: القانون يميز بين الخبيث والطيب ويتصدى للتمويل المشبوه

فى هذا الإطار، قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاض ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد أعطى مميزات غير مسبوقة للمجتمع الأهلى، مقارنة بالقوانين السابقة، ومنع الجماعات الإرهابية من التسلل لأداء مهامها من خلال المجتمع المدنى الشريف، الذى يرفض ذلك، ومنع التمويل الذى يصب ضد مصلحة البلاد، فالقانون يميز بين الطيب والخبيث.

وأشار "القصبى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه بموجب هذا القانون سيُمنع دخول التمويل المشبوه، وهو ما كان سببا فى رفض كثير من الجهات والأطراف الخارجية للقانون الجديد ومساعيهم لتشويهه، متابعا: "من دافع واجبنا البرلمانى فى التصدى لمحاولة النيل من استقرار الدولة، أو استغلال هذا التمويل فى عملية إرهابية تودى بحياة جندى أو ضابط أو قبطى أو أى مدنى، كان علينا الخروج بقانون أكثر قوة وصرامة فى مواجهة تلك العمليات الإرهابية ومخططات تفتيت الدولة".

 

محمد أبو حامد: للدولة حق التأكد من صرف التمويل الأجنبى فى مصارفه المحددة

فى سياق متصل، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الأعوام الماضية أثبتت انحراف التمويل الأجنبى عن المسار الصحيح، وتورطه فى دعم أمور تضر بصالح البلاد وأمنا القومى، إذ يُوجّه جانب منه لأنشطة تضر الأمن القومى للبلاد، كما أنه فى بعض الحالات يتم الاستيلاء على التمويل الأجنبى بمعرفة مجالس إدارة بعض المنظمات، ولا تُنفق هذه الأموال فى أى مصلحة عامة، ويترتب على ذلك الإضرار بسمعة البلد ومؤسساته، وعزوف المؤسسات الأجنبية الداعمة لبرامج التنمية عن العمل فى مصر بسبب هذه الشبهات والتجاوزات.

وأضاف "أبو حامد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه بموجب القانون الجديد، فإن من حق الدولة التأكد من توجيه تلك الأموال لمصارفها الصحيحة، بما يخدم الصالح العام ويفى بواجب هذه المؤسسات تجاه شعب مصر، ويحوز ثقة المتبرعين فى المؤسسات والجمعيات الأهلية المصرية، إضافة إلى منع أى استخدام لهذه الأموال فى أنشطة من شأنها الإضرار بالأمن القومى أو الصالح العام، كما حدث فى السنوات السابقة.

وأشار وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، فى أنه وفقا لهذا القانون سيتم إنشاء جهاز قومى متخصص، يتبع مجلس الوزراء، يتولى البت فى كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر، وكل صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد، والتمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات المصرية.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة