20 قضية اتهم فيها شادى ماجد سعد زغلول، المحامى، فوضعت وزارة الداخلية اسمه ضمن المسجلين خطر فئة "ب" لكنه حصل فى جميعا على أحكام بالبراءة أو انقضاء الدعوى أو غير ذلك، واستمر اسمه ضمن المسجلين خطر، حتى حصل على حكمًا نهائيًا من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفع اسمه من قوائم المسجلين خطر.
واتهم شادى فى قضايا سرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض، وقضايا أخرى حصل على البراءة فى القضايا التى سجلتها وزارة الداخلية أمام اسمه، وانقضاء الدعوى الجنائية فى بعض القضايا بالتصالح، وأن عددًا منها لا يخصه واتهم فيها أشخاص آخرين.
وقال فى دعواه، إنه تم تلفيق عددًا من القضايا ضده لأنه حصل على حكم فى القضية رقم 11933 لسنة 2009، جنح قسم ثانى أكتوبر بحبس 3 من رجال الشرطة قاموا بتعذيبه، وصدور حكم من وزارة الداخلية بإلزامها بتعويضه عن الأضرار التى أصابته بسبب التعذيب.
وذكرت المحكمة الإدارية العليا، أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائى للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة، المفترض فى كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه فى قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق فى شأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قدم الشخص للمحاكمة وقضى ببراءته.
أضافت المحكمة، أنه فى كل تلك الحالات لا يتوافر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضد المسجلين خطر، فلا يجوز أن يدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، إلا إذا صدر ضده حكم جنائى يتضمن إدانته فى جريمة ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أى شخص لم يتوافر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا.
وأكدت المحكمة، على أن على وزارة الداخلية واجب رفع ومحو أسماء الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية، وذلك إذا نفذوا العقوبة أو سقطت العقوبة بمضى المدة أو تم العفو عن العقوبة ورد إلى الشخص اعتباره بحكم القضاء أو بقوة القانون، أو فى الحالات التى يحكم فيها بوقف تنفيذ العقوبة إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغاء الإيقاف واعتبر الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن طبقًا لنص المادة 59 من قانون العقوبات، ففى هذه الحالات قد زال سبب التسجيل.
وأشارت الإدارية العليا، إلى أن تقرير المشرع لسقوط العقوبة بمضى المدة أو اعتبار الحكم الموقف تنفيذه كأن لم يكون يتضمن إقرارا من جانبه بحق من أجرم فى نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج فى المجتمع ليحيا حياة سوية، وقد كفل الدستور فى المادتين 51 و59 حق كل إنسان فى الكرامة وحقيه فى الحياة الآمنة.
وقالت المحكمة، إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة فى أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذى يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابى الصادر ضده.
وانتهت إلى إلزام الوزارة برفع اسمه من قوائم المسجلين خطر، فلا يوجد سبب يبرر تسجيله ضمن السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة