حصل "اليوم السابع" على نسخة من مذكرة وزارة التجارة والصناعة بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والتى تضمنت 18 نقطة جوهرية تضمن مقترحات بإضافة مواد جديدة وتعديل أخرى.
وجاءت الملاحظة الأولى بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة تلى المادة الأولى، منها نصها "لا تخل أحكام اللائحة المرافقة بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية".
واختصت وزارة الصناعة بالذكر أن تكون مباشرة المنشآت الصناعية للنشاط الصناعى داخل مصر، بما فى ذلك المناطق الحرة والاستثمارية، بناءً على ترخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحدها دون غيرها، وأن تتولى الهيئة تحديد جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص الصناعية، بما فى ذلك اشتراطات الدفاع المدنى والبيئة والأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية، وكذلك تحديد اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشطة الصناعية.
كما طالبت الوزارة فى مذكرتها أن يقتصر إصدار شهادات الفحص والاعتماد المتعلقة بمدى استيفاء المنشآت الصناعية للاشتراطات اللازمة لمباشرة النشاط الصناعى أو الاستمرار فيه على مكاتب الاعتماد المرخص بها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتكون هذه الشهادات مقبولة لدى جميع الجهات الإدارية، وأن يكون للعاملين من مأمورى الضبط القضائى بالهيئة العامة للتنمية الصناعية دون غيرهم الحق فى إثبات المخالفات التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا، وأن تكون للهيئة سلطة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة