قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أخطره فى 22 يونيو الماضى بمد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاث أشهر أخرى.
ووفقا للمادة 154 من الدستور، والتى تنص على أن "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب".
وفيما يلى ننشر نص قرار رئيس الجمهورية المرسل للبرلمان بشأن فرض حالة الطوارئ بالبلاد.
وجاء نص الخطاب كالتالى:
بعد الإطلاع على الدستور وقانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وعلى القرار رقم رقم 157 لسنة 2017، الخاص بحالة الطوارئ، ونظراً للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد.
المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء اليوم الإثنين، الموافق 10 من يوليو 2017.
المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن فى جميع أنحاء البلاد، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
المادة الثالثة: يُفوض رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ.
المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفق للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
المادة الخامسة: يعمل باحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب باغلبية الثلثين.
المادة السادسة: يُنشر القرار بالجريدة الرسمية، صدر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة