لائحة قانون الاستثمار.. ضمانات للمستثمرين وضوابط لمنع التلاعب.. وحوافز إضافية للمستثمر بشرط تعميق المكون المحلى بنسبة لا تقل عن 50% وتصدير 20% للخارج.. والإلزام بالبت فى طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل فقط

الأربعاء، 05 يوليو 2017 06:30 م
لائحة قانون الاستثمار.. ضمانات للمستثمرين وضوابط لمنع التلاعب.. وحوافز إضافية للمستثمر بشرط تعميق المكون المحلى بنسبة لا تقل عن 50% وتصدير 20% للخارج.. والإلزام بالبت فى طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل فقط سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- ضوابط مشددة للموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة

 

تستهدف اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التى يتم مناقشة مسودتها فى البرلمان وفى مجتمع الاقتصاد، تسهيل الإجراءات على المستثمر، كما تستهدف تعميق المنتج المحلى وتقدم حوافز هائلة للمستثمرين وضمانات كبيرة، حيث تضم مسودة مشروع اللائحة 5 أبواب، تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات، وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمات للمستثمرين ومكاتب للاعتماد، إضافة إلى إجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة.

 

وحددت مسودة اللائحة النظام المميكن والموحد لتقديم كل خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر، من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة آمنة، وتحدد مسودة اللائحة شكل الخريطة الاستثمارية، التى تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته.

 

وما تزال مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد متداولة بين المؤسسات والهيئات الاقتصادية، بهدف الإطلاع على تفاصيلها، ومراجعتها بشكل واف، وأيضا اقتراح بعض النقاط والتفاصيل بما يضبط صياغتها ويخدم الاستثمار، ومن المنتظر أن تصدر خلال الشهر المقبل، من مجلس الوزراء، بعد التوافق على موادها.

 

وكانت اللجنة التنفيذية لإعداد لائحة قانون الاستثمار برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، أعدت اللائحة، تلقت المقترحات من الوزارات وأعلنت عن تسليم مسودة اللائحة لمجلس الوزراء الذى قرر تشكيل مجموعة عمل .

 

وفيما يلى نص مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار..

 

مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد

 

قــــرار الإصــــدار

الباب الأول : الأحكام العامة

 

الفصل الأول : التعريفات

الفصل الثانى : الأنشطة والمجالات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار .

الفصل الثالث: المسئولية المجتمعية للمستثمر

 

الباب  الثانى : الحوافز والضمانات 

 

الفصل الأول : الإقامات .

الفصل الثانى : الضمانات .

الفصل الثالث : الحوافز العامة والخاصة والإضافية 

 

الباب الثالث : مركز خدمات المستثمرين ومكاتب الاعتماد

 

الفصل الأول: تنظيم مركز خدمات المستثمرين.

•             ممثلوا الجهات.

•             أدلة وإجراءات الاستثمار.

الفصل الثانى: مكاتب وشهادات الاعتماد .

الفصل الثالث : تأسيس الشركات

•             التأسيس .

•             ميكنة خدمات التأسيس.

•             تصفية الشركات.

الفصل الرابع : الموافقة المسبقة ومشروعات الموافقة الواحدة.

الفصل الخامس:  تخصيص العقارات .

 

الباب الرابع : المناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة

 

الفصل الأول : المناطق الاستثمارية

الفصل الثانى : المناطق التكنولوجية.

الفصل الثالث : المناطق الحرة .

 

الباب الخامس : تنظيم بيئة الاستثمار

 

الفصل الأول : الجهات القائمة على شئون الاستثمار.

•             المجلس الأعلى للاستثمار.

•             الهيئة العامة للاستثمار.

•             الرئيس التنفيذي.

•             شركة الترويج.

الفصل الثاني : إجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة .

الفصل الثالث : التظلمات

مشروع

قرار رئيس مجلس الوزراء

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى القانون المدني؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛

وعلي القانون رقم 47 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية؛

وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية؛

وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛

وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الأقليم المصري،

وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛

وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية؛

وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلي القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة المصرية للنقل البحري؛

وعلى القانون رقم70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛

وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛

وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛

وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛

وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 في تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛

وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛

وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري؛

وعلى قانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى القانون رقم 28 لسنة 1981 فى شأن الطيران المدني؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛

وعلى قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛

وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛

وعلى قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛

وعلي قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛

وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي؛

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار أسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها؛

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛

وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية؛

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 في شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول؛

وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛

وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها؛

وعلى قانون الايداع و القيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛

وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛

وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛

وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛

وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛

وعلى قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى و النقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛

وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003 ؛

وعلى قانون التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004؛

وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛

وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون 3 لسنة 2005؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ؛

وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلي القانون رقم 133 لسنة 2010 بشأن الترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة؛

وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛

وعلى قانون الصكوك الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2013؛

وعلى القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة؛

وعلي القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصي للدخول للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة؛

وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛

وعلى القانون رقم 87 لسنة 2015 بتنظيم خدمات ومرفق الكهرباء ؛

وعلي القانون رقم 115 لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة ؛

وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛

وعلي قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017؛

وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر

 

المادة الأولـــى
 

يعمل في شأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 بأحكام اللائحة المرافقة.

 

المادة الثانية
 

تسري أحكام اللائحة المرفقة علي المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام الاستثمار الداخلي في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وذلك دون الإخلال بأحكام القانون المنظم لتلك المناطق، علي أن تتمتع المشروعات بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه ما لم تكن تتمتع بمزايا أفضل في القانون الخاص بها.

 

المادة الثالثة
 

يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1820) لسنة 2015، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.

 

المادة الرابعة
 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

                                                                                                رئيس مجلس الوزراء

                                                                                                المهندس/ شريف إسماعيل

 

الباب الأول : الأحكام العامة

الفصل الأول : التعريفات

مادة رقم (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تسري التعريفات الواردة  بالمادة (1) من قانون الاستثمار المشار إليه، مضافاً إليها التعريفات التالية :

المال المستثمر : يقصد به فى نطاق تطبيق أحكام المادة (6) من قانون الاستثمار المشار إليه بشأن عمليات التحويلات النقدية المتصلة بالاستثمار الأجنبي الأتي

أ-             النقد الأجنبي الحر المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي الذى يستخدم فى إنشاء أو إقامة أو التوسع فى أياً من المشروعات التى تزاول أياً من الأنشطة المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه أو هذه اللائحة

ب-          النقد الأجنبي الحر المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي الذى يستخدم فى الاكتتاب فى الأوراق المالية المصرية أو فى شرائها من أسواق الأوراق المالية فى مصر وذلك طبقاً للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة.

ج-           النقد المصري الذى يتم الوفاء به بموافقة الجهات المعنية مقابل تسوية التزامات مستحقة الأداء بنقد أجنبي حر وذلك إذا استخدم فى إنشاء أحد المشروعات او التوسع فيها.

د-            الآلات والمعدات والمواد الأولية والمستلزمات السلعية ووسائل النقل الواردة من الخارج لانشاء أو إقامة المشروعات أو التوسع فيها.

هـ-           حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية المملوكة للمقيمين فى الخارج التى تستخدم فى إنشاء أو إقامة المشروعات أو التوسع فيها كبراءات الإختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة فى دولة من دول المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو وفقاً لقواعد التسجيل الدولية التى تضمنتها الإتفاقيات الدولية النافذة فى هذا الشأن.

و-            الأرباح القابلة للتحويل للخارج التى يحققها المشروع إذا استكمل أو زيد بها رأسماله أو أستثمرت فى مشروع أخر.

ويكون تقويم المال المستثمر المشار إليه فى البند (د ، هـ) طبقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

 

 

المشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة ( ):              يعد المشروع كثيفاً للعمالة متى اجتمع فيه الشرطين التاليين:

1- أن لا يقل عدد العاملين بالمشروع عن (500) عاملاً مصرياً وفقاً للثابت في استمارة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل.

2- أن تزيد تكلفة الأجور المباشرة فيها على نسبة 30% من إجمالي تكلفة تشغيل المشروع .

 

التكلفة الاستثمارية للمشروع ( ) : التكاليف اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري وتوسعاته التي تتمثل في حقوق الملكية مضافاً إليها الالتزامات طويلة الأجل، على أن تستثمر تلك التكاليف في اقتناء أو إنشاء أصول ثابتة مادية (ملموسة) أو غير مادية (غير ملموسة) ورأس المال العامل، وتنقسم إلى الآتي :

1.            تكاليف استثمارية مادية ملموسة :

وتشمل كافة الأصول المادية الملموسة اللازمة لإنشاء المشروع وتوسعاته من الأراضي، المباني والإنشاءات والمرافق، الآلات والمعدات والأجهزة، وسائل النقل، الأثاث والمفروشات، الأدوات المساعدة .... .

وتتضمن تكاليف تلك العناصر ثمن شرائها المباشر بالإضافة إلى جميع التكاليف اللازمة من أجل الحصول عليها حتى تصبح جاهزة للاستخدام .

2.            تكاليف استثمارية معنوية غير ملموسة :

وتشمل كافة العناصر التي ليس لها كيان مادي ملموس وتنقسم إلى:

 

(أ) تكاليف ليس لها قيمة بيعية (تكاليف التأسيس) :

وتشمل كافة التكاليف التي تعد من قبيل المصروفات الإيرادية المؤجلة من الفحوص الأولية والأساسية -  تكاليف قانونية وأتعاب محامين - تكاليف إعداد دراسة الجدوى - دعاية وإعلان وعلاقات عامة خلال فترة الإنشاء - سفريات وتنقلات خلال فترة الإنشاء.....

 (ب) تكاليف لها قيمة بيعية :

وتشمل الأصول المعنوية التي يمكن التنازل عنها أو بيعها للغير من حقوق التأليف والنشر - حق الامتياز - حق المعرفة - الاسم والعلامة التجارية....

3.            رأس المال العامل :

ويشمل مجموعة الأصول قصيرة الأجل اللازمة للوفاء بمتطلبات أول دورة تشغيل مثل: (مخزون خامات ومستلزمات ومواد نصف مصنعة - سيولة نقدية للأجور والمرتبات والأعباء النقدية لأول دورة تشغيل) .

ويتم احتساب قيمة هذه التكاليف في تاريخ بدء الإنتاج بناءً على شهادة معتمدة من الهيئة.

 

 

الفصل الثاني : الأنشطة والمجالات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار

الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار( )

مادة رقم (2)

مزاولة أى من الأنشطة الاستثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والإتصالات والتكنولوجيا

 

أولاً - الصناعة:

1.            الأنشطة الصناعية التي من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها أوتعبئتها ، وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية ، ولا يشمل ذلك صناعة الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط (النشوق) ، والمشروبات الكحولية والخمور بأنواعها.

2.            تصميم أو تصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع ويشمل ذلك :

-              أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع.

-              إعداد النماذج والقوالب للآلات والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.

-              إنتاج المعدات وخطوط الإنتاج.

-              أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلاف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والإدارية للمصانع.

3.            نشاط صناعة السينما مثل إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل الإنتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها ، بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع.

4.            التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء،ويشمل ذلك ما يأتى:

‌أ.              إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.

‌ب.           إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.

‌ج.            إنشاء البنية الأساسية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.

‌د.             التسويق والترويج لأراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الأموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.

‌ه.             إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.

‌و.            إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.

‌ز.            ويجوز مزاولة هذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة.

 

 

ثانياً :الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي

1-            استصلاح واستزراع الأراضى البور والصحراوية أو إحداهما :

(أ) استصلاح وتجهيز الأراضى بالمرافق الأساسية التى تجعلها قابلة للاستزراع.

(ب) استزراع الأراضى المستصلحة.

ويُشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الأراضى مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وأن تستخدم طرق الرى الحديثة فى الاستزراع وليس الرى بطريق الغمر.

2-            الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكي:

(أ) تربية جميع أنواع الحيوانات ، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم.

(ب) تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.

 (ج)  تربية الخيول.

(د) المزارع السمكية

3-            الهندسة الوراثية فى المجالات النباتية والحيوانية.

 

ثالثاً التجارة :

(أ‌)            المشروعات التى تستثمر فى مجال تنمية التجارة الداخلية والتى تعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار فى الأنشطة التجارية والمتمثلة فى الآتي: ( المراكز التجارية – تجارة الجملة – تجارة التجزئة – سلاسل الإمداد، بشرط أن تكون شركة مساهمة مصرية ، ويستثنى من هذا الشرط الشركات والمنشآت العاملة فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

 

 

 

 

رابعاً: التعليم آياً كان نوعه أو مستواه بما في ذلك التعليم الفني .

1- إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.

2- إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني .

4-            إنشاء المعاهد والجامعات شريطة أن يتم مزاولتها من خلال شركة مساهمة مصرية .

وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التي تنظمها القوانين والقرارات المنظمة لمزاولتها لنشاطها.

 

خامساً: الصحة:

o             إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية والتى تشمل الآتى:

 (أ) المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة ، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية.

(ب) المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية.

على أن تقدم (10%) بالمجان سنوياً من عدد الأسرة التى يتم شغلها بالنسبة للمستشفى ومن الحالات التى يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية لها بالنسبة للمركز.

وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التي تنظمها القوانين والقرارات المنظمة لمزاولتها لنشاطها.

 

سادساً: النقل :

1-            النقل الجماعي داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية ، بالضوابط الآتية :

-              ألا يقل الحد الأدنى للطاقة النقلية عن (300) مقعد للمشروع.

-              أن تكون السيارات المستخدمة جديدة ولم يسبق ترخيصها أو استعمالها.

-              أن يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعى كشرط أساسي ، وعدم استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض.

-              توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة.

-              أن يكون موقع مباشرة النشاط داخل المجتمع العمرانى الجديد.

-              التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسيارات الشركة معتمدة من المرور.

-              وضع لوحات إرشادية مقدمة السيارة موضحاً بها خط السير.

-              الالتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الأحمال والأطوال والشروط والضوابط الأخرى

-              الالتزام بشروط المحافظة على البيئة ومنع التلوث.

2-            النقل النهري والبحري والساحلي للسفن التي تعمل تحت العلم المصري، ولأعالي البحار :

‌أ.              النقل النهري ، ويشمل :

نقل الركاب أو البضائع أو المهمات أو المواد بكافة أنواعها أو الحاويات بإستخدام وسائل النقل النهرى المختلفة .

‌ب.           النقل البحرى والساحلي ، ويشمل :

نقل الخامات والبضائع والركاب للسفن التي تعمل تحت العلم المصري.

‌ج.            النقل البحرى لأعالى البحار ، وتشمل :

نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحرى المختلفة كالناقلات والبواخر والعبارات.

وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التي تنظمها القوانين والقرارات المنظمة لمزاولتها لنشاطها.

3-            النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر :

1-            النقل الجوى للركاب والبضائع ، سواء كان منتظماً أو عارضاً وفقاً للضوابط المعمول بها لدى الجهات المختصة.

2-            إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو أجزاء منها ، وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول ، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل الجوى من خدمات كالصيانة والإصلاح والتموين والتدريب ، وفقاً للضوابط المعمول بها لدى الجهات المختصة.

4-              النقل البري للبضائع بما في ذلك العابر للحدود والسكك الحديدية. ( )

5-            النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال ، ويشمل ذلك :

(ب‌)         تملك واستئجار النقل المبرد أو المجمد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها،ومحطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلال ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة النشاط.

 

سابعا : السياحة :ويشمل ذلك

1-            الفنادق ويخوت السفارى والموتيلات والشقق الفندقية والقرى والمخيمات السياحية والنقل السياحي :

(أ) الفنادق ، الثابتة والعائمة ، ويخوت السفاري ، والموتيلات ، والشقق والأجنحة الفندقية ، والقرى السياحية ، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية ، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها على ألا يقل مستوى الفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلاث نجوم ، وألا يزيد إجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالى المساحات المبنية من الطاقة الإيوائية للمشروع .

(ب) المخيمات السياحية على ألا يقل مستواها عن ثلاث نجوم :

                ويستثنى من شرط الثلاث نجوم بالبندين (أ) ، (ب) بعاليه المشروعات السياحية فى محافظة الوادى الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادى القديم التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(ج) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية.

(د) التنمية السياحية المتكاملة ، بالضوابط الآتية :

-              أن تتم ممارسة النشاط من خلال شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها المدفوع عن 50 مليون جنيه مصرى وبما يغطى قيمة الأرض المخصصة للشركة ، تكاليف إنشاء البنية الأساسية للأراضى وتكلفة المشروع الرائد.

-              ألا تقل مساحة الأراضى التى توافق الهيئة العامة للتنمية السياحية مبدئياً على تخصيصها للشركة بغرض التنمية السياحية المتكاملة عن 500 ألف متر مربع.

-              ألا تقوم الشركة بتقسيم وبيع مساحات الأراضى المخصصة لها أو تقرير حق الانتفاع بها إلا بعد تزويدها بمرافق البنية الأساسية وإقامة المشروع الرائد.

2-            الإدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية.

3-            إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية متكاملة الخدمات اللازمة لتشغيلها السياحي وتأمينها ، بشرط الحفاظ على البيئة النهرية من التلوث ومن أخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة ، وفقاً للاشتراطات الصادرة من هذه الجهات ، وألا تقل الطاقة الاستيعابية لكل منها عن عدد 24 فندقاً عائماً.

4-            إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.

5-            السياحة العلاجية للمرضي وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدي المستشفيات و المراكز الطبية و العلاجية ، وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.

6-            شركات الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف وفقاً للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة بهذا النشاط .

 

ثامناً : الإسكان والتشييد والبناء:

ويشمل ذلك:

‌أ.              الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل لأغراض السكن غير الإدارى ، بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدة سكنية ،سواء أقيمت فى شكل بناء واحد أو عدة أبنية.

‌ب.           مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي الدخل .

‌ج.            الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمناطق النائية، والمناطق خارج الوادي القديم.

‌د.             البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق واتصالات والجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو الأنفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق السيارات ومحطات طلمبات الري، والتى تشمل :

1.            إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحى أو الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلاتها.

2.            إنشاء الطرق الحرة

 

 والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها.

3.            تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترو الأنفاق أو أجزاء منها وإدارة وتشغيل وصيانة ما هو قائم من هذه الخطوط .

4.            تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحية داخل المدن أو بين المدن.

5.            تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات.

6.            إقامة أو تشغيل وإدارة الجراجات المتعددة الطوابق بنظام b.o.t سواء كانت تحت سطح الأرض أو فوق الأرض وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام b.o.t.

7.            إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى المشروعات الاستثمارية في مجال البنية الأساسية.

8.            تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلال أو صيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو بالداخل والخارج.

9.            تشغيل وصيانة واستغلال وحدات النقل المتحرك بالداخل والخارج.

10.          إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع.

‌ه.             تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم ).

وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التي تنظمها القوانين والقرارات المنظمة لمزاولتها لنشاطها .

 

 

تاسعاً : الرياضة :

جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي ، وتتخذ الخدمات الرياضية ، صور الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية .

ويجب أن تتخذ الشركات التي تنشئ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة .

 

عاشراً : الكهرباء والطاقة :

ويشمل ذلك  تصميم أو إنشاء أو إنتاج أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها.

وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التي تنظمها القوانين والقرارات المنظمة لمزاولتها لنشاطها.

 

الحادى عشر : الثروات الطبيعية :

عمليات البحث والتنقيب واستغلال المناجم والمحاجر وأبار البترول والتعدين ونقل وتوصيل الغاز ، ويشمل ذلك   :

1-            الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات المحجرية والتعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها ، وإجراء أية عمليات صناعية عليها ، ولا يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط.

2-            الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ، ويشمل ذلك:

-              عمليات الحفر والاستكشاف البترولي.

-              صيانة آبار البترول وتنشيطها.

-              صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.

-              حفر آبار المياه والآبار غير العميقة اللازمة لأغراض البترول.

-              الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة.

-              معالجة الأسطح من الترسيبات.

-              الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب الإنتاج.

3-            نقل وتوصيل الغاز الطبيعي ومشتقاته ، ويشمل :

إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعى أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب ، ولا يشمل ذلك نقل البترول .

 

الثانى عشر : المياه ،ويشمل ذلك :

إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها ، وفقاً للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن.

الثالث عشر :الاتصالات والتكنولوجيا :

ويشمل ذلك مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسبات وتطويرها والمشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية ،وذلك كله على النحو التالى:

1-            صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات، ومراكز البيانات ، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات ، والتعليم التكنولوجي.

2-            تصميم وإنتاج البرامج :

 (أ) أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.

(ب) أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.

(ج)إنتاج المحتوى الإلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.

(د)إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل الإلكترونية.

3-            تصميم وإنتاج معدات الحاسبات الآلية :

(أ) أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.

(ب) إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.

4-            تصميم وإقامة البنية الأساسية للمعلومات :

(أ) أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.

5-            الاتصالات وخدمات الانترنت .

6-            المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية.

7-            إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ، وفقاً للقوانين المعمول بها ، ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول .

8-            إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقاً للقوانين المعمول بها ولا يشمل ذلك الإذاعة والتليفزيون.

9-            مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية، والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والاستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة .

10-          إنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .

11-          إنشاء وإدارة مراكز الاستشارات والدراسات المتخصصة في مجالات المعلومات والاتصالات وتطويرها.

 

 

الفصل الثالث : المسئولية المجتمعية للمستثمر

المسئولية المجتمعية للمستثمر

مادة (3)

للمستثمر الحق فى تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصرفات واجبة الخصم وفقاً لنص المادة (23) (بند 8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 للمشاركة فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعة الاستثماري من خلال مشاركته فى كل أو بعض من المجالات الآتية:

1-            اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتحسين البيئة، سواء من حيث الإلتزام بتوافق المنتج أو الخدمة التى تقدمها الشركة مع البيئة، أو تحسين الظروف البيئية فى المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة، ومنها على سبيل المثال ما يلي:

- ايجاد آليات لإعادة تدوير المخلفات.

- استخدام محطات معالجة لإعادة استخدام المياه.

- استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

- التخلص من النفايات بطريقة آمنه .

2-            تقديم خدمات أو برامج في مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية، أو فى أى من مجالات التنمية الأخرى ، سواء من خلال:

- توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة .

- رعاية الموهوبين والمبتكرين (علمياً / فنياً/ رياضيا).

- المشاركة فى برامج رعاية الأسر الفقيرة.

3-            دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير وتحسين الإنتاج بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى ، داخلياً أو خارجياً.

4-            التدريب والبحث العلمى وبما يكفل:

- تحديث التكنولوجيا المستخدمة فى الانتاج.

- إعداد الدراسات الهادفة لتحسين البيئة وتجنب الأثر البيئى الضار (كالإنبعاثات الضارة)

5-            تمويل حملات التوعية التي تستهدف الترويج لسبل الهجرة الأمنة أو الحد من الهجرة غير الشرعية وخاصةً في المحافظات المستهدفة المنتشر بها تلك الظاهرة بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.( )

6-            برامج التأهيل والتدريب في مجال توفير البدائل الإيجابية للهجرة غير الشرعية مثل برامج ريادة الأعمال أو التدريب من أجل التوظيف بالقطاعات الصناعية والخدمية المختلفة داخل مصر أو خارجها، وخاصةً في المحافظات المستهدفة المنتشر بها تلك الظاهرة بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.( )

مادة (4 )

يجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها، يتم الإعلان عنه للرأى العام، وفي جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات او البرامج او الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين .

مادة (5)

لمجلس ادارة الهيئة، بناء على عرض من الرئيس التنفيذي، منح حوافز إجرائية للمستثمرين الحاصلين على افضل المشروعات التى تعمل في انشطة التنمية المجتمعية، كالتالى:

1- تمتع تلك الشركات بنظام الخدمات المميز (VIP) مقابل اشتراك سنوي، وأولوية في انهاء الخدمة.

2- تمتع تلك الشركات بخدمة الفحص المسبق مقابل اشتراك سنوي، وأولوية في انهاء الخدمة.

3- توفير مسئول اتصال لتلبية احتياجات تلك الشركات والسعي لحل ما يواجهها من عقبات.

4- تمتع تلك الشركات  بنظام "الشركات الأولي بالرعاية" على صعيد الدعوة للمؤتمرات والندوات المنعقدة برعاية الهيئة.

5- ما يقره مجلس ادارة الهيئة من حوافز إجرائية أخري.

على أن يصدر بتحديد مقابل الخدمات السنوي الوارد بالبندين (1 ، 2) المشار إليهما قرار من مجلس إدارة الهيئة.

أحكام عامة

مادة (6)

تكون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار اليه واجبة التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار، دون أن يخل ذلك بتطبيق أية قوانين أو إجراءات تتيح للمستثمر الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات أيسر أو خلال مدد زمنية أقل من المنصوص عليها فى ذلك القانون وتلك اللائحة .

مادة (7)

يلتزم العاملون القائمون على تنفيذ أحكام قانون الاستثمار المشار اليه بعاليه في جميع الجهات المختصة ذات الصلة، بمراعاة الأهداف والمبادئ والإجراءات والمواعيد الواردة به وبهذه اللائحة.

ويكون تيسير الإجراءات على المستثمرين، وسرعة إنجاز مصالحهم المشروعة، من المؤشرات الأساسية لقياس أداء هؤلاء العاملين وأحد سبل تحديد مسئوليتهم الوظيفية.

 

 

 

 

 

 

الباب  الثاني : الحوافز والتيسيرات المتعلقة بالمستثمر

الفصل الأول : الإقامات

منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب ( )

 

منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين

مادة ( 8 )

دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك ، يشترط لمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين في جمهورية مصر العربية الآتي :

- أن يكون مؤسساً أو مساهماً أو شريك في شركة أو صاحب منشأة.

- ألا تزيد مدة الإقامة عن مدة المشروع .

- تلغى الإقامة حال تخارجه من الشركة أو محو قيد الشركة بناءً على التصفية أو محو المنشأة من القيد في السجل التجاري.

- ألا تقل مدة الإقامة عن سنة .

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة إضافة شروط أخرى .

مادة (9)

لكل مشروع استثماري الحق في إقامة واحدة .

تتبع الضوابط والمعايير الآتية (غرض الشركة / رأس المال / عدد العمالة / موقع ممارسة النشاط) لمنح الإقامة على أن تكون مدة الإقامة في بداية التأسيس سنة تجدد لمدة أخرى في حالة إثبات الجدية نحو البدء في التنفيذ ، وتجدد لمدة خمس سنوات للمرة الواحدة بحد أقصى طول مدة المشروع.

ويضع القواعد والضوابط قرار من مجلس إدارة الهيئة  للفئات والأوزان النسبية للمعايير المشار إليها وتعدل كلما دعت الضرورة لذلك ، ويقدم طلب الإقامة على النموذج المٌعد لهذا الغرض .

 

استخدام العاملين الأجانب

مادة رقم (10)

للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، من خلال لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة تضم في عضويتها عناصر فنية وقانونية وممثلين عن الجهات الإدارية المختصة، تختص بالبت في طلبات زيادة النسبة المقررة لاستخدام العمالة الأجنبية ، وتعتمد قراراتها من الرئيس التنفيذي للهيئة ، وتراعي اللجنة عند بحث الطلبات المقدمة القواعد الآتية:

1-            دراسة المؤهلات والخبرات العلمية الحاصل عليها العامل الأجنبي، ومدى تناسبها مع المهن المرخص له بالعمل فيها .

2-            رأي الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة والذي يتضمن مدى توافر عمالة مصرية في المهن المطلوبة من عدمه لضمان عدم مزاحمة العمالة الأجنبية للعمالة المصرية في سوق العمل .

3-            رأي الجهة المعنية بالإشراف على النشاط الاقتصادي الذي تمارسه الشركة أو المنشأة .

4-            مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل في الدولة التي يحمل الأجنبي جنسيتها إن وجد .

5-            حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية.

6-            احتياجات الشركة أو المنشأة لأخصائيين أو مستشارين وظروف العمل بها، وأثر الموافقة أو الرفض على الإنتاج أو الاستثمار.

7-            مدى إمكانية توفير الشركة أو المنشأة فرص عمل للعمالة المصرية .

8-            مدى جدية الشركة أو المنشأة في الوفاء بتعهداتها السابقة ومدى التزامها بأحكام القانون.

9-            أن تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد ، في حالة وجود أكثر من عامل أجنبي بذات التخصص .

10-          التزام الشركة أو المنشأة التي يصرح لها باستخدام خبراء أو فنيين أجانب بتكليف العاملين المصريين مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب للعمل كمساعدين، على أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم وإعداد تقارير سنوية عن مدى تقدمهم .

ويحق للعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها لدى البنك المركزي المصري.

 

الفصل الثاني : الضمانات

 

مادة (11)

تكون قرارات الهيئة المتعلقة بشئون المستثمر مٌسببة ، ويٌخطر ذوي الشأن بها فور صدورها بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق الوسائل الأخرى التي يتم الاتفاق بشأنها مع المستثمر عند  تقديم طلب الحصول على الخدمة كالبريد الإلكتروني أو الفاكس وفقاً للنموذج المٌعد لهذا الغرض.

 

مادة رقم (12)

مع عدم الإخلال بالحكم الوارد بالمادة (5) من قانون الاستثمار المشار إليه ، لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تتجاوز 60 يوم من تاريخ إخطاره بالإنذار لإزالة أسباب المخالفة، ويكون الإخطار في هذه الحالة بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، فإذا انقضت هذه المدة دون قيام المستثمر بإزالة أسباب المخالفة ، يجب على الجهات الإدارية المختصة أخذ رأي الهيئة بموجب طلب مستوفياً ما يفيد اتخاذ تلك الجهات كافة الإجراءات القانونية المقررة قبل المستثمر ، ويتعين على الهيئة إبداء رأيها في الطلب  خلال سبعة أيام من تاريخ وروده. ( )

ويصدر بتنظيم دور الهيئة في هذا الشأن قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.

ويحق للمستثمر التظلم من قرار إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (83) من قانون الاستثمار المشار إليه.

 

حق المستثمر في إقامة المشروع والتوسع فيه( )

مادة رقم (13)

دون الإخلال بحقوق الغير ، للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية ، وتملكه ، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه ، وجني أرباحه ، وتصفية المشروع ، وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية.

وتتيح الدولة جميع عمليات التحويلات النقدية المتصلة بالاستثمار الأجنبي بحرية إلى أراضيها وإلى خارجها بعملة حرة قابلة للتحويل ، كما تسمح بتحويل العملة المحلية إلى عملة حرة قابلة للاستخدام دون تأخير.

 

مادة (14)

يكون تحويل المال المستثمر المنصوص عليه فى المادة ( 1 ) من هذه اللائحة، وإعادة تصديره وكذلك تحويل الأرباح التى يحققها إلى الخارج وفقاً لسعر الصرف المعلن فى تاريخ التحويل أو إعادة التصدير.

مادة (15)

يكون تحويل صافي أرباح المال المستثمر كلها أو بعضها إلى الخارج فى حدود الأرباح الموزعة من الشركة والمثبتة بقوائهما المالية، بذات نوع العملة الوارد بها.

مادة (16)

يعاد تصدير المال المستثمر إلى الخارج بناء على طلب صاحب الشأن وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وفقاً لما يأتي:

أ- يكون تحويل المال المستثمر إلى الخارج طبقاً لسعر الصرف المعلن فى حدود قيمته عند التصفية أو التصرف فيه بحسب الأحوال ، على أن تعتمد الهيئة نتيجة التصفية وذلك على خمسة أقساط سنوية متساوية ، واستثناء من ذلك يتم تحويل المال المستثمر كله دفعة واحدة إذا وافق مجلس إدارة الهيئة على ذلك التحويل للاعتبارات التى يقدرها .

ب- إذا كان المال المستثمر قد ورد عينا فيجوز إعادة تصديره عينا.

ويعاد تصدير المال المستثمر إلى الخارج بذات نوع العملة الوارد بها.

مادة (17)

يقدم صاحب الشأن طلب إعادة تصدير المال المستثمر على النموذج الذى يعتمده مجلس إدارة الهيئة ويجب أن يرفق بهذا الطلب:

أولا : حالة التصرف فى المال المستثمر:

1- شهادة معتمدة من البورصة بالتصرف فى الأوراق المالية تتضمن بيان الأوراق المالية المتصرف فيها وإسم المتصرف إليه وسعر البيع ، والاسعار المحددة بالبورصة فى تاريخ التصرف.

ب- المستندات المثبته للتصرف الناقل للملكية للأموال المستثمرة من غير الأوراق المالية.

ثانيا : حالة تصفية المشروع :

أ- نسخة من محضر إجتماع الجمعية العامة للمشروع المتخذ شكل شركة أموال أو مايثبت موافقة الشركاء فى شركات الأشخاص على تصفية الشركة أو حلها وتعيين المصفي وتحديد إختصاصاته.

ب- ميزانية التصفية معتمدة من محاسب قانوني مصري.

ج- تقرير المصفي متضمناً مايثبت سداد جميع التزامات المشروع فى مصر.

مادة (18)

فى حالة طلب إعادة تصدير المال المستثمر إلى الخارج قبل البدء فى تنفيذ المشروع لعدول صاحب الشأن عنه ، تخطر الهيئة بناء على طلبه البنوك التى تم فتح حساب بها بموافقة مجلس إدارة الهيئة لإعادة تصدير المال إلى الخارج بذات العملة الوارد بها.

 

 

آليات تحويل الأرباح للخارج

مادة (19)

دون إخلال بأحقية المستثمر في جني أرباح المشروع الاستثماري وتحويلها للخارج ، يكون للمستثمر الحق في تحويل كل أو بعض ناتج التخارج أو التصفية بمراعاة الآتي :

- سداد رأس مال الشركة بحسب نوع العملة الحرة المحولة من الخارج .

- أن يكون التمويل وارداً من الخارج قرضاً أو ذاتياً .

- أن يستخدم المال المحول من الخارج في إنشاء أو إقامة أو تشغيل أو توسعة مشروع استثمار التي تزاول أياً من الأنشطة المنصوص عليها بقانون الاستثمار المشار إليه.

- أن يحول قيمة ناتج التخارج أو ناتج التصفية بذات عملة التحويل من الخارج.

- أن يكون التحويل في حدود قيمة ناتج التخارج أو التصفية فقط وبذات عملة التحويل من الخارج.

- أن يكون التحويل من خلال أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي.

- أن يكون قد سدد حصته أو مقدار مساهمته بحسب الأحوال وقت التأسيس بالكامل.

- أن تكون ذمته خالية من أية حقوق مالية للدولة أو الغير .

- ألا يتجاوز مقدار المال المراد تحويله للخارج نسبة مساهمته.

ألا يترتب على التخارج أو التصفية الإضرار بخطة التنمية الاقتصادية للدولة .

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث : الحوافز العامة والخاصة والإضافية .

الحوافـــــــــز

مادة (20)

تحديد النطاق الجغرافي الوارد في المادة 11 من القانون وفقاً لما يحدده مجلس الوزراء وتأسيساً على البيانات الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مادة (21)

يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية وتوسعاتها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط التالية:

1-            أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري .

2-            أن يتم تأسيس الشركة أو المنشأة أو التوسع في نشاط المشروعات القائمة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمدة واحدة.

3-            أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

4-            ألا يكون أى من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم         أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع المتمتع بالحافز أيّا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد كافة المستحقات الضريبية.

 

 

ضوابط وشروط وقواعد منح الحوافز الإضافية ( )

مادة رقم (22)

يشترط لمنح الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار أى من الحوافز الإضافية المبينة بالمادة رقم (13) من قانون الاستثمار المشار إليه، أن تكون قد بدأت الإنتاج أو زاولت النشاط بحسب الأحوال وفقاً للتقرير المعتمد من الهيئة على النحو المبين بالمادة(23) من هذه اللائحة، فضلاً عن تحقق أحد الشروط الآتية:

1-            أن يعمد المشروع على تعميق المكون المحلى فى منتجاته بنسبة لا تقل عن 50% من الخامات أو مستلزمات الانتاج .

2-            أن تكون جمهورية مصر العربية أحد مواطنها الرئيسية لإنتاج المنتجات التي تتخصص فيها .

3-            أن تكون المنتجات التي تتخصص فيها الشركة موطنها الرئيسي جمهورية مصر العربية.

4-            أن تعتمد في تمويل مشروعاتها على مواردها من النقد الأجنبي المحول من الخارج وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي عن طريق أحد البنوك المصرية .

5-            تصدير جزء من منتجاتها بما لا يقل عن 20% للخارج.

6-            أن يتضمن نشاط الشركات العاملة في احد مجالات التقنية الحديثة المتطورة نقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر والعمل على دعم الصناعات المغذية لها.

7-            أن يعمد المشروع على تعميق المكون المحلي في منتجاته بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاتها عن 50%.

 

إجراءات تحديد بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال

مادة (23)

1-            على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار المشار إليه أن تُخطر الهيئة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال تسعين يوماً من ذلك التاريخ.

2-            وتلتزم الشركات التي تمارس نشاط التنمية السياحية المتكاملة بهذا الإخطار عن كل مشروع من المشروعات التى تُقيمها.

3-            وتتولى الهيئة دون غيرها القيام بإجراءات تحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط عن طريق لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه يشارك فيها الجهات المعنية بنشاط المشروع وللجنة فى سبيل ذلك إجراء المعاينات الضرورية لتحديد تاريخ بدء الإنتاج أو النشاط وما تفرضه تقديم الخدمات بالنافذة الاستثمارية من ضرورة إجراء تلك المعاينات وإجراء الفحص المستندي اللازم وعليها إعداد تقرير بنتيجة أعمالها من واقع معاينتها وما اطلعت عليه من مستندات وبيانات وسجلات.

4-            ويجب أن يتضمن هذا التقرير الأسس التى استندت إليها اللجنة فى تحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.

5-            ويعتمد تقرير اللجنة من الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يُفوضه ، ويعد هذا التقرير نهائياً وتُخطر الشركة أو المنشأة والجهات المختصة بنتيجة التقرير بعد اعتماده.

6-            ويكون للشركات والمنشآت التظلم من هذا التقرير والأسباب التي بُني عليها أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (87) من قانون الاستثمار المشار إليه.

 

 

الباب الثالث : مركز خدمات المستثمرين

الفصل الأول: تنظيم مركز خدمات المستثمرين

ممثلوا الجهات

مادة (24)

يتولى الرئيس التنفيذي بالتنسيق مع الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة لتحديد العدد اللازم من ممثلي الجهات المختصة من العاملين اللازمين للعمل بمركز خدمات المستثمرين بصفة أصلية واحتياطية لممثليهم في المركز على أن يصدر بهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.

مادة (25) ( )

يلحق بمركز خدمات المستثمرين من الجهات المختصة وشركات المرافق العامة مسئول أو أكثر لا تقل درجاتهم الوظيفية عن رئيس إدارة مركزية أو ما يعادلها تتوافر فيهم الشروط الآتية :

1.            ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً أو جنائياً.

2.            أن تتوافر فيه الخبرات اللازمة للقيام بالدور الملحق من أجله.

3.            أن يكون حاصلاً بتقارير الكفاية على تقدير امتياز في أخر عامين متتاليين .

4.            وغيرها من الشروط التى تحددها الهيئة .

على أن يكون إلحاق ممثلي الجهات لمدة عام قابلة للتجديد بموافقة الهيئة، ويجوز للهيئة إنهاء إلحاقهم إذا ما رأت ضرورة لذلك بعد إخطار الجهة .

ويجوز لممثلي الجهات الاستعانة من جهة عملهم الأصلية بالعدد اللازم لمعاونتهم لأداء واجباتهم الوظيفية  على أن تتوافر فيهم الشروط سالفة الذكر.

 

 

 

أدلة وإجراءات الاستثمار

مادة (26)

تلتزم الجهات المعنية بموافاة الهيئة بالشروط والإجراءات والمواعيد المقررة وكذا كافة البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار المشار إليه، خلال ستين  يوماً من تاريخ العمل بتلك اللائحة.

ويصدر بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة دليلاً، يتضمن المعلومات والبيانات الآتية:

1.            اسم الجهة المختصة بإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص  وتبعيتها الادارية

2.            المستندات المطلوبة من المستثمر.

3.            الإجراءات المطلوبة للحصول على خدمات الاستثمار.

4.            الرسوم ومقابل خدمات إصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص  .

5.            الاشتراطات والضوابط الفنية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها للحصول على الموافقة أو التصريح أو الترخيص.

6.            توقيت أداء الخدمات على النحو الذى ينظمه قانون الاستثمار المشار اليه.

7.            السند التشريعى المتعلق بها

وتلتزم الهيئة بمراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل دوري، وكلما دعت الحاجة لذلك، في ضوء التعديلات التي تطرأ على التشريعات السارية في الدولة، وعلى أن يتاح هذا الدليل من خلال الموقع الالكتروني للهيئة ومطبوعاتها المختلفة وغيرها من الجهات.

 

 

 

 

الفصل الثانى: مكاتب وشهادات الاعتماد

 

مكـــاتب الاعتمـــــاد

مادة رقم (27)

يجوز للمستثمر أو من ينوب عنه، أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بالحصول علي الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري وتشغيله والتوسع فيه، لتحديد مدى استيفائه للاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه والقوانين المنظمة لمنح تلك الموافقات والتصاريح والتراخيص (  ) ، إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الهيئة.

ويجوز لهذه المكاتب أن تعمل منفردة أو بالاشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة المرخص لها بذلك.

وفي حال اشتراك مجموعة من مكاتب الاعتماد في إصدار شهادة او مجموعة من شهادات الاعتماد فتكون المسئولية تضامنية فيما بينها.

مادة رقم (28)

يعد بالهيئة سجلا خاصاً تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها، يصدر بتحديد بياناته قراراً من الرئيس التنفيذي للهيئة .

مادة رقم (29)

يشترط للترخيص لمكاتب الاعتماد أن تتوافر فيها الشروط الآتية :

1.            أن يكون طالب الترخيص شركة.

2.            التقدم بطلب إلى اللجنة المنصـــوص عليهــا فـي المـادة رقم ( 32 ) من هذه اللائحة ،على النموذج المعتمد من الهيئة في هذا الشأن، ويجب أن يكون طلب القيد موقعاً عليه من الممثل القانوني للشركة أو وكيله ومبصوماً ببصمة خاتمها وعلى أن يرفق بالطلب كافة المستندات المبينة بالنموذج المعتمد في هذا الشأن.

3.            أن يضم المكتب عناصر فنية متخصصة تتناسب مؤهلاتهم وخبراتهم مع التخصص أو التخصصات التي يصدر بها.

4.            ألا تقل خبرات أياً من هذه العناصر الفنية عن عشر سنوات في مجال التخصص أو التخصصات التي يُصدر المكتب شهادة اعتماد بها.

5.            أن تتوافر لدى المكتب المقومات المادية اللازمة التي تمكنه من ممارسة نشاطها في إصدار شهادة الاعتماد.

6.            سداد رسم الترخيص وفقاً للفئات الآتية :

البيــــان    فئة الرسم بالألف جنية

الترخيص لمكتب الاعتماد إصدار شهادة اعتماد بما يفيد استيفاء المشروع للحصول على موافقة أو تصريح أو ترخيص واحد لإقامة أو إنشاء أو تشغيل المشروع والتوسع فيه.            10

الترخيص لمكتب الاعتماد إصدار شهادتي اعتماد بما يفيد استيفاء المشروع للحصول على نوعين من الموافقات أو التصاريح أو التراخيص لإقامة أو إنشاء أو تشغيل المشروع والتوسع فيه. 15

ما زاد عن ذلك         20

7.            نسخة موثقة من وثيقة تأمين صالحة لمدة عام، قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة

وفى جميع الأحوال لا تقبل شهادة الاعتماد الصادرة من غير المكاتب المقيدة المرخص لها.

مادة رقم (30)

يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد لمدة عام بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب يقدم على النموذج المنصوص عليه في المادة (33) من هذه اللائحة، في موعد أقصاه شهر قبل انتهاء مدته، ويراعى عند التجديد نتائج التقييم لهذه المكاتب من اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذه اللائحة ، وإستيفاء المكتب الإشتراطات اللازمة للترخيص إبتداءاً.

 

مادة رقم (31)

تلتزم مكاتب الاعتماد بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة بقيمة لا تقل عن مليون جنيه ، وتصدر الوثيقة من احد الشركات المرخص لها بالعمل في مصر و الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية علي ان تصدر الوثيقة لصالح الهيئة.

تغطي الوثيقة الاخطاء الناتجة عن ممارسته للمهنة والتي تضر بالغير سواء كان صاحب الشأن الذي فوضه او أي ضرر يقع للاطراف الاخري ذات الصلة نتيجة تصرفه المهني غير الصحيح، وكذا حالات الاهمال و التقصير لمكاتب الاعتماد او تابعيها نتيجة لممارسة اعمالها و الناتجة عن اي وقائع تحدث خلال مدة التأمين .

مادة ( 32 )     

تنشأ بالهيئة  لجنة تسمى " اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد "، برئاسة أحد نواب الرئيس التنفيذي، وعضوية كل من :

-              رئيس قطاع خدمات الاستثمار .

-              رئيس الإدارة المركزية للتراخيص .

-              رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية .

-              رئيس مركز خدمات المستثمرين .

-              ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في مجال القانون ، المحاسبة ، الاستشارات ، التخصصات الفنية الأخرى . ( )

-              ممثل الجهة المختصة بمركز خدمات المستثمرين .

ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من ذو التخصصات اللازمة لممارسة عملها وتكون لهذه اللجنة أمانة فنية .

ويصدر بتشكيل اللجنة، وأمانتها الفنية، وتسمية أعضائها، قراراً من الوزير المختص بشئون الاستثمار بناءً على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة .

 

مادة (33)

تختص اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد بالآتي :

1.            النظر في طلب الترخيص لمكاتب الاعتماد،  للتأكد من توافر الشروط والضوابط المقررة لإصدار الترخيص أو تجديده، والعرض على الرئيس التنفيذي للهيئة.

2.            المتابعة المستمرة لهذه المكاتب للتحقق من استمرار إستيفائها للشروط والضوابط المقررة قانوناً.

3.            إعداد تقرير نصف سنوي عن نشاط هذه المكاتب، لتقييمها والعرض على الرئيس التنفيذي للهيئة لتقرير ما يراه بشأنها في حالة انخفاض مستوى التقييم وفقاً للمعاير المنصوص عليها في المادة (35

4.            موافاة الجهات الإدارية المختصة ببيان بمكاتب الاعتماد المقيدة في سجل الهيئة.

5.            فحص أية مخالفات تنسب لمكاتب الاعتماد أو العاملين لديها واتخاذ أيٍ من التدابير والاجراءات المنصوص عليها في القانون أو اللائحة.

6.            العرض على مجلس إدارة الهيئة بما انتهت إليه نتيجة فحص هذه المخالفات إذا كان من شأنها توقيع أيٍ من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (22) من قانون الاستثمار المشار إليه .

7.            تلقي وفحص ودراسة المقترحات والشكاوى التي ترد من مكاتب الاعتماد، والعرض على الرئيس التنفيذي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات .

8.            وضع السياسات التي من شأنها الارتقاء بمستوى أداء مكاتب الاعتماد .

 

 

 

مادة ( 34 )

لا يجوز لمكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك التنازل عن الترخيص أو نقله للغير بأي صورة من الصور ، وفي حالة مخالفة ذلك يعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة (32) من هذه اللائحة بالنظر في إلغاء الترخيص .

 

مادة رقم (35)

تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الأخص القواعد الآتية: -

- الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

- بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.

- تجنب تعارض المصالح.

- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.

- إنهاء الفحص اللازم لإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص في الميعاد المناسب لطبيعة الإجراء.

- تدريب العناصر البشرية القائمة على الفحص .

- اتباع الأساليب الفنية الواجبة لفحص المستندات للتأكد من استيفائها وفقاً للشروط والضوابط

الفنية بذلك.

- إعداد قاعدة بيانات بكافة الطلبات المقدمة للمكتب ونتيجة الفحص والدراسة ومدته.

- المعاملة العادة بين الطلبات .

- الالتزام بالأسس المحددة لتحديد مقابل الخدمة .

- التأمين على العاملين لديها .

- المسئولية عن أعمال وتصرفات العاملين داخل المكتب .

- لا يجوز لأي من مكاتب الاعتماد أو العاملين لديها إبرام علاقة عمل بأي صورة من الصور مع الهيئة أو أي من الجهات الإدارية المختصة أو طالبي الاعتماد المتعلقة بالأنشطة التي تمارسها تلك المكاتب .

وتضع الهيئة نظاماً لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قراراً من مجلس إدارة الهيئة بناءً على عرض من الرئيس التنفيذي للهيئة متضمناً معايير أداء الخدمة ومواقيتها والأتعاب التي يحصل عليها مكتب الاعتماد ومدى التزامه بقواعد المسئولية المهنية.

 

مادة ( 37 )

يتقدم المستثمر لمكتب الاعتماد المتخصص المرخص له بذلك من الهيئة بطلب مرفقاً به نسختين من كافة المستندات المطلوبة وفقاً لدليل الشروط والإجراءات الخاصة بالأنشطة الاستثمارية المنصوص عليها بالمادة (19) من القانون لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، وذلك لفحصها للتأكد من استيفائها لتلك الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار شهادة الاعتماد المطلوبة وفقا لنوع وطبيعة كل ترخيص مرفقا بها كافة المستندات المطلوبة لإصدار تلك الشهادة والواردة بدليل إجراءات الاستثمار .

ويكون لمكتب الاعتماد المتخصص الحق في إجراء كافة المعاينات الميدانية - إن لزم الأمر ذلك- والقيام بالدراسات والفحوصات والاختبارات وغيرها اللازمة لاستصدار تلك الشهادة

شهادة الإعتماد

مادة (38)

 تصدر مكاتب الاعتماد للمستثمر ، وعلى مسئوليتها ، شهادة اعتماد من ثلاث نسخ تسلم إحداها إلى المستثمر أو وكيله أو من ينوب عنه ، وتكون صالحة لمدة عام ،تتضمن استيفاء المشروع الاستثماري لكل أو بعض شروطه طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، على أن تقوم بإرسال نسخة منها إلى مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو فروعها والجهة المختصة مرفقاً بها نسخة من كافة المستندات التي صدرت الشهادة بناءً عليها، وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو تسلم باليد في مقر الجهة المختصة مقابل إيصال الدال على ذلك.

 وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجهة المختصة وممثلها بمركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو فروعها وغيرها من الجهات الإدارية ذات الصلة ، ولا يحول ذلك دون إبداء الجهة المختصة أو ممثلها اعتراضاً مسبباً على الشهادة المشار إليها،  في موعد غايته عشر أيام عمل من تاريخ تقديمها.

وفي حالة انقضاء هذه المدة دون رد، اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة (  22 ) من قانون الاستثمار المشار إليه.

مادة ( 39)

تعتبر شهادة الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدارها على خلاف الحقيقة أو بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها في المادة ( 22 ) من هذا القانون ولائحته التنفيذية، استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وشطب المكتب الصادرة عنه من سجل القيد لدى الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وفي حالة تكرار ارتكاب المخالفة يكون الشطب نهائياً من السجل.

وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية المدنية أو الجنائية المترتبة علي ذلك بحسب الأحوال .

الجـــزاءات

مادة ( 40)

مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية والمدنية الناتجة عن المخالفات التي ترتكبها مكاتب الاعتماد المقيدة لدى الهيئة، للرئيس التنفيذي ، بناءً على عرض اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، في حالة مخالفة مكتب الاعتماد أي من شروط الترخيص الصادر له ، إنذار المكتب بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لإزالة أسباب المخالفة وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عش يوماً من تاريخ إنذاره.

وفي حالة انقضاء تلك المدة دون قيام المكتب بإزالة أسباب تلك المخالفة، جاز لمجلس إدارة الهيئة، بناءً على عرض من الرئيس التنفيذي اتخاذ أياً من الإجراءين الآتيين:

1- شطب المكتب من سجل القيد لدى الهيئة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر .

2- شط المكتب من سجل القيد لدى الهيئة لمدة لا تتجاوز سنة.

وفي حالة إصدار المكتب لشهادة اعتماد على خلاف الحقيقة أو مخالفة القواعد المنصوص عليها بالمادة رقم (22) من قانون الاستثمار المشار إليه أو المادة رقم (35) من هذه اللائحة، استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، شطب المكتب من سجل القيد بالهيئة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على عرض من الرئيس التنفيذي.

وفي حالة تكرار ارتكاب المخالفة يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بشطب المكتب نهائياً من سجل القيد لدى الهيئة.

وفي جميع الأحوال، تخطر الهيئة مكاتب الاعتماد بالقرار الصادر في هذا الشأن بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

 

 

 

مادة رقم (41 )

يُمحى مكتب الاعتماد من السجل المعد لذلك بالهيئة في أيٍ من الحالات التالية :

1.            حل أو إنقضاء أو تصفية الكيان القانوني لمكتب الاعتماد .

2.            إلغاء الترخيص الصادر له من الهيئة بممارسة النشاط .

3.            إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.

4.            وقف نشاط مكتب الاعتماد أو تصفية عملياتها أو تقديمه لطلب بذلك للجنة قبل التاريخ الذي يحدده للشطب بثلاثة أشهر.

5.            إبداء الرغبة عن التوقف في النشاط سواء مؤقتاً أو نهائياً لابد من الإخطار المسبق للهيئة وتقديم ما يفيد استيفاءه المتطلبات القانونية المقررة إن وجدت.

ويصدر قرار المحو من الرئيس التنفيذي بناءً على توصية من اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد المنصوص عليها في المادة (32) من اللائحة ، وفي جميع الأحوال يتعين على مكتب الاعتماد الالتزام بإنهاء فحص كافة طلبات الاعتماد المقدمة إليه قبل محوه على الأقل.

مادة (42)

تتولى الهيئة نشر بيانات المكتب المقيد لديها في السجل المعد لذلك، وشطب قيده مؤقتاً أو نهائياً، بالوقائع المصرية أو بغير ذلك من وسائل النشر .

ويكون النشر في جميع الأحوال على نفقة مكتب الاعتماد .

مادة (43)

تلتزم الجهة المختصة أو ممثلوها بإخطار الهيئة بصورة من قرارها بالرفض أو القبول خلال المدة المقررة للإخطار المنصوص عليها بالمادة (24) من قانون الاستثمار المشار إليه .

 

 

 

مادة (44)

في حال انقضاء المدتين الزمنيتين المنصوص عليهما بالمادتين (22، 24) من قانون الاستثمار المشار إليه دون وصول رد الجهة المختصة او ممثلها بمركز خدمات   المستثمرين اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر .

ويتولى الرئيس التنفيذي للهيئة إصدار الموافقة المطلوبة باليوم التالي من انقضاء مدة الإخطار على النموذج المعد لهذا الغرض ، ويتم إخطار الجهة المختصة بصورة رسمية من تلك الموافقة .

وتعد هذه الموافقة مقبولة ونافذة بذاتها وملزمة لكافة الجهات فى حدود ما ورد بها من بيانات ولا يجوز للجهة المختصة التعرض للمستثمر أو إيقاف إقامة المشروع أو مباشرة نشاطه إلا في الأحوال التي ينظمها القانون وبعد الرجوع للهيئة.

 

مادة (45)

يجب على المستثمر تقديم ما يفيد استلام الجهة المختصة رسميا لطلبه وذلك فى الأحوال التى يتقدم فيها مباشرة إلى تلك الجهة للحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص .

وتتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم إليها مباشرة، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين في القانون، ويجب البت فيها خلال المدد الواردة بالمادتين رقمي (28، 34) من قانون الاستثمار المشار إليه بحسب الأحوال.

وفى جميع الأحوال، يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، خلال سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (87) من قانون الاستثمار المشار إليه.

ويصدر الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه الموافقة المطلوبة على النموذج المعد لهذا الغرض في حال انقضاء المدد الزمنية المنصوص عليها فى القانون دون قيام الجهة المختصة أو ممثلها بالنافذة الاستثمارية بالرد على طلب المستثمر، ويتم إخطار الجهة المختصة بصورة رسمية من تلك الموافقة ، وتعد هذه الموافقة مقبولة ونافذة بذاتها وملزمة لكافة الجهات فى حدود ما ورد بها من بيانات ولا يجوز للجهة المختصة التعرض للمستثمر أو إيقاف إقامة المشروع أو مباشرة نشاطه إلا فى الأحوال التى ينظمها القانون بعد الرجوع للهيئة.

 

 

الفصل الثالث : تأسيس الشركات – الميكنة – التصفية :

أحكـام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس

 

الجهة الإدارية المختصة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس

مادة (46)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة ، دون غيرها ،  بتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت التي تزاول أياً من الأنشطة المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه ، وأياً ما كان شكلها (نظامها) القانوني الخاضعة له، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك من خلال مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو أحد فروعها.

ولا تتقيد الهيئة في ذلك بأية إجراءات منصوص عليها بالقوانين الأخرى وعلى كافة الجهات ذات الصلة توفيق أوضاعها لتفعيل هذه الخدمات .

 

نظام التأسيس والخدمات الإلكتروني

مادة رقم (47)

يكون لكل نوع  من أنواع الشركات عقد ونظام أساسي، يصدر بهما قرار من الوزير المختص، بحسب الأحوال ، كما يكون لكل شركة شهادة تأسيس يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي، ويكون للمنشأة نموذج تأسيس يصدر بتحديد بياناته قرار من الرئيس التنفيذي ، وتقيد في السجل التجاري.

وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمي في تعاملاتها فور إصدارها من الهيئة

 

 

مادة رقم (48) ( )

لذوي الشأن من راغبي التأسيس إتباع الخطوات الآتية :

1- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للهيئة يحصل من خلاله على خدمات التأسيس الإلكتروني.

2- استيفاء نموذج التأسيس الذي يحدد من خلاله الشكل القانوني والنظام القانوني الخاضع له، وكافة البيانات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.

3- تقديم طلب التأسيس إلكترونياً أواستيفاء كافة التعديلات (إن وجدت) .

4- سداد رسوم التأسيس الكترونياً دفعة واحدة لحساب الجهات المتصلة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس .

5- التوقيع الإلكتروني على كافة النماذج .

وتبدي الهيئة رأيها في الموافقة على اسم الشركة عند تقديم طلب التأسيس .

 

مادة رقم (49)

فيما عدا حالات التأسيس التي توجب على طالب التأسيس أن يحصل على موافقة مسبقة على المشروع، على طالب التأسيس أن يرفق بطلبه كافة المستندات اللازمة للنظر في طلبه وذلك بحسب كل نوع من أنواع الشركات، على التفصيل الآتي:

أولاً : شركات الأموال :

1- تقديم الشهادة الدالة على إيداع النسبة القانونية من أحد البنوك المعتمدة والمرخص لها بذلك .

2- صورة إثبات شخصية المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الشركاء، حسب الأحوال .

3- صورة من توكيلات التأسيس ، بحسب الأحوال .

4- إذن السلطة المختصة في حالة ما إذا كان المؤسس أو عضو مجلس الإدارة موظفاً عاماً أو عاملاً بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك بالنسبة لشركات المساهمة .

ثانياً : شركات الأشخاص والمنشأة الفردية :

- صورة إثبات شخصية الشركاء أو صاحب المنشأة الفردية حسب الأحوال.

- صورة من توكيلات التأسيس بحسب الأحوال .

- إقرار من الشريك المتضامن أو وكيله أو المدير غير الشريك أو صاحب المنشأة بأنه لا يعمل موظفاً عاماً أو عاملاً بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

التأسيس الفوري بالهيئة

مادة (50)

تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر، ويصدر بتأسيس الشركة شهادة على النحو المنصوص عليه في المادة (47)، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بقيدها في السجل التجاري.

وتلتزم الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية لدى شركات إيداع مركزي .

 

الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسي للشركة وإجراءات تعديله

مادة رقم (51)

تُنشر عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية، وتعديلاتها على نفقة أصحاب الشأن في صحيفة الاستثمار بالهيئة، أو بأي وسيلة الكترونية أخرى.

ويجوز أن يكون النشر بلغة أجنبية خلاف العربية في حالة طلب ذوي الشأن، وعلى مسئوليتهم.

ولمجلس الإدارة وضع الشروط والقواعد الإجرائية لتعديل العقود والأنظمة الأساسية.

 

التزامات الجهات المختصة

مادة (52) ( )

تلتزم الجهات المختصة بإنشاء أو تطوير البنية التحتية التكنولوجية ونظم المعلومات وقواعد البيانات الالكترونية الحالية لديهم لتحقيق التداول والتكامل المعلوماتى الآمن ( ) مع النظم الكترونية لتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس بكافة مراحلها بالهيئة .

ويتولى الوزير المختص مع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية وربط أنظمة وقواعد البيانات لديها بنظام الخدمات الإلكترونية للهيئة وقاعدة بياناتها ، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة بالتزامها بتوفيق أوضاعها

كما تلتزم الجهات المختصة بموافاة الهيئة بكافة المستندات والنماذج والبيانات الخاصة بتقديم الخدمات.

يجوز للجهات لحين توفيق أوضاعها أن يؤدي ممثليها بالهيئة الخدمات المنوطة بهم من خلال النظم الالكترونية التي توفرها الهيئة بمقراتها.

 مع عدم الإخلال بحكم المادة (50) من قانون الاستثمار المشار إليه تلتزم الجهات المختصة بقبول السداد الإلكتروني بكافة الرسوم والمبالغ التي تفرضها القوانين .

 

شهادة المشروع الاستثماري

مادة رقم (53)

تصدر بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه شهادة للمشروع الاستثماري، أو تعديلها ، تتضمن البيانات الآتية:

1-            الرقم القومي الموحد للمنشأة أو الشركة أياً كان شكلها القانوني، وفقاً للمعاير الدولية في هذا الشأن ، وكود النشاط المرخص به.

2-            اسم المشروع ونشاطه الاستثماري ونطاقه الجغرافي.

3-            التكاليف الاستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط.

4-            اسم المدير المسئول عن الإدارة أو العضو المنتدب للإدارة الفعلية وبياناته.

5-            نظام الحوافز الذي يتمتع به المشروع الاستثماري، والمزايا الممنوحة له، ومدة سريانها.

6-            الشكل القانوني للمشروع

7-            رأس مال المشروع وكذا رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع منه

8-            المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط.

 

تحديد رأس مال الشركات بالعملة الحرة

مادة رقم (54)

أولاً :       تحديد رأسمال الشركات عند التأسيس بالعملة الحرة

يجوز تحديد رأسمال الشركات عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة للتحويل وذلك بالشرطين التاليين:

1.            أن يتم إيداع النسبة المقررة من رأس المال في شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم بأي عملة حرة في أي من البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري فى حسابات بالنقد الأجنبي.

2.            أن يتم إيداع كامل رأس المال لباقي الأشكال القانونية للشركات بأي عملة حرة في أي من البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري فى حسابات بالنقد الأجنبي.

-              وفي جميع الأحوال تلتزم الشركات بإعداد القوائم المالية بذات العملة التي تم التأسيس بها ، وذلك دون الإخلال بالتزام شركات الأموال بنشر قوائمها المالية.

ثانياً : تحويل مسمى رأس المال للشركات القائمة من الجنية المصري لأي عملة حرة قابلة للتحويل:

يجوز للشركات القائمة طلب تحويل مسمى رأسمالها من الجنيه المصرى إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل وفقاً للضوابط التالية :

‌أ)             صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية أو من جماعة الشركاء بحسب الأحوال ، بالأغلبية المنصوص عليها فى النظام الأساسي للشركة أو عقد تأسيسها بالموافقة على تحويل مسمى رأسمالها إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل  .

‌ب)           أن يتم تحويل مسمى رأس المال وفقاً لسعر الصرف المحدد فى أي من البنوك المرخص لها من البنك المركزى المصري فى يوم صدور قرار الجمعية العامة غير العادية أو جماعة الشركاء بحسب الاحوال على التحويل بشرط استكمال باقى إجراءات التحويل خلال (120) يوماً على الأكثر من هذا التاريخ.

‌ج)            تقديم ما يفيد سداد (10%) من رأس مال الشركة المدفوع قبل التحول بالعملة الحرة المحولة من الخارج والمطلوب التحويل إليها ، أو قيام الشركة بزيادة رأس مالها وقت التحول بنسبة (10%) من رأس المال المدفوع بالعملة الحرة المحولة من الخارج والمطلوب التحويل إليها.

‌د)             أن تعاد صياغة القوائم المالية للشركة فى السنة السابقة على التحويل لتصبح بالعملة الحرة التى تم التحويل إليها.

وفي جميع الأحوال تلتزم الشركات بإعداد القوائم المالية بذات العملة التي تم التأسيس بها ، وذلك دون الإخلال بالتزام شركات الأموال بنشر قوائمها المالية.

وتطبق الضوابط السابقة فى حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الاندماج أو فى حالة تحولها من العمل بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي أو العكس إذا ترتب على أى من هذه الحالات أن رأسمال الشركة أصبح بإحدى العملات الحرة.

 

التصفية الاختيارية للمشروع الاستثماري

مادة رقم (55)

تتبع الإجراءات التالية عند التصفية الاختيارية للشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار المشار إليه وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة المشار إليه .

أولاً : تعيين المصفي والتأشير باسمه في السجل التجاري :

يكون تعيين المصفي بقرار من جماعة الشركاء او الجمعية العامة للشركة ، بحسب الأحوال والتأشير باسمه وتحديد نطاق مهمته ومدتها في السجل التجاري ، وإضافة عبارة " تحت التصفية " لاسم الشركة .

وعلى الهيئة النشر في صحيفة الاستثمار، وبجريدة يومية واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ التأشير بوضع الشركة تحت التصفية بالسجل التجاري أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى على نفقة الشركة تحت التصفية، ويجب أن يتضمن النشر ما يأتي :

أ- اسم المصفي وملخص بمهمته ومدة التصفية.

ب- اسم الشركة مقروناً بعبارة (تحت التصفية).

ج- بدء ميعاد تلقي المصفي لطلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها على أن يكون هذا الميعاد لاحقاً لتاريخ النشر بشهر على الأقل .

- إخطار كل من الجهات الإدارية المختصة بأن الشركة تحت التصفية وعلى تلك الجهات موافاة الهيئة والمصفي بما لها من التزامات مالية على الشركة تحت التصفية خلال مدة أقصاها 120 يوم من تاريخ إخطارها من الهيئة أو تقديم طلب من المصفي بذلك، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراءً لذمة الشركة تحت التصفية لك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد والمشار إليه دون الرد على الطلب .

ثانياً : إتمام عملية التصفية :

تقديم المصفي لمحضر اجتماع جماعة الشركاء أو محضر الجمعية العامة العادية المتضمن موافقة الشركاء أو المساهمين بالأغلبية المنصوص عليها في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي على التقرير الذي أعده بنتيجة أعمال التصفية مرفقاً به ما يلي:

-              الحساب النهائي للتصفية معتمداً من المصفي وفقاً لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية المتعارف عليها في إعداد القائم المالية .

-              إقرار من المصفي بأنه قد أتم أعمال التصفية وأنه أوفى ما على الشركة من التزامات وقام بتوزيع باقي ناتج التصفية - حال وجوده - على الشركاء أو المساهمين.

-              ما يفيد إجراء النشر .

-              إقرار من المصفي ومن الشركاء أو المساهمين بمسئوليتهم عن أعمال التصفية .

  تسلم الهيئة للمصفي خطاباً - على مسئوليته - بالموافقة على تصفية الشركة موجهاً إلى السجل التجاري المختص لمحو قيد الشركة من هذا السجل بناءً على طلب المصفي وموافقة جماعة الشركاء أو الجمعية العامة العادية على ذلك .

قيام السجل التجاري المختص بمحو قيد الشركة من هذا السجل .

ميكنة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس وتوحيد إجراءاتها

مادة رقم (56) ( )

تلتزم الهيئة بإنشاء نظام مميكن وموحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس يحتوي على البيانات والنماذج والمستندات اللازمة لتقديم خدمات التأسيس للشركات والمنشآت أياً كان شكلها ونظامها القانوني الخاضعة له وخدمات ما بعد التأسيس من خلال شبكات الربط الإلكتروني وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة ، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بطريقة آمنة.

ويجوز للهيئة إتاحة هذا النظام عبر أجهزة الهاتف المحمول أو الأجهزة اللوحية فور تفعيلها.

ويكون هذا النظام هو المعول عليه دون غيره  أمام جميع الجهات الأخرى.

الفصل الرابع : الموافقة المسبقة والموافقات الواحدة

الموافقة المسبقة

مادة (57)

للهيئة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة أن تقوم باستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة الأنشطة الاستثمارية على الأراضي المعدة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين .

ويتعين على الجهات المعنية موافاة الهيئة بتلك الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ طلب الهيئة استخراج هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص.

وتقوم الهيئة بالإعلان عن تلك الأراضي المستوفية لكافة الموافقات أو التصاريح أو التراخيص ، وتلقي الطلبات من المستثمرين ، على أن يتم تحصيل قيمة الرسوم وغيرها من الأعباء المالية المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص من المستثمرين عند إتمام إجراءات تخصيص الأرض

وفي جميع الأحوال يلتزم المستثمر باستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لبدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ، كما يلتزم بتنفيذ البرنامج الزمني المقدم منه للهيئة لممارسة نشاطه في التوقيتات الزمنية المحددة بالبرنامج.

 

مشروعات الموافقة الواحدة

مادة (58)

يصدر بتحديد شروط اعتبار المشروع استراتيجي أو قومي قرارا من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص ويراعي تعديل وتحديث هذه الشروط بصفة دورية في ضوء خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

 

مادة (59)

تتقدم الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ  بطلب الحصول على الموافقة الواحدة إلى الهيئة والتي تتولى دراسته والتحقق من استيفاء الضوابط والاشتراطات الواردة بالمادة (60) من هذه اللائحة .

يتولى الوزير المختص بشئون الاستثمار عرض طلب الشركة على  مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنح الشركة موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

وتتولى الهيئة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة ويتعين على تلك الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاط الشركة.

 

 

مادة (60)

يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة المبينة بالمادة رقم ( 59) من هذه اللائحة أن تتوافر فيه الشروط التالية :

1.            أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام قانون الاستثمار المشار إليه، وبحيث لا يقل قيمة رأسمالها المصدر عن 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع .

2.            أن يلتزم بتقديم مخطط عام يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة .

3.            أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع .

4.            أن يلتزم بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق -مياه- صرف صحي- كهرباء -اتصالات- معالجة المخلفات).

أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له .


الفصل السادس : تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار

تخصيص العقارات

اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية

مادة (61)

للمستثمر الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فى رأس المال، وذلك بمراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة فى المناطق الجغرافية التى تنظمها قوانين خاصة، وذلك إما من خلال الجهة صاحبة الولاية على العقارات وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى قوانينها ولوائحها بعد الإعلان عنها، أو من خلال الهيئة وفقاً لأحكام التصرف المنصوص عليها فى هذا القانون .

 

 

مادة (62)

تلتزم الجهات الإدارية صاحبة الولاية بعد التنسيق مع كافة الجهات المختصة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محدداً عليها كافة العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع، والمساحة، والشروط البنائية المقررة، والسعر التقديري، وحالة المرافق والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها.

ويجوز للهيئة طلب أية بيانات أخرى لازمة لوضع الخريطة الاستثمارية،  كما تلتزم تلك الجهات بتحديث هذه البيانات بشكل دوري كل ستة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك.

وتعمل الهيئة مع كافة جهات الولاية على إنشاء البنية الأساسية للربط الإلكتروني مع الهيئة بما يسمح بسرعة تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقارات المتاحة للاستثمار .

ويُصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض من الوزير المختص بشئون الاستثمار، قراراً بنقل الملكية أو تغيير الولاية أو الإشراف على بعض العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، من الجهات الإدارية صاحبة الولاية إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ الخطة الاستثمار ذلك بعد إقرارها من المجلس الأعلى للاستثمار، على أن تتولى الهيئة التصرف فيها وفقاً لأحكام قانون الاستثمار المشار إليه، وهذه اللائحة.

 

الخريطة الاستثمارية

مادة (63)

تتضمن الخريطة الاستثمارية تحديد نوعية ونظام الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، كما تحدد العقارات المملوكة للدولة  أو للأشخاص الإعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام وطريقة التصرف فيها بحسب نوع النظام الاستثمارى .

وتعد الهيئة مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية، مع توفير رابط الكتروني لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.(  )

ويجب مراجعة الخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على اقتراح الهيئة.

مادة (64)

يكون التصرف للمستثمرين فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، بغرض الاستثمار طبقاً للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها من قانون الاستثمار المشار إليه وهذه اللائحة، قبل التأكد من عدم وجود أي نزاع بشأنها ( )، وبمراعاة الخطة الاستثمارية للدولة وحجم المشروع الاستثماري، وطبيعة نشاطه، وقيمة الأموال المستثمرة فيه، وذلك عن طريق الهيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.

ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص فى قانون الاستثمار المشار إليه، وفى هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع أحكامهما.

ويجب على المستثمر الالتزام بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري، والمعتمد من الجهة المختصة، طالما أوفت تلك الجهة بالتزاماتها تجاه المستثمر.

ولا يجوز له إدخال أية تعديلات على المشروع الاستثماري بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك من تعديلات إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة علي ذلك سواء مباشرة أو من خلال ممثلها بمركز خدمات المستثمرين.

 

 

 

صور التصرف في العقارات

مادة (65)

دونما الإخلال بأحكام المادة (37) من قانون الاستثمار المشار إليه، يجوز التصرف في العقارات اللازمة لإقامة أو توسعة المشروعات الاستثمارية بأحد الصور الآتية: البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، الترخيص بالانتفاع.

ويكون التصرف في تلك العقارات، بناءً على طلب من المستثمر يتقدم به على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الهيئة أو أحد فروعها أو مكاتبها، مبين به الغرض، والمساحة ، والمكان الذي يرغب في إقامة المشروع عليه، أو بناءً على دعوة توجهها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة تتضمن عرضاً للفرص الاستثمارية المتاحة لديها للاستثمار وذلك بالوسائل المختلفة كالمؤتمرات ... .

أو بناءً على إعلان يتم بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة من خلال وسائل النشر المناسبة بما فيها الإعلان على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإعلان مساحة العقارات، ومواقعها، وصور التصرف فيها، ومعالمها، وأسعارها، وغيرها من الشروط اللازم توافرها في المستثمر، وأخر موعد لتقديم الطلبات، وغيرها مما يلزم لتحقيق الغرض من الإعلان.

وفي جميع الأحوال يجب أن لا تقل مدة الإعلان عن خمسة عشر يوماً .

مادة (66) ( )

يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية أن تشترك في المشروعات الاستثمارية بالعقارات كحصة عينية ضمن رأسمال شركة المشروع، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية :

1- أن تتخذ شركة المشروع شكل شركة مساهمة مصرية.

2- أن يتم تقدير قيمة الحصة العينية من خلال أحد جهات التسعير المنصوص عليها في المادة (64) من قانون الاستثمار المشار إليه، على أن يعتمد تقرير التقييم من السلطة المختصة من تلك الجهة .

كما يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية أن تشارك بالعقار في المشروع من خلال أحد الصور الآتية

* نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)

* نظام الشراكة مقابل الانتفاع طويل الأجل

* البناء والتشغيل ونقل الملكية  Build, Operate, Transfer "BOT"

* البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكيةBuild, Own, Operate, Transfer "BOOT"

وفي جميع الأحوال يتعين موافقة مجلس الوزراء على أياً من حالات المشاركة المشار إليها في المشروع الاستثماري .

ويجب أن يحدد في الإعلان عن المشاركة ونوعها ، وطبيعة العقار، والقيمة المقدر بها ، وطبيعة النشاط المراد إقامته على العقار.

وتكون المشاركة بالعقار إما بناءً على دعوة أو إعلان بالتنسيق مع الجهات الإدارية صاحبة الولاية.

 

التخصيص بغرض إقامة مشروع استثماري محدد

مادة (67)

وتتولى الهيئة عرض العقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية صاحبة الولاية مبيناً عليها النشاط الاستثماري، وطبيعة العقار ، والاشتراطات والضوابط الفنية المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها، ومقابل ذلك، وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة .

 

 

 

أحكام التصرف بالمجان

مادة (68) ( )

يكون التصرف في العقارات المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، لأغراض التنمية دون غيرها وطبقا للخريطة الاستثمارية في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني، التصرف بدون مقابل للمستثمرين، ويلتزم المستثمر الذي تتوافر فيه الشروط الفنية والمالية بتقديم خطاب ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة الولاية بما لا يزيد عن 5% (خمسة في المائة) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع خلال خمسة عشر يوم عمل تبدأ من تاريخ إعلانه بخطاب مصحوب بعلم الوصول بتوافر الشروط الفنية والمالية في شأنه، وفقاً للضوابط التالية:

* النشاط الإنتاجي: تقديم خطاب ضمان أو ما يقوم مقامه بنسبة 1%  من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع.

*النشاط الخدمي: تقديم خطاب ضمان أو ما يقوم مقامه بنسبة 3% من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع.

* نشاط التخزين: تقديم خطاب ضمان أو ما يقوم مقامه بنسبة 5%  من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع.

ويُودع الضمان لدي جهة الولاية بالشكل الذي يتفق مع طبيعة الضمان، وذلك بموجب إيصال رسمي مثبت به رقم الطلب وتاريخ الإيصال ولا تحسب فائدة على هذا المبلغ ، كما تقبل الشيكات المعتمدة من المصارف المسحوبة عليها ، وكذلك المسحوبة على مصارف بالخارج بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المعتمدة بالداخل .

ويُسترد الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك .

وفى حالة عدم إتمام هذا التعاقد لسبب يرجع إلى المستثمر يرد إليه الضمان المشار إليه بعد خصم أى مصاريف إدارية تكون قد تكبدتها الهيئة أو الجهة الإدارية المعنية دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراءات قضائية.

 

الترخيص بنظام الانتفاع أو التأجير

مادة (69)

في الحالات التي يكون فيها التصرف في العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، يكون الترخيص لمدة لا تزيد على خمسين عاماً قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها طالما كان المشروع مستمراً في نشاطه، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية في تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد .

ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية.

وتسري ذات الأحكام السابقة على أحوال التصرف بالتأجير.

أحكام التصرف بالبيع أو الإيجار المنتهي بالتملك

مادة (70)

في الحالات التي يكون التصرف في العقارات بالبيع، يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعات الاستثمارية أو توسيعها أن يقدم طلبا بالتعاقد عليها، بشرط أن تتوفر فيه الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية.

ولا تنتقل ملكية العقارات إلى المستثمر في هذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو الانتهاء من تنفيذ المشروعات العقارية أو السياحية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك، ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصاً بذلك.

ويجوز للهيئة بناء على طلب المستثمر وبعد موافقة الجهة الإدارية صاحبة الولاية، الاتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلي للمشروع، ويحدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات وإجراءات .

وتسري ذات الأحكام السابقة علي نظام الإيجار المنتهي بالتملك.

 

أحـــوال التزاحـــم

مادة (71)

عند تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفي الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار بنظام النقاط وفقاً للأسس التي يتم الاتفاق بشأنها مع الجهات صاحبة الولاية على العقارات ومن بينها المعايير الآتية:

1.            المواصفات الفنية للمشروع خاصة التكنولوجيا المستخدمة ومدى حداثتها

2.            الخبرة السابقة أو الشهرة العالمية.

3.            قدرة المشروع على توفير النقد الاجنبى سواء من خلال تصدير منتجاته للخارج او توفير بديل محلى  لمنتج يتم استيراده من الخارج.

4.            التكاليف الاستثمارية المتوقعة للمشروع.

5.            قيمة العرض المالي المقدم وأسلوب سداده.

ويجوز إضافة معايير أخرى وفقاً لطبيعة كل نشاط.

وفي حالة تعذر المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط المشار إليه، جازت المفاضلة بينهم وفقاً لأعلى سعر يقدم منهم .

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإعلان بياناً بالأسس التي بناءً عليها تتم المفاضلة بين المتزاحمين.

مادة (72)

تتوافر أحوال التزاحم بين المستثمرين طبقاً للمادة (48) من قانون الاستثمار المشار إليه في أي من الحالات الآتية :

             زيادة عدد طلبات التخصيص عن قطع الأراضي المتوافرة وقت الطلب بمراعاة وحدة النشاط النوعي.

             زيادة عدد طلبات التخصيص عن عدد المشروعات أو التراخيص المعلن عنها.

             زيادة المشروعات المتمثلة في طبيعة الاستثمار وحجمه عن المساحات المتُاحة في المنطقة المستهدف بالاستثمار.

 

 

 

مادة (73)

يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع للعقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة والمتاحة لأغراض الاستثمار عن طريق أيٍ من الجهات الإدارية الآتية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة ، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، الهيئة العامة للتنمية السياحية ، الهيئة العامة للتنمية الصناعية)

وذلك وفقاً لطبيعة النشاط المستهدف إقامته.

وعلى جهة التقدير ضم أعضاء من ذوي الخبرة في عضوية لجان التقدير، كما تلتزم بإنهاء عملية التقدير في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود طلب التقدير إليها.

ويتعين أن يتضمن طلب التقدير كافة المعلومات التي تمكن جهة التقدير من إتمام أعمالها ، وفقاً للمعايير الآتية :

1- أثمان العقارات المجاوزة.

2- تكاليف إعداد العقار وتهيئة البنية الأساسية اللازمة، ومدى توافر المرافق الرئيسية .

3-الأنشطة الاستثمارية التي يمكن إقامتها على الأراضي والعقارات.

4- العناصر الفنية الأخرى التي تراها الجهة الإدارية المختصة ضرورية لإجراء التقدير.

 

مادة (74)

تستمر صلاحية التقدير المنصوص عليها في المادة (73) لمدة سنة من تاريخ تسليمه للهيئة والجهة الإدارية صاحبة الولاية، وتستحق جهة التسعير أتعاباً نظير عملية التسعير (بما لا يقل عن  قيمة نصف في الألف من قيمة الأرض المسعرة وبما لا يجاوز مائة ألف جنية كحد أقصى يتم سدادها من الجهة الإدارية صاحبة الولاية عند إتمام إجراءات التخصيص.

 

مادة (75)

تلتزم جهة الولاية المعنية بدراسة طلبات التصرف في العقارات المقدمة من المستثمرين وموافاة الهيئة برأيها الفني في تلك الطلبات موضحا بها الأسباب التي استندت إليها في الرفض أو القبول؛ وذلك خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب المقدم من المستثمر أو من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالإعلان لتلقى طلبات المستثمرين بحسب الأحوال.

مادة (76)

تتولى اللجان المُشكلة طبقُا لحكم المادة (65) من قانون الاستثمار المشار إليه دراسة طلبات المستثمرين المستوفاة طبقًا للنموذج المعد لهذا الغرض للتحقق من مدى توافر الشروط الفنية والمالية الموضوعة سلفا من جانب الهيئة بالتنسيق مع الجهة الادارية صاحبة الولاية، وذلك للبت فيها خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ ورود الرأي الفني من جهة الولاية المعنية وتعتمد توصيات تلك اللجان من الرئيس التنفيذي للهيئة ،على أن يخطر بهذا القرار الجهة الإدارية المعنية، والمستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق الوسائل الأخرى التي يتم الاتفاق بشأنها مع المستثمر عند تقديم طلب الحصول على الخدمة كالبريد الالكتروني الذي يحدده المستثمر في طلب تخصيص العقار وفقًا للنموذج المُعد لهذا الغرض، على أن يتضمن الأخطار الإجراءات اللازمة لعملية إتمام التعاقد.

ويتم الإعلان عن أسماء المستثمرين الذين تم التخصيص لهم على الموقع الرسمي للهيئة على شبكة المعلومات الدولية، إضافة الى وسائل الاتصال سالفة البيان.

وتتولى الهيئة تحصيل الثمن أو القيمة الايجارية ، ومقابل الانتفاع ، بحسب الأحوال لحساب الجهة الإدارية المعنية وفقًا لطرق وإجراءات السداد المعمول بها لديها ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المقابل المستحق عن خدماتها المتعلقة بالتصرف في العقارات في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

مادة (77)

تُشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة برئاسة أحد المتخصصين بالهيئة وبعضوية ممثلي الجهات الإدارية المعنية ، تتولى إعداد وصياغة نماذج مشروعات عقود التصرف في العقارات بصورها المختلفة المنصوص عليها بالمادة (65) من القانون المشار إليه سلفاً.

وعلى الرئيس التنفيذي عرض تلك النماذج أو أي تعديلات عليها لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة تمهيدا لعرضها على  مجلس الدولة لمراجعتها واعتمادها منه.

وتكون هذه النماذج أساسًا للتعاقد بين المستثمر وجهة الولاية على العقار.

مادة (78)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يلتزم المستثمر بالغرض الذي تم التصرف في العقار من أجله، ولا يجوز له تغيير الغرض المنصوص عليه في العقد إلا بعد الموافقة الكتابية من الجهة الإدارية صاحبة الولاية، وذلك  في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير، وبشرط انقضاء عام من تاريخ  بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط  والحصول على موافقة كافة الجهات المعنية على هذا التغيير، على ان يسدد المستثمر  نصف في الألف  من قيمة الأرض بحد أقصى مائة ألف جنيه.

وفى حلة تغيير الغرض المنصوص عليه في العقد الى غرض اخر مغاير تماما ، فيلتزم المستثمر بسداد قيمة الأرض بعد إعادة  تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الاحوال من احدى الجهات المنصوص عليها بالمادة (64) من قانون الاستثمار المشار اليه وفقا للاستخدام الجديد.

وتلتزم الجهة الإدارية المعنية بالرد على طلب المستثمر سواء بالقبول أو الرفض وحيثيات القبول أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإخطار الهيئة والمستثمر بذلك، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المحددة رفضاً من الجهة الإدارية المختصة.

ويحق للمستثمر  التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون الاستثمار المشار اليه.

مادة (79)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة رقم (5) من قانون الاستثمار؛ لا يجوز للجهات الإدارية المعنية فسخ التعاقد مع المستثمر إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة؛ ويتولي الرئيس التنفيذي عرض تقارير المتابعة المنصوص عليها فى المادة (67) من قانون الاستثمار المشار إليه  على مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن تلك التقارير الالتزامات التي أخل بها المستثمر بشكل تفصيلي ، وبيان ما إذا كان هذا الإخلال يعتبر من الاحوال المنصوص عليها في المادة (67) من قانون الاستثمار المشار إليه  ، ويرفق بالتقرير المستندات الداعمة لذلك .

ويكون لمجلس إدارة الهيئة فى هذه الحالة إما الموافقة على قيام الجهة الإدارية المعنية بفسخ العقد، وإما الرد بعدم توافر مبررات الفسخ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الهيئة لتقرير المتابعة، وفى هذه الحالة يكون للجهة الإدارية المعنية إذا ما أصرت على الفسخ اللجوء إلى اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنصوص عليها فى المادة (88) من قانون الاستثمار المشار إليه خلال خمسة عشر يومًا، وإلا عد ذلك تنازلاً من جانبها عن التمسك بمبررات الفسخ الواردة بتقرير المتابعة .

وتنظر اللجنة الوزارية الأمر فى مدة أقصاها ستون يومًا .

مادة (80)

دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة (67) من قانون الاستثمار المشار إليه تعد  من قبيل  المخالفات الجوهرية التي يترتب عليها فسخ العقد امتناع المستثمر دون سند عن الاتى:-

(أ) الوفاء بسداد الأقساط المستحقة أو مقابل الانتفاع في المواعيد المنصوص عليها بالعقد على الرغم من إنذاره بضرورة السداد .

(ب)إزالة المباني المنشأة بالمخالفة للضوابط والرسومات التنفيذية المعتمدة لإقامة المشروع الاستثماري والمنصوص عليها ببنود العقد .

(ج) البدء في الإنتاج الفعلي للمشروع ذات الطبيعة الإنتاجية أو البدء في مزاولة النشاط خلال المدة المنصوص عليها ببنود العقد

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الرابع : المناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة

الفصل الأول : المناطق الاستثمارية

نظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية ( )

مادة (81)

تُنشأ المناطق الاستثمارية في مختلف مجالات الاستثمار بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الاستثمار والوزير المعني بناءا على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ضوء الطلب المقدم من الجهة الراغبة في إنشاء المنطقة الاستثمارية.

يتضمن القرار بيان بالموقع ، والاحدثيات ، والمساحة ، وطبيعة النشاط أو الأنشطة المصرح بمزاولتها ، والبرنامج الزمني للإنشاء والتشغيل بالإضافة الي أية شروط أخرى يرى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إضافتها فيما يخص الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة، ويجوز إضافة أنشطة أخرى إلى النشاط أو الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على عرض من الوزير المختص بشئون الاستثمار.

ويكون لكل منطقة استثمارية مطور يتولى القيام بأعمال الإنشاء والإدارة والتنمية والترويج وفقا للبرنامج الزمني المحدد بقرار الإنشاء والا اعتبر القرار كأن لم يكن، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بناءا على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار مد البرنامج الزمني لانشاء وتشغيل المنطقة في ضوء المبررات المقدمة من المطور.

مادة (82)

تقدم طلبات إنشاء المناطق الاستثمارية من الوزير المعني أو الجهة الراغبة في انشاء المنطقة الاستثمارية مرفق بها ما يلي:

وصف للموقع المزمع إقامة المنطقة الاستثمارية عليه متضمنا مساحته وموقعه وإحداثياته وخريطة مساحية حديثة للموقع والطبيعة القانونية لحيازة الأرض.

بيان بالمرافق وعناصر البنية الأساسية القائمة والمطلوب إدخالها وبيان تقديري بكميات المياه والطاقة المطلوبة للمنطقة في مراحل أنشطتها المختلفة.

استراتيجية تنمية وتسويق المنطقة بما في ذلك وصف عام لنوعية المشروعات المزمع جذبها والترويج لها في المنطقة، وعددها التقديري ورؤوس الأموال اللازمة لها وعدد العمالة المتوقع تشغيلها في المراحل المختلفة للنشاط.

المخطط العام المقترح للمنطقة، متضمناً فيه الخدمات التي سوف يتم توفيرها للمستثمرين.

بيانات الشركة التي سوف يسند إليها إقامة المنطقة وتنميتها وإدارتها والترويج لها، متضمنا سابق خبراتها، وبيان مساهميها، وتوزيع رأسمالها، والبيانات الأساسية للجهات الأخرى طالبة الترخيص.

البرنامج الزمني المقترح لإقامة المنطقة واستغلالها.

إقرار بمراعاة كافة المعايير البيئية والصحية واشتراطات الدفاع المدني، والسلامة والصحة المهنية المعمول بها في جمهورية مصر العربية ومراعاة شروط قرار إنشاء المنطقة.( )

نموذج للتعاقد المزمع إبرامه مع راغبي الاستثمار في المنطقة، متضمناً التزامها بالمعايير والشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، وكذا القرارات والقواعد واللوائح التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم وإدارة المناطق الاستثمارية، وكذلك شروط استرداد الأراضي عند عدم استغلالها خلال مدة معينة.

مادة (83)

تشكل لجنة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدراسة طلبات الموافقة على إنشاء المناطق الاستثمارية وذلك بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات العامة المعنية بالأنشطة الرئيسية المزمع مزاولتها في المنطقة، بالإضافة إلى ممثل لكل من وزارة المالية، وجهة الولاية على الأرض الواقع بها المنطقة الاستثمارية.

تتولى اللجنة دراسة الطلب والحصول على موافقات الجهات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية في المنطقة، بالإضافة إلى موافقة كل من هيئة عمليات القوات المسلحة، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمجلس الأعلى للآثار، وجهاز شئون البيئة، وسلطة الطيران المدني، وتقوم اللجنة بإصدار توصياتها في الطلب المقدم إليها في ضوء الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ، والعرض عليه موضحاً بها أسباب قبول أو رفض الطلب، ويتولى مجلس إدارة الهيئة النظر في توصية اللجنة وإصدار قراره بشأنها، على أن يتولى الوزير المختص بشئون الاستثمار في حالة قبول الطلب العرض على رئيس مجلس الوزراء لاستصدار القرار المرخص بإنشاء المنطقة الاستثمارية.

 

 

مادة (84)

يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الوزير المعني بنشاط المنطقة تكون مدته ثلاث سنوات، وللمجلس اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنظيم العمل بها ، وله في سبيل ذلك علي وجه الخصوص :

-              وضع الشروط والمعايير والقواعد الخاصة بالتخطيط العام والخاص والبناء للمنطقة بما يضمن توافر المستويات والمواصفات العالمية ويدعم القدرة التنافسية للمناطق الاستثمارية وبما لا يخل باحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

-              وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لإصدار تراخيص إقامة المشروعات الصناعية والخدمية والتجارية أو أي أنشطة أخرى بالمنطقة أو لوقفها أو إلغائها.

-              وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لمنح الموفقات البيئية والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدني بما لا يقل عن الاشتراطات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

-              الموافقة علي المشروعات في ضوء الضوابط والمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة

-              منح التراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية وكافة التراخيص الأخرى لمشروعات المناطق الاستثمارية من خلال المكاتب التنفيذية التابعة له.

-              تذليل العقبات التي تواجه مطوري المناطق الاستثمارية والمستثمرين داخلها سواء كانت هذه العقبات داخلية أو خارجية مع الجهات المعنية.

-              متابعة الموقف التنفيذي للمنطقة الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها.

ولمجلس إدارة المنطقة الحق في الترخيص لشركات من القطاع الخاص للقيام بأعمال التنمية والإدارة والترويج للمنطقة دون الاخلال بإلتزامات المطور المحددة بقرار إنشاء المنطقة الاستثمارية.

ويجوز للمجلس تشكيل لجان من الأعضاء أو العاملين بالهيئة العامة للاستثمار أو بمشاركة الجهات الخارجية تتولي القيام بمهام محددة لصالح العمل بالمنطقة الاستثمارية.

مادة (85)

يلتزم مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بتقديم تقارير ربع سنوية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بعرض من الرئيس التنفيذي للهيئة يتضمن الموقف التنفيذي للمنطقة ، ومدي التزام المطور بالبرنامج الزمني المحدد بقرار الإنشاء، والمعوقات التي قد تواجه المنطقة أو المشروعات العاملة داخلها وما تم بشأنها من إجراءات، ومدى التزام المجلس بالضوابط والمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة لمزاولة النشاط داخل المنطقة.

مادة (86)

يضم المجلس في عضويته ممثلي الهيئات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها في المنطقة، وجهة الولاية على الأرض، ووزارة المالية، بالإضافة إلي عضو أو أكثر من ممثلي الجهات المرخص لها بالتنمية في المنطقة والمستثمرين فيها، وعضو أو أكثر من ذوي الخبرة، وجهات الدعم والتمويل للمشروعات، بالإضافة إلي تمثيل أي جهات أخري يرى الوزير المختص بشئون الاستثمار ضمها للمجلس.

ويُحدد قرار تشكيل المجلس نظام انعقاده وبدلات ومكافآت أعضائه، على أن يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت حاجة تسيير العمل لانعقاده.

 

مادة (87)

ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها على أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه بما لا يجاوز خمس سنوات ويجوز منح ترخيص مؤقت لمدة عام لحين استيفاء المشروع لموافقات الجهات المعنية بالنشاط ويجدد لمرة واحدة فقط لمدة ستة أشهر على مسئولية المشروع ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية،ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب،ولصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة رقم (83) من قانون الاستثمار المشار إليه، ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي.

ولا يجوز لأي جهة إدارية أخرى التعامل مع المناطق الاستثمارية الصادر بإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء والمشروعات العاملة داخلها إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار باعتبارها دون غيرها الجهة الإدارية المختصة بشئون المناطق الاستثمارية.

 

مادة (88)

يكون لمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية مكتب تنفيذي من العاملين بالهيئة العامة للاستثمار يصدر بتشكيله قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة باعتماد الوزير المختص بشئون الاستثمار ويتولى المكتب القيام بالمهام التالية :

-              إصدار كافة التراخيص اللازمة للمشروعات الموافق على إقامتها داخل المنطقة الاستثمارية وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهر من تقديم الطلب مستوفيا، وفي حالة رفض طلب إقامة المشروع أو الترخيص له يلزم أن يكون مسببا.

-              متابعة تنفيذ قرارات مجالس إدارات المناطق الاستثمارية والتعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالمشروعات ألمقامه داخل المنطقة الاستثمارية.

-              تولي أعمال المتابعة والرقابة على المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية  للوقوف على مدى التزامها بالشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بممارسة النشاط، ويتقاضى المكتب مقابلا عن الخدمات الفعلية التي يقدمها للمستثمرين وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وعلي الأخص:

•             الموافقة على إنشاء المشروع.

•             إصدار رخص البناء.

•             إصدار قرارات الترخيص بمزاولة النشاط.

واي خدمات أخرى يقدمها المكتب التنفيذي ويُقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بما لا يجاوز واحد في الألف من التكاليف الاستثمارية للمشروع عن كافة الخدمات المقدمة.

وتلتزم المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية بتقديم ما يفيد تحديد التكاليف الاستثمارية سنويا إلى المكتب التنفيذي للمنطقة معتمد من المحاسب القانوني للمشروع، وذلك خلال الشهر الأول من العام المالي لتسوية مقابل الخدمات المسدد وفي حالة عدم التقديم خلال تلك الفترة يعتبر هذا موافقة من المشروع على عدم تجاوز مقابل الخدمات المسدد لقيمة الواحد في الألف من التكاليف الاستثمارية المقررة.

 

مادة (89)

للرئيس التنفيذي للهيئة تشكيل لجنة من إدارة المكاتب التنفيذية والجهات المعنية بالنشاط تتولى القيام بالدور الإرشادي والمتابعة والدعم لمشروعات المناطق الاستثمارية ولإصدار موافقات تلك الجهات أو تجديدها في ضوء الضوابط والإجراءات المعمول بها لدى كل جهة.

مادة (90)

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على عرض من الوزير المختص بشئون الاستثمار إلغاء الترخيص الصادر بإنشاء المنطقة الاستثمارية بناءا على طلب مقدم من المطور في هذا الشأن موضحا به مبررات الإلغاء، على أن يتضمن العرض :

-              موافقة ما لا يقل عن 51% من عدد المشروعات العاملة داخل المنطقة الاستثمارية كتابيا .

-              موافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية علي الإلغاء.

-              التزام المطور بسداد كامل مستحقات الهيئة على المشروعات العاملة بالمنطقة حتى تاريخ الإلغاء.

-              بعد صدور قرار إلغاء المنطقة الاستثمارية يتم إبلاغ كافة الجهات المعنية بالقرار و ما يترتب علية من آثار، ويستثني من تلك الضوابط المناطق الاستثمارية التي ترى الهيئة العامة للاستثمار عدم جديتها أو مخالفتها للأنشطة المصرح بها أو عدم جدوها فلها أن تتخذ قرار بإلغاء تلك المناطق بقرار من رئيس مجلس الوزاء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بناء علي عرض من الوزير المختص بشئون الاستثمار.

 

الفصل الثاني : المناطق التكنولوجية

مادة (91)

تُنشأ المناطق التكنولوجية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على عرض من الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ضوء الطلب المقدم من الوزير المعني.

يتضمن القرار بيان بالموقع،والإحداثيات،والمساحة، وطبيعة النشاط أو الأنشطة المصرح بمزاولتها، والبرنامج الزمني للإنشاء والتشغيل بالإضافة الي أية شروط أخرى يرى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إضافتها فيما يخص الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة وما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الالكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة لها.

ويجوز إضافة أنشطة أخرى إلى النشاط أو الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الاستثمار والوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.

ويكون لكل منطقة تكنولوجية مطور يتولى القيام بأعمال الإنشاء والإدارة والتنمية والترويج وفقا للبرنامج الزمني المحدد بقرار الإنشاء وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بناءا على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار مد البرنامج الزمني لإنشاء وتشغيل المنطقة في ضوء المبررات المقدمة من المطور.

مادة (92)  ( ) ، ( )

لا تخضع الآلات والمعدات والأدوات والمهام اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق التكنولوجية لكافة أنواع الضرائب والرسوم الجمركية، ويكون الافراج عن تلك الآلات والمعدات والأدوات والمهام وفقا للإجراءات الجمركية التي يحددها وزير المالية.

وتُعرف الآلات والمعدات والأدوات والمهام بخطوط الإنتاج الكاملة بكافة مشتملاتها وإن وردت مجزئة، وذلك حتى تمام إقامة المشروع.

تكون المشروعات وفقا لأحكام هذه المادة مسئولة مسئولية كاملة عن الآلات والمعدات والأدوات والمهام محل الاعفاء، ويقدم المشروع بوليصة تأمين على تلك الآلات والمعدات ضد جميع الحوادث قبل السير في إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط.

تلتزم المشروعات بجرد الآلات والمعدات محل الاعفاء سنويا، ويتم اعتماد فواتير استيراد الآلات والمعدات من المكتب التنفيذي للمنطقة في ضوء الضوابط التي يضعها مجلس إدارة المنطقة.

مادة (93) ( )

يكون لكل منطقة تكنولوجية مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار تكون مدته ثلاث سنوات، وللمجلس اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنظيم العمل بها والموافقة على المشروعات.

يضم المجلس في عضويته ممثلي الهيئات المعنية بالنشاط المرخص بمزاولته في المنطقة، وجهة الولاية على الأرض، ووزارة المالية، بالإضافة الي عضو أو أكثر من ممثلي الجهات المرخص لها بالتنمية في المنطقة والمستثمرين فيها، وعضو أو أكثر من ذوي الخبرة، وجهات الدعم والتمويل للمشروعات، بالإضافة الي تمثيل أي جهات اخري يرى الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمها للمجلس.

 

الفصل الثالث : المناطق الحرة ( )

المادة (94) :

تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجنة يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرارا من الرئيس التنفيذي للهيئة ، وتتولى اللجنة النظر فيما يحال إليها ،ولها على الأخص ما يأتي :

1- اقتراح السياسات التي تسير عليها المناطق الحرة توطئة لعرضها على مجلس إدارة الهيئة.

2- دراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة العامة.

3- الموافقة على ( التعديلات فى أنظمة الشركات وأشكالها القانونية ومد مدتها ومدة ترخيص قرارات مزاولة النشاط .... الخ ) قبل العرض على مجلس إدارة المنطقة المختصة.

4- اقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه مشروعات المناطق الحرة وتذليل الصعوبات أمامها بما يكفل تنفيذ سياسة الهيئة فى تشجيع وجذب الاستثمارات.

تجتمع اللجنة أسبوعيا وتبلغ قراراتها للمستثمر بمعرفة إدارة المنطقة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاعتماد .

 

 

المادة (95)

وبمراعاة أحكام المادتين رقمي 33،36 من قانون الاستثمار يصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة ، ويصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة قراراً بالترخيص بمزاولة النشاط للمشروع واعتماد موقعه وذلك طبقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ،على ان يتضمن الترخيص بياناً بأغراض المشروع ومدة سريانه ، وحدوده ، وقيمة الضمان الذي يقدم لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات للهيئة.

المادة (96) ( )

 مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة رقم 33 من قانون الاستثمار تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقا للشروط والضوابط الآتية:

1.            ألا يوجد موقع ملائم لنشاط المشروع داخل المناطق الحرة العامة وان يكون الموقع المطلوب للمنطقة الحرة الخاصة هو العامل المؤثر بالنسبة لاقتصاديات المشروع ، ولا يجوز إصدار تراخيص جديدة بإقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة داخل النطاق السكاني أو العقارات السكنية أو فى أماكن مرخص لها بأي نظام جمركي أخر كالأسواق الحرة والمستودعات الجمركية.

2.            أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسئولية محدودة .

3.            ألا يقل رأس المال المصدر للمشروع عن 10 مليون دولار وألا تقل تكاليفه الاستثمارية عن 20 مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة.

4.            ألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن 500 عامل ويجوز في بعض المشروعات الإستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التي لا يتطلب طبيعة نشاطها حجم عمالة كبير الاستثناء من شرط العدد.

5.            الا تقل مساحة المشروع عن 20 ألف متر مربع.

6.            ألا تقل نسبة التصدير إلي خارج البلاد عن 80 % ويجوز الاستثناء من هذه النسبة في حالة المشروعات الإستراتيجية ذات الأهمية الخاصة.

7.            تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقاً للكود المصري المتبع في هذا الشأن ، كما تلتزم بتأمين منشاتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من امن الهيئة وامن الموانئ وعلى نفقة المشروع.

8.            تلتزم الهيئة بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط علي أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية علي مجلس إدارتها للنظر في مدي جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه ، وعلي كافة مشروعات المناطق الحرة وضع كافة السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة ، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الجهات المعنية في هذا الشأن.

وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية وتشمل (تقديم سند الحيازة, البدء في إجراءات التأسيس، وتقديم الرسومات الهندسية ،الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية ، الجدول الزمنى للبدء فى مزاولة النشاط ... ) وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على إنشاء المنطقة الحرة الخاصة , ويجوز مد هذه الفترة لمدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن.

المادة (97)

تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة وفقا لما يرخص به من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المختص ، وبعد موافقة اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة.

وفي هذا النظام لا يجوز الترخيص بمزاولة الأنشطة التالية:

1- صناعات الخمور والمشروبات الكحولية.

2- صناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.

3 -  صناعات البترول، والأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للطاقة.

كما يجوز الترخيص لمشروعات تكرير البترول وفقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010.

المادة (98)

يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة  بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات كما يختص بإلغائها ويصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة قرار الترخيص لها بمزاولة النشاط وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ، ويجب أن يتضمن الترخيص بيانات بأغراض المشروع الموافق عليه ومدة سريانه وحدود الموقع ومقدار ونوع الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات وبما لا يجاوز 2% من التكاليف الاستثمارية وفقا لما يلي :

أ – بالنسبة للمشروعات الصناعية  والتجميعية:

1% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد ادني عشر آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الحرة وبحد أقصى خمسة وسبعون ألف دولار.

ب – بالنسبة للمشروعات التخزينية والمشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع:

2% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد ادني عشرون ألف دولار او ما يعادلها من العملات الحرة وبحد أقصى مائة وخمسة وعشرون ألف دولار.

ويعاد احتساب قيمة الضمان كل ثلاث سنوات وفقاً للتكاليف الاستثمارية للمشروع من واقع أخر قوائم مالية وحسابات ختامية مقدمة للمنطقة الحرة المختصة أو فى حالة تقدم المشروع بطلب يؤثر فى التكاليف الاستثمارية .

 

المادة (99)

لا يتمتع المشروع بالإعفاءات والمزايا المقررة بالقانون الا فى حدود الأغراض المبينة بالترخيص والذي يكفى وحده للتعامل مع أجهزة الدولة المختلفة دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي – ما لم يطلب المشروع غير ذلك – مع اخطار الجهة المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر ، ولا يجوز النزول عن الترخيص كلياً او جزئياً الا بموافقة مجلس إدارة المنطقة.

ويكون رفض منح الترخيص او عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ، ولصاحب الشأن التظلم امام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون الاستثمار.

 

المادة (100)

تتولى الهيئة تقويم الأصول والخصوم والحصص العينية المقدمة من رؤوس الأموال أو زيادتها لمشروعات المناطق الحرة أو عند الاندماج أو تغيير الشكل القانوني إلى شركة أموال وتحدد لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة كافة الإجراءات والمستندات الواجب تقديمها لإجراء التقويم وأسلوب الاعتراض عليه ومقابل أتعاب لجنة التقويم.

المادة ( 101) ( )

تلتزم إدارة المنطقة بالإعلان عن المساحات الشاغرة والفرص الاستثمارية بها وعرضها على المستثمرين ، ويقدم المستثمر طلبه الى ادارة المنطقة مبيناً به الغرض والمساحة التى يرغب فى اقامة المشروع عليها وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، ويتم تخصيص هذه العقارات وفقاً للقواعد التالية:

1- غرض المشروع (طبيعة نشاط المشروع).

2- رأس المال والتكاليف الاستثمارية للمشروع.

3- حجم العمالة المستهدفة.

4- تناسب المساحة المطلوب الترخيص بها مع نوعية النشاط المزمع مزاولته.

 

المادة (102) ( )

تقوم إدارة المنطقة بالعرض على مجلس ادارتها بطلب المشروع الاستثمارى بعد الحصول على الموافقة المبدئية للبت فيه بعد سداد (10%) من مقابل الانتفاع  بحد أدنى مبلغ ألف دولار كمقدم لجدية التنفيذ، على أن يتم خصم هذا المبلغ من مقابل الانتفاع لدى تسلم الأرض ولا يرد هذا المبلغ في حالة عدم التنفيذ لأسباب ترجع للمشروع، وتعتمد قرارات مجلس ادارة المنطقة من الرئيس التنفيذى للهيئة.

 

 

 

المادة (103) ( )

على المستثمر التقدم لادارة المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغة بالموافقة على اقامة مشروعة لاستلام الارض المخصصة له والتوقيع على محاضر التخصيص وعقود الانتفاع بعد سداد القيمة المقررة لفئات مقابل الانتفاع وفقاً لما يحدده مجلس ادارة الهيئة فى هذا الشأن، ويعد تاريخ التوقيع على محاضر تخصيص واستلام الارض بمثابة الاخطار بالاستلام.

وفى حالة عدم تقدم صاحب الشأن خلال الثلاثون يوماً الى ادارة المنطقة لاستلام الارض تعتبر الموافقة الصادرة له كأن لم تكن مالم يقدم صاحب الشأن مبررات يقبلها مجلس ادارة المنطقة او من يفوضه.

ويلتزم المرخص له باتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بتأسيس المشروع والبدء فى مراحل التنفيذ الانشائية وفقاً للبرنامج الزمنى المقدم منه خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقيع على محاضر الاستلام والا سقطت الموافقة على اقامة مشروعه.

ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى فى ضوء المبررات التي يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة.

 

المادة (104) ( )

يجوز للرئيس التنفيذي عند الضرورة وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الموافقة علي استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة علي أن تؤل إليها قيمة ما أنفقته خصما من مقابل الانتفاع الذي يحصل من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض ووفقاً للضوابط التالية:

- موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة غير المملوكة للهيئة على قيام الهيئة بتنفيذ بنود وقيمة الأعمال المطلوب تنفيذها بالمنطقة لاستكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية بها ، مع استرداد الهيئة قيمة ما أنفقته على هذه الأعمال خصماً من مقابل الانتفاع الذي يحصل بالمشروعات المقامة بالمنطقة لصالح الجهة مالكة أرض المنطقة ، وتسرى عليها القواعد المعمول بها فى تقدير قيمة الأعمال فى المناطق الحرة المملوكة للهيئة.

- موافقة مجلس إدارة الهيئة على تنفيذ بنود الأعمال المطلوبة لاستكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية بكل منطقة من المناطق الحرة العامة غير مملوكة لها ، مع استرداد القيمة الفعلية لتنفيذ هذه الأعمال من مقابل الانتفاع الذي يحصل من المشروعات المقامة بهذه المنطقة لصالح الجهة المالكة لأرض المنطقة.

 

المادة (105)

تلتزم المشروعات المرخص لها بالمساحات المخصصة لكل منهــا ولا يجوز لها أن تقوم بتشوين بضائع أو مخلفات أو إقامة مبــان أو منشآت خارج تلك المساحة وكذا الالتزام بالمظهر الحضاري للمنطقة الحرة العامة، وفى حالة المخالفة يلتزم المخـــــالـــف بإزالتها خلال المدة التي تحددها إدارة المنطقة وإلا تمت إزالتهـــــا على نفقته الخاصة مع سداد مقابل شغل مضاعف بفئة التخزين عن المساحات التي تم شغلها دون ترخيص ، ما لم يقدر مجلـــس إدارة المنطقة استنادا إلى المبررات التي يبديها المخالف إعفاءه مــن مضاعفة مقابل الشغل .

ولمجلس إدارة المنطقة مضاعفة مقابل الشغـل فى حالة تكرار المخالفة.

ويلتزم المخالف بسداد مقابل هذا الشغـل المضاعف وذلك دون الاخلال بحقها فى المطالبة بالتعويض .

وفي حالة قيام المشروع باستغلال مساحات مخصصة لمشروعات اخري يتم احتساب اشغال مضاعف على المشروع الذي قام بالاستغلال وكذا احتساب ايجار من الباطن على المشروع صاحب الأرض وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

المادة (106

يلتزم المشروع بتسليم الموقع المخصص له خاليا الى ادارة المنطقة  وذلك عند سقوط الموافقة الصادرة له او إلغاء المشروع ، وفي حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم باخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها له مجلس إدارة المنطقة، وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل  بعلم الوصول ويجوز له خلال هذه الفترة التنازل عن الموقع بما عليه من مبانى ومنشأت لمشروع اخر قائم او جديد بعد موافقة الهيئة ويستحق لها فى هذه الحالة مقابل تنازل مقداره 1% من قيمة تلك المبانى والمنشأت والتى يتم تقدير قيمتها بمعرفة الهيئة.

كما يجوز له التنازل عنها لصالح ادارة المنطقة مع وضع قيمتها لصالحه فى حساب لدى الهيئة بعد خصم مقابل التنازل سالف البيان او اية مستحقات اخرى للهيئة ، وذلك كله شريطة انهاء الوجود المادى لكافة البضائع والموجودات ان وجدت بمعرفة المشروع خلال المدة المشار اليها.

المادة (107)

في حالة عدم الالتزام من جانب المشروع  بالأحكام المقررة بالمادة السابقة يصدر مجلس إدارة المنطقة قراراً بالاخلاء الادارى واسترداد الموقع ، وفى حالة وجود موجودات او بضائع بالموقع  تقوم ادارة المنطقة والجمارك بجردها وحصرها وتسليمها لإدارة الجمارك للاحتفاظ بها مؤقتاً أو بيعها وفقاً لأحكام قانون الجمارك بشأن المهمل أو المتروك وإيداع ثمنها فى حساب لدى الهيئة لصالح المستثمر ، ولا يحق للمشروع فى هذه الحالة اى مستحقات عن قيمة المبانى والانشاءات.

المادة (108)

يتعين إدراج البضائع الواردة بنظام المناطق الحرة بقوائم الشحن مع النص صراحة بهذه القوائم وببوالص الشحن والفواتير على أنها برسم المنطقة الحرة.

ولإدارة المنطقة التجاوز عن هذا الشرط إذا كانت البضائع واردة باسم المشروع سواء لحسابه أو لحساب الغير بشرط ألا يكون للمشروع أو للغير نشاط داخل البلاد.

المادة (109)

يتبع في شأن بضائع الترانزيت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية الإجراءات الآتية:

1.            يقدم المشروع إلى إدارة المنطقة المختصة إقرارا على النموذج المعد لهذا الغرض بأن البضائع واردة برسم المناطق الحرة، من أصل وصورة مرفقا به إذن التسليم الملاحي.

2.            تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ثم يحال إلى الجمرك المختص ليتولى المراجعة على مستندات الشحن والإذن بنقل البضائع – وفقاً لنظام الترانزيت المباشر بعد المطابقة – إلى المنطقة الحرة بمعرفة التوكيل الملاحي وتحت مسئوليته الكاملة.

3.            تقوم إدارة المنطقة بإجراء معاينة للبضائع فور وصولها إلى المنطقة بطريق العينة العشوائية (الجشنى) أو الكشف التفصيلي حسب الأحوال، ويوافي الجمرك المختص بصورة من نتائج المعاينة، وتسليم البضائع للمسئول عن المشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة.

4.            يجوز استخدام الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل ذات الاستعمالات الخاصة فيما عدا سيارات الركوب المفرج عنها للمناطق الحرة العامة والخاصة داخل الدائرة الجمركية في الموانئ البحرية إذا كانت طبيعة النشاط المرخص به للمنطقة تقتضي ذلك.

وفي حالة خروج هذه الأصناف بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة أو الدائرة الجمركية إلى داخل البلاد وإعادتها يطبق بشأنها الضمانات والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (39) من قانون الاستثمار المشار إليه.

 

المادة (110)

يتبع في شأن البضائع الواردة برسم المناطق الحرة ذات الموانئ الخاصة الإجراءات الآتية:

1.            على ربابنة السفن والطائرات أو من يمثلونهم (التوكيلات الملاحية أو مكاتب شركات الطيران) أن يقدموا إلى الجمرك المختص – خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة أو الطائرة – قائمة الشحن الخاصة ببضائع المنطقة الحرة (المانيفستو).

2.            على إدارة المنطقة المختصة إخطار أصحاب الشأن الوارد ذكرهم في قائمة الشحن بوصول الرسالة الخاصة بهم وتكليفهم بسحبها خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإخطار وإلا كان لإدارة المنطقة نقلها إلى الأماكن التي تحددها على نفقة أصحاب الشأن.

3.            يقدم المشروع إقرار الواردات – معتمدا من إدارة المنطقة ومرفقاً به إذن التسليم الملاحي – إلى الجمرك المختص لتسجيله واتخاذ الإجراءات المقررة على بضائع الترانزيت.

4.            يحال الإقرار بعد تسجيله إلى إدارة المنطقة – مرفقا بالمستندات الخاصة بالرسالة – لإجراء المعاينة أو الكشف التفصيلي حسب الأحوال، وتسلم البضائع للمشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتخطر الجمارك بصورة من نتائج هذه المعاينة.

المادة (111)

يتبع في شأن الرسالة الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل البلاد الإجراءات الآتية:

1- يقدم صاحب الشأن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات التالية:

(أ) إقرار واردات بضائع برسم المناطق الحرة وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة من أصل وصورتين.

(ب) الفواتير وبيان العبوة الخاصة بالرسائل.

2- تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ويسلم الأصل وصورته لصاحب الشأن.

3- يقدم أصل الإقرار وصورته إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية بموجب شهادة ترانزيت جمركية، وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة.

4- تسلم البضائع لصاحب الشأن – مع طلب الإرسال الجمركي صورة إقرار الواردات مؤشرا عليها من الجمرك المختص بما يفيد تمام إجراءات الترانزيت على البضائع المرسلة إلى المنطقة الحرة – لنقلها إلى إدارة المنطقة لإتمام معاينتها وتحرير بيانات المعاينة من أصل وصورتين في حضور صاحب الشأن.

5- يعاد كعب طلب الإرسال – بعد اعتماده – إلى الجمرك المختص مرفقا بصورة من بيانات المعاينة.

وفي جميع الأحوال يكون صاحب الشأن مسئولا عما قد يحدث للبضائع من عجز أو فقد أو تلف أثناء نقلها من الجمارك إلى المنطقة الحرة.

المادة (112)

تقدم الهيئة لمصلحة الجمارك بناء على طلب صاحب الشأن ضماناً عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك وذلك أثناء نقلها من الدوائر الجمركية إلى المناطق الحرة أو العكس أو فيما بين المناطق الحرة بعضها البعض.

وتصدر الهيئة هذا الضمان مقابل تحصيل واحد في الألف من قيمته، وذلك بعد تقديم المشروع بوليصة تأمين ضد مخاطر السرقة والتلف والحريق بكامل قيمة الضمان.

 

المادة (113)

في جميع الأحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة يتم معاينتها بلجنة ثلاثية من المنطقة والجمارك المختصة وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع، ويحرر بيان بتوقيعهم موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة وتسلم الرسالة لصاحب الشأن، وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة،وتلتزم مصلحة الجمارك بتقدير قيمة هذه الرسالة وإبلاغ إدارة المنطقة بها، ويخطر الجمرك المختص بنتيجة المعاينة والمطابقة، ويكتفي بالمعاينة الظاهرية للرسالة داخل الدائرة الجمركية.

 

المادة (114)

للرئيس التنفيذي للهيئة في حالة الضرورة التي تقتضي توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد - أن يقرر السماح بادخال السلع والمواد والمعدات والأجهزة الواردة برسم المناطق الحرة من الدائرة الجمركية مباشرة الي داخل البلاد والافراج عنها ، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركية والاستيرادية وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وسداد مستحقات الهيئة .

وفي جميع الأحوال لا تخضع الاحتياجات اللازمة لمزاولة النشاط لمشروعات المناطق الحرة من السوق المحلي للقواعد المقررة للاستيراد والتصدير الا فيما صدر بشأنه قرارات من وزارة التجارة والصناعة تحظر تصدير أو فرض رسم صادر بشأنها وفي هذه الحالة يتم تطبيق هذه القرارات وكيفية تنفيذها على المناطق الحرة بما هو معمول به للمشروعات المثيلة بالاستثمار الداخلي. ( )

 

المادة (115)

يحظر دخول منتجات الدخان والتبغ والتمباك والمعسل والسعوط "النشوق" والسجائر والسيجار بكافة أنواعها المصنعة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد.

 

المادة (116)

يُتبع في شأن الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد من المشروعات المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة ذات الموانئ الخاصة أو المقامة داخل الدوائر الجمركية أو داخل البلاد الإجراءات الآتية:

1.            يقدم صاحب الشأن إقرار الصادرات, وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة, من أصل وصورتين – مرفقا به ما يفيد أداء مقابل الضمان الذي قدمته الهيئة بناء على طلبه والفاتورة الخاصة بالرسالة - إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة للمراجعة والاعتماد.

2.            تقوم بمعاينة الرسالة ومطابقتها على المستندات المقدمة من المشروع لجنة من الجمارك وإدارة المنطقة في حضور مندوب المشروع، وتثبت نتيجة المعاينة على أصل الإقرار, ويسلم إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة وإصدار إذن إفراج الصادر.

3.            تحزم الطرود وتختم بالرصاص وترسل – تحت الملاحظة الجمركية – إلى ميناء التصدير.

4.            يؤشر جمرك التصدير على صورة إقرار الصادرات المصاحب للبضاعة, بما يفيد إتمام عملية التصدير، ويسلم الإقرار إلى صاحب الشأن على أن يلتزم بإعادته للمنطقة الحرة، وذلك في خلال خمسة عشر يوما.

 

 

المادة (117)

يجوز تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرة أو من منطقة حرة إلى أخرى كلما اقتضى ذلك تحقيق الأغراض المرخص بها للمشروعات.

ويكون التداول بين المشروعات داخل المنطقة الحرة العامة الواحدة أو بين المناطق الحرة المختلفة باعتماد إدارات المناطق الحرة المعنية.

 

المادة (118)

يكون المشروع أو المنشأة المرخص بها في المناطق الحرة مسئولاً مسئولية كاملة عن كل نقص أو فقد أو تغيير في البضائع والمنتجات، سواء في صنفها أو عددها أو وزنها الثابت عند التخزين، وذلك ما لم يكن النقص أو الفقد أو التغيير بسبب طبيعة الصنف أو ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث فجائي، ولإدارة المنطقة المختصة طلب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية فضلا عن الغرامات عن العجز أو الزيادة التي لا تقرها في تلك البضائع والمنتجات، وذلك وفقاً للقواعد وفي الحدود التي يصدر بها قرار من الهيئة.

ولا تسري الأحكام السابقة على ما يتم فقده نتيجة للعمليات الصناعية وفقا للنسب الفنية المعمول بها في هذا الشأن.

 

المادة (119)

لا تخضع البضائع والمنتجات لأي قيد زمني من حيث مدة بقائها في المنطقة، وذلك فيما عدا النباتات والمنتجات الزراعية الممنوعة وكذا المصابة بآفات ضارة.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تأمر بإخراج بعض هذه البضائع أو السلع أو المنتجات وبيعها لحساب أصحابها مع خصم الضرائب والرسوم الجمركية أو أن تأمر بإتلافها، وذلك في الأحوال الآتية:

1.            عدم صلاحية الأصناف للبقاء أو خطورتها على الصحة العامة وفقا لما تقرره السلطات العامة المختصة.

2.            إذا كان من شأن بقاء الأصناف المذكورة في المنطقة الإضرار بالرسائل الموجودة فيها.

3.            وقف نشاط المشروع أو المنشأة – لأي سبب – لفترة زمنية تبرر عدم بقاء هذه الأصناف أو السلع في المنطقة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز لإدارة المنطقة تنفيذ ذلك الأمر على نفقة المشروع أو المنشأة إلا إذا امتنع عن تنفيذ الأمر الكتابي الصادر بنقل هذه الأصناف خارج المنطقة أو إتلافها خلال المهلة التي تحددها إدارة المنطقة.

 

المادة (120)

لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تصرح بإتلاف البضائع والمنتجات المخزونة بناءً على طلب المشروع أو المنشأة، ويقدم طلب الإتلاف لإدارة المنطقة موضحا به السبب المبرر للإتلاف ونوع البضائع والمنتجات المطلوب إتلافها وأوصافها وكمياتها وأوزانها وقيمتها وتاريخ ورودها.

ويبت رئيس مجلس إدارة المنطقة في الطلب بعد دراسته وتقصي صحة ما يتضمنه من أسباب وبيانات وبعد قيام لجنة – تشكل بقرار منه – بمعاينة المطلوب إتلافه ووضع تقرير تحدد فيه ما ترى التصريح بإتلافه وزمان ومكان وطريقة إجراء ذلك، بما يحقق السلامة والأمن ولا يهدد الصحة العامة.

ويجوز – عند الاقتضاء – الاستعانة بخبرة فنية متخصصة للاشتراك في لجنة المعاينة والتحقق من صحة البيانات الواردة في طلب الإتلاف وإبداء الرأي في كيفيته.

 

المادة (121)

يتم إتلاف البضائع والمنتجات المحددة في التصريح في الزمان والمكان وبالطريقة المحددة لإجرائه وذلك في حضور مندوبي الجهات المختصة ومندوب المشروع أو المنشأة، وتخصم الكميات التي أتلفت من أرصدة المشروع أو المنشأة المسجلة في دفاترها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات.

 

المادة (122)

للهيئة بناء على طلب کتابي من صاحب الشأن أن تصرح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة.

وتخضع لهذه القواعد البضائع والخامات التي أجريت عليها عمليات تحويلية عند إعادتها إلى داخل البلاد.

المادة (123)

يرفق بالطلب إقرار يتضمن بيان الأصناف وكمياتها ونوعية الأعمال المزمع إجراؤها، سواء كانت لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها، والقيمة المقدرة لذلك، وبيان بنسب الفاقد والهالك المتوقع في حالة إجراء العمليات الصناعية وفقا للنسب الفنية المتعارف عليها، وبيان بنوعية وقيمة المواد الأجنبية الداخلة في العمليات الصناعية، والميعاد المحدد لسحب تلك الأصناف بعد إتمامها، ويعتمد أصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة الحرة المختصة وتحتفظ بصورة منه.

ويُرفق بالإقرار تعهد من المشروع بإعادة الأصناف من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بعد الإصلاح أو التصنيع، أو باستيفاء الإجراءات الجمركية والتصديرية والنقدية إذا ما اختار تصديرها خارج البلاد.

وتبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استيفاء المستندات وإجراء المعاينات اللازمة.

المادة (124)

يقدم طلب الإخراج من المنطقة الحرة والإعادة إلى داخل البلاد من صاحب الشأن إلى الهيئة، بعد إجراء الإصلاح أو الأعمال الصناعية، مبينا به الأعمال التي أجريت وقيمتها وقيمة المواد الأجنبية التي استخدمت فيها والمدة التي تمت خلالها وشكل الأصناف بعد تصنيعها، ويرفق بالطلب صورة من طلب الإدخال وإقرار بأن تلك الأصناف هي ذاتها التي تم التصريح بإدخالها للمنطقة وكذا فاتورة بقيمة الإصلاح أو العمليات الصناعية ويعتمد أصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة وتحتفظ بصورة منه.

 

المادة (125) ( )

تقوم بمعاينة الأصناف المشار إليها في المادة السابقة لجنة مشتركة من إدارة المنطقة والجمارك في حضور صاحب الشأن للتحقق من صحة البيانات ومطابقتها للمستندات المقدمة، ويصدر قرار الإفراج عن الأصناف بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة، ويقدم المشروع أصل الإقرار المعتمد إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة ويحتفظ المشروع بصورة لتقديمها رفق المستندات عند إعادة الأصناف لداخل البلاد.

وتسلم الأصناف لمندوب المشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة لحين الإعادة.

 

المادة (126) ( )

على المشروعات المرخص لها في المنطقة الحرة العامة بإجراء الإصلاح والعمليات الصناعية أن تخصص مخازن مستقلة من مخازن المشروع للبضائع والمواد والأجزاء والخامات التي يتم إصلاحها أو تشغيلها, وحسابا خاصا بهذا النشاط مستقلا عن حساب النشاط الأساسي المرخص به للمشروع على نحو يضمن إظهار نتائج الأعمال بالنسبة لكل نشاط على حدة.

المادة (127) ( )

تكون الموافقة على طلب إخراج المخلفات والعبوات العادية والأوعية الفارغة، وكذا المنتجات العوارية غير الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات التصنيع، من المناطق الحرة إلى داخل البلاد ويقدم المشروع إلى الجمرك المختص بيانا بهذه الأصناف معتمدا من إدارة المنطقة الحرة المختصة – بناء على تلك الموافقة – لإتمام الإجراءات الجمركية والمعاينة والمطابقة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والسماح بالخروج.

أما بالنسبة المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة فيسمح بدخولها إلى داخل البلاد متى كان ذلك بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقاً لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994المشار إليه، على نفقة صاحب الشأن.

المادة (128)

يتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد فئات قيمة مقابل الانتفاع السنوية للمتر المربع للأراضي المخصصة للمشروعات في المناطق الحرة العامة وذلك بحسب طبيعة النشاط ووفقا للمقتضيات الاقتصادية لكل منطقة ولمجلس إدارة الهيئة إعادة النظر في هذه الفئات عند الاقتضاء.

 

المادة (129)

يكون تحصيل مستحقات الهيئة لدى مشروعات المناطق الحرة بالنقد الأجنبي المقبول لدى البنوك المصرية.

المادة (130)

مع مراعاة أحكام المادتين رقمي (41، 44) من قانون الاستثمار المشار اليه، يحصل الرسم المنصوص عليه على النحو التالي :

أولاً: تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة :

لرسم مقداره 2% عند دخول البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة لحساب المشروع على أساس قيمتها ميناء الوصول (سيف) أو التثمين الجمركي أيهما اكبر وذلك بالنسبة لمشروعات التخزين ، وكذا  2% من قيمة المشتريات في حالات التوريد المباشر التي تتضمن عملية شراء وبيع بضائع.

ولرسم مقداره 1% من قيمة السلع عند الخروج على أساس قيمتها (فوب) وذلك بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع ، وكذلك 1 % من قيمة التشغيل للعمليات الصناعية أو التكميلية التي أجريت على البضائع والمواد التي يتم تشغليها بالمناطق الحرة لحساب الغير.

ولرسم مقداره 1% من  إجمالي الإيرادات التي تحققها دون خصم أي أعباء مقابل الحصول على هذه الإيرادات وذلك بالنسبة للمشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع ، وكذا 1%  من قيمة العمولة في حالات التوريد المباشر التي تقتصر فقط علي تحصيل عمولة وساطة ، على ان يتم تحصيل الرسم المنصوص عليه فى هذه الفقرة على أساس نصف سنوي من واقع بيان الإيرادات الذي يقدمه المشروع عن هذه الفترة.

ثانياً : تخضع المشروعات في المناطق الحرة الخاصة :

لرسم مقداره 1% من اجمالى الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد من واقع فاتورة البيع، وكذا 1% من قيمة التشغيل للعمليات الصناعية أو التكميلية التي أجريت على البضائع والمواد التي يتم تشغليها بالمناطق الحرة لحساب الغير.

ولرسم مقداره 2% من اجمالى إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد من واقع فاتورة البيع .

ولرسم مقداره 2% من اجمالى الإيرادات التي تحققها دون خصم أي أعباء مقابل الحصول على هذه الإيرادات  وذلك فيما يتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالفقرة السابقة ، وكذا 2% من قيمة الإيرادات المحققة في حالات التوريد المباشر على ان يتم تحصيل الرسم المنصوص عليه فى هذه الفقرة على أساس نصف سنوي من واقع بيان الإيرادات الذي يقدمه المشروع عن هذه الفترة.

وتوزع الرسوم المحصلة الواردة بالبند ثانياً من هذه المادة مناصفة بين الهيئة ووزارة المالية على أساس نصف سنوي.

ويعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ترانزيت (المباشر) الواردة للمناطق ذات الموانئ الخاصة على أن ينص صراحة بمستندات الرسالة وجهتها النهائية ويتم إعادة تصديرها لدولة أخرى.

وفي جميع الأحوال تجري التسوية النهائية للرسم المستحق حسب طبيعة نشاط المشروع من واقع القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والمعتمدة من احد المحاسبين القانونيين وذلك بعد استبعاد ما سبق ربطه.

 

 

 

المادة (131)

تلتزم المشروعات التي تمارس نشاطها بنظام المناطق الحرة بموافاة إدارة المنطقة المختصة ووزارة المالية بصورة من القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها معتمدة من محاسب قانوني مصري خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء السنة المالية للمشروع ، ولإدارة المنطقة الحرة المختصة الحق في فحص ومراجعة بنود القوائم المالية والإيضاحات المتممة ومطالبة المشروع بتقديم البيانات التحليلية اللازمة لأغراض المراجعة.

 

المادة (132) ( )

تؤدي مشروعات المناطق الحرة للهيئة مقابلاً للخدمات التي تؤديها الهيئة لتلك المشروعات بواقع واحد في الألف من رأس المال المصدر للمشروع، بحد أدني عشرون ألف جنيه مصري وبحد أقصى مائة ألف جنيه مصري، ويتم أداء مقابل الخدمات بالعملة الحرة القابلة للتحويل.

ويُحسب مقابل الخدمات عن سنة ميلادية، فيما عدا السنة الأولى فتكون بنسبة المدة الباقية من تاريخ ترخيص مزاولة النشاط وحتى نهاية السنة الميلادية.

 

المادة (133) ( )

تستوفي إدارة المنطقة الحرة المختصة مستحقات الهيئة قبل المشروع بالخصم من الضمان المالي المقدم منه، إذا لم يقم المشروع بالوفاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التنبية عليه بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وفي هذه الحالة يلتزم المشروع باستكمال قيمة الضمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يتم استكمال الضمان يتم عرض الموضوع على مجلس إدارة المنطقة لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

 المادة (134) ( )

يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر التى تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به.

وفى حالة وقوع الحادث أو الخطر المؤمن ضده وكانت المباني والمنشآت محل التأمين تمثل خطورة على الأموال والأرواح أو على المشروعات المحيطة .

لمجلس إدارة المنطقة  أن يصدر قراراً مسبباً بإلزام المشروع بإزالة تلك المباني والمنشآت ويتم إعلان المستثمر أو من يمثله به خلال أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول ويجوز لإدارة المنطقة حال الضرورة تقصير الميعاد.

ويلتزم المستثمر بتنفيذ قرار الإزالة على نفقته الخاصة خلال الموعد الذي تحدده إدارة المنطقة ، ويكون لمجلس إدارة المنطقة فى حال امتناع المستثمر عن التنفيذ وقف نشاط المشروع أو إلغائه حسب جسامة الخطورة من بقاء هذه المباني والمنشآت على حالها دون إزالة.

المادة (135) ( )

تلتزم المشروعات بجرد موجوداتها سنويا بحضور مندوبي المنطقة الحرة المختصة ومن ترى إدارة المنطقة الاستعانة بهم من الجهات المعنية، ويجوز لإدارة المنطقة القيام بالجرد كلما اقتضت الظروف ذلك سواء بإجراء جرد كلي مفاجئ أو جرد جزئي لصنف من الأصناف، وفي حالة اكتشاف العجز أو الزيادة يحرر محضر بذلك يوضح به الصنف والكمية والوزن تفصيلا وتاريخ الجرد ويوقع عليه مندوب المشروع ومندوب المنطقة ومندوب الجهة التي تكون قد استعانت بها إدارة المنطقة.

وعلى المشروع وضع السجلات والدفاتر تحت تصرف إدارة المنطقة لإجراء عمليات الفحص والمطابقة وعلى إدارة المنطقة إخطار الجمارك لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المقررة بقانون الجمارك وذلك في حالة العجز أو الزيادة غير المبررة.

 

المادة (136) ( )

يجوز للهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو لائحة نظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها، وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى الأضرار التي تصيب الاقتصاد القومي، وذلك إذا لم يقم المشروع بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة.

 

المادة (137)

يلتزم أصحاب المشروع في حالة إلغاء الموافقة الصادرة له باتخاذ إجراءات تصفية النشاط وإنهاء الوجود المادي له، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة.

المادة (138)

يلتزم المرخص له عند إلحاق أي شخص للعمل لديه بالمنطقة بتحرير عقد عمل من أربع نسخ، بيد كل طرف من الطرفين نسخة، وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة فإذا كان العقد محررا بلغة أجنبية، أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة باللغة العربية.

ويجب عليه الاحتفاظ بصحيفة الحالة الجنائية وصورة من تحقيق الشخصية (بطاقة رقم قومي – جواز سفر) والتقدم إلى إدارة المنطقة لاستصدار تصريح للعامل بدخول المنطقة.

المادة (139) ( )

تسري على العاملين بالمنشآت المرخص لها بالمناطق الحرة أحكام قانون العمل في شأن الخدمات الاجتماعية والطبية اللازمة لحمايتهم أثناء العمل، وذلك دون الإخلال بما تقره النظم الخاصة بهذه المنشآت من مزايا أفضل، وتحدد لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك المشروعات على أن تتضمن على الأخص الآتي:

(أ) نسبة العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية بما لا يقل عن 80% (ثمانون في المائة) من العاملين في المشروع.

(ب) تحديد الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن مستوى الحد الأدنى للأجور المطبقة خارج المنطقة الحرة داخل مصر.

(ج) ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية بشرط ألا تزيد ساعات العمل على 48 ساعة في الأسبوع.

(د) ساعات العمل الإضافية والأجور المستحقة عنها.

(ه) الخدمات الاجتماعية والطبية التي تؤديها المشروعات للعاملين بها والاحتياطيات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل.

 

المادة (140)

تصدر الهيئة، أو رئيس المنطقة الحرة العامة المختصة بحسب الأحوال، التصاريح الخاصة بدخول المناطق الحرة لكل من:

1- أصحاب الأعمال أو ممثليهم عند قبول الطلبات المقدمة منهم وتصدر لمدة مماثلة للمدة المحددة بترخيص مزاولة النشاط.

2- العاملين في المشروعات والمنشآت المرخص لها في مزاولة النشاط بالمنطقة بناء على الطلبات التي تقدم من أصحاب الأعمال، وتصدر لمدة سنة قابلة للتجديد.

3- العاملين بالهيئة الذين تقتضي أعمال وظائفهم دخول المنطقة الحرة.

4- الأشخاص الذين يقتضي الأمر دخولهم بصفة مؤقتة غير منتظمة إلى المنطقة الحرة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الهيئة.

 

المادة (141)

تتولى الهيئة وضع نظم الأمن والرقابة لتحقيق أمن وسلامة الأفراد والمشروعات والمنشآت والسلع والبضائع داخل المناطق الحرة العامة حفاظا عليها ولمنع الجرائم مع تدبير الأجهزة الخاصة بإطفاء الحرائق وصيانتها.

 

 

المادة (142)

تلغى تصاريح الدخول أو الإقامة في أي من الحالات الآتية:

1- الحكم على المصرح له في جناية أو جريمة تهريب أو سرقة أو الشروع في أي منها.

2- انتهاء خدمة أو عمل المصرح له لدى المشروع أو المنشأة التي يعمل بها.

3- انتهاء أو إيقاف النشاط الذي يزاوله المصرح له في المنطقة الحرة.

 

 

المادة (143)

يجوز إلغاء التصريح في أي من الحالتين الآتيتين:

1.            تعدي المصرح له على أحد رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي أو مقاومته لهم أو عرقلة مهام العاملين بالهيئة.

2.            مخالفة المصرح له لأحكام القانون أو لأحكام هذه اللائحة أو لأي من اللوائح أو القرارات أو التعليمات التي تصدرها الهيئة.

 

المادة (144)

على من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة أن يقدم طلبا إلى رئيس مجلس إدارة المنطقة.

ويصدر التصريح مقابل رسم مقداره خمسة ألاف جنيه عن كل سنة.

ويلتزم المرخص له خلال الستين يوما التالية لصدور الترخيص أن يقدم إلى الهيئة رقم السجل التجاري أو ترخيص مزاولة المهنة حسب الأحوال، وصورة من بطاقته الضريبية بالنشاط الجديد في المنطقة، ويسقط الترخيص إذا لم يقدم ما ذكر في الميعاد المحدد.

 

 

 

المادة (145)

للرئيس التنفيذي للهيئة الترخيص بتحويل المشروعات القائمة بنظام المناطق الحرة العامة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي وفقا للشروط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ومنها:

1- أن يكون المشروع قد زاول النشاط بنظام المناطق الحرة لمدة سنة على الأقل.

2- أن يتم مزاولة النشاط بعد التحويل خارج الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة وذلك بالنسبة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة العامة.

3- سداد كافة مستحقات الهيئة عن مزاولتها النشاط بنظام المناطق الحرة.

وتتمتع كافة المشروعات الراغبة في التحول بالإعفاء الجمركي عما استوردته من آلات ومعدات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع غيارها وفقا للإجراءات التي تقررها مصلحة الجمارك.

أما في شأن المناطق الحرة الخاصة فيتم العرض من الوزير المختص على مجلس الوزراء للموافقة على التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلي.

 

الباب الخامس : تنظيم بيئة الاستثمار

الفصل الأول : الجهات القائمة على شئون الاستثمار

(المجلس الأعلى للاستثمار- الهيئة - الرئيس التنفيذي – شركة الترويج)

 

المجلس الأعلى للاستثمار

مادة (146)

يُنشأ مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، يختص بالآتى:

1-            اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك.

2-            وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار.

3-            إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستثمار المطبقة.

4-            متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.

5-            متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

6-            استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها.

7-            متابعة تطور تصنيف وترتيب مصر فى المنظمات والتقارير والمؤشرات الدولية المعنية والخاصة بالاستثمار.

8-            متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى.

9-            دراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون.

10-          تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار، وتحقيق التناغم فى أدائها.

11-          حل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار.

ويصدر بتشكيل هذا المجلس، ونظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية.

     وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

 

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

مادة (147)

تباشر الهيئة الاختصاصات الآتية:

1.            إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختصة تتضمن نوعية ونظام الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام وطريقة التصرف فيها بحسب نوع النظام الاستثماري.

2.            وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

3.            إعداد قاعدة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة، ومتابعة تحديثها، وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين.

4.            إصدار الشهادة اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز والضمانات المقررة في هذا القانون.

5.            وضع خطة للترويج للاستثمار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها في الداخل والخارج.

6.            توحيد كافة النماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوفير تلك النماذج للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.

7.            وضع نظام لإدارة المناطق الحرة والاستثمارية بما يخدم الاقتصاد القومي.

8.            دراسة واقتراح التشريعات المتعلقة بالاستثمار ومراجعتها بشكل دوري.

9.            إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض داخلياً وخارجياً، المتصلة بشئون الاستثمار.

10.          التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجال الاستثمار والترويج له.

11.          إجراء الرقابة والتفتيش علي الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي  تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقوانين الأخري المنظمة.

 

مادة (148)

يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها التعاقد وإجراء التصرفات والأعمال، ويجوز تخصيص أو إعادة تخصيص أراض من أملاك الدولة الخاصة للهيئة بغرض استخدامها في شئونها الإدارية.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة للهيئة بغرض طرحها على المستثمرين، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الفصل الخامس من الباب الثاني من قانون الاستثمار المشار إليه.

 

 

 

مادة (149

تتكون موارد الهيئة مما يلي:

1-            الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.

2-            الرسوم ومقابل الخدمات التى  تحصلها الهيئة طبقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه وهذه اللائحة.

3-            الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التي تعد لصالح الهيئة طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

4-            عائد استثمار أموال الهيئة.

5-            مقابل شغل الأراضي المخصصة للهيئة أو الانتفاع بها.

أية موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

مادة  (150)

يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، يصدر باعتمادها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتودع كافة موارد الهيئة في حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم ترحيل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

 

مجلس إدارة الهيئة

مادة (151) ( )

يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل شهريا بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، ويجوز أن ينعقد المجلس جزئياً أو كلياً عن طريق أحد الوسائل التكنولوجية الحديثة( Conference Call / Video Conference Call )على أن يرسل العضو من غير حاضري الاجتماع رأيه على ما تم اتخاذه من قرارات من خلال البريد الإلكتروني في مدة لا تجاوز 24 ساعة من تاريخ الانعقاد ، وفي حالة عدم قيام العضو بإرسال رأيه بالبريد الإلكتروني خلال المدة المبينة يعتبر ذلك موافقة منه على ما ورد بمحضر الاجتماع .

وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة معينة.

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من الخبراء كلما دعت الحاجة لذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت على قرارات المجلس.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويتولى الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ قرارات المجلس.

 

مادة (152)

يكون لمجلس إدارة الهيئة أمانة فنية، تشكل من رئيس وعدد كاف من العاملين بالهيئة، يصدر بضمهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة.

وتتولى الأمانة الفنية تحضير الموضوعات وإعداد جدول الأعمال لاعتماده من رئيس المجلس وإبلاغ الدعوات إلى الأعضاء والمدعوين بحسب الأحوال، كما تقوم بإمساك سجلات منتظمة تدون بها محاضر وقرارات مجلس الإدارة، تكون معدة لهذا الغرض.

 

مادة (153)

يعرض رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماع للمناقشة واتخاذ القرارات التي يراها المجلس على أن تثبت الأمانة الفنية ملخصا وافيا لهذه المناقشات وحجم التصويت عليه والقرار الصادر بشأنه.

ولرئيس مجلس الإدارة عرض ما يراه على المجلس فيما يستجد من أعمال.

ودون الإخلال بعلنية قرارات المجلس تكون مناقشات أعضائه سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا بإذن خاص من رئيس المجلس أو من جهات التحقيق والمحاكمة.

 

الرئيس التنفيذى

مادة (154)

يجوز للرئيس التنفيذى للهيئة في حالة الضرورة وبناء على عرض مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة الموافقة علي قيام الهيئة باستكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية في تلك المنطقة، على أن تحدد قيمة الأعمال وفقا لما يتم تنفيذه فعليا، وتسترد الهيئة ما أنفقته من مبالغ خصما من مقابل الانتفاع.

مادة (155)

للرئيس التنفيذي أو من يفوضه إنذار الشركات أو المنشآت في حالة مخالفتها لأحكام قانون الاستثمار المشار إليه لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطارها بالإنذار.

وفي حالة عدم التزام الشركة أو المنشأة بإزالة المخالفة في المدة المحددة بالإنذار يكون للرئيس التنفيذي أن يُوقف نشاطها لمدة لا تجاوز تسعين يوماً، ويجب أن يتضمن قرار الإيقاف الإشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات.

وللرئيس التنفيذي إذا ما استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب ذات المخالفة أو ارتكاب مخالفات أخرى خلال سنة من تاريخ إنذارها بالمخالفة الأولى اتخاذ أي من الإجراءات التالية وفقا لجسامة المخالفات وتكرارها:-

(أ) إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة .

(ب) تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.

(ج) إنهاء التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة مع ما يترتب على ذلك من أثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للشركة أو المنشأة.

(د) إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

ويكون توقيع أي من الإجرائين المنصوص عليهما في البندين (ج) و(د) بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة.

وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة، بعد اخطار مجلس ادارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط لمدة تسعين يوماً فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى كان له الغاء الترخيص .

مادة (156)

يجوز للهيئة ان تعهد بتنفيذ خطتها في مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخليا وخارجيا لأحد الشركات المتخصصة في مجال الترويج للقيام بهذه المهمة ، علي أن تتخذ الشركات التي ترغب في مزاولة هذا النشاط شكل "شركة مساهمة"، وأن يقتصر نشاط الشركة على التسويق والترويج لتنمية المناطق وجذب المستثمرين .

ويعد بالهيئة سجل  لقيد الشركات المتخصصة في هذا المجال ممن تتوفر فيهم الضوابط والشروط المالية والفنية اللازم للتعاقد معها والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

 

 

مادة (157)

تلتزم الشركات بتقديم بيان سنوي اعتباراً من السنة المالية التالية لتاريخ بدء الإنتاج / النشاط يتضمن المعلومات التالية :

•             حجم استثمارات الشركة .

•             القوائم المالية.

•             عدد العاملين ووظائفهم وجنسياتهم ومجموع أجورهم.

•             رأس المال بحسب قيمته في أخر ميزانية، والتكلفة الاستثمارية .

•             مقر الشركة الرئيسي وموقع مزاولة النشاط .

•             طبيعة الحوافز التي حصلت عليها الشركة .

•             أسماء الشركاء أو المساهمين أو مالكي الشركة .

•             رقم السجل التجاري والضريبي.

•             بيان بالنظام الذي اتبعته الشركة في مجال التنمية المجتمعية خارج المشروع الاستثماري.

•             الغرض المعتمد والغرض المتمتع بالحافز.

ولمجلس إدارة الهيئة إضافة أي بيانات أخرى يراها في هذا الشأن.

 

الفصل الثانى: إجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة .

تنظيم إجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش

مادة (158)

تتولى الهيئة مراقبه تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية .

ويكون لها فى حدود اختصاصها بحث أية شكوى من المساهمين أو الشركاء أو من غيرهم من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الاستثمار والقانون رقم 159 لسنة1981.

ويكون لها اتخاذ ما تراه من إجراءات بشأن ما يتكشف لها من مخالفات وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لها قانوناً.

ويتولى الرئيس التنفيذي للهيئة إصدار القرارات المتعلقة  بتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين والاستعاضة عن الدفاتر والمستندات بوسائل إليكترونية تتماشى مع التطور التكنولوجى وبما يحقق سرعة تقديم الخدمات لهم في كل ما تختص به من إجراءات، وعلى وجه الخصوص:

1-            وضع الضوابط والشروط التي يكون من شأنها تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات والتصديق على محاضرها ، وذلك فيما يتعلق بزمن أداء الخدمة والمستندات المطلوبة لأدائها وغيرها ، وكذا طريقة أداء الخدمة الكترونيا فور تفعيلها بالهيئة .

2-            تطوير وتوحيد وتبسيط إجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال ونظم التقييم المالي، وإجراءات التحقق مما إذا كانت القيم المحددة لها قد قدرت تقديراً صحيحاً، دون الإخلال بالاختصاص المقرر قانوناً للهيئة العامة للرقابة المالية.

3-            وضع الضوابط التي تكفل فصل تنظيم إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة على الشركات مع عدم الإخلال بالمادة (73) من قانون الاستثمار المشار اليه .

يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع الضوابط والشروط المتعلقة بإجراءات التفتيش والرقابة  اللاحقة على الشركات بكافة أشكالها القانونية وذلك دون التقيد بأية إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخرى، وذلك على النحو المبين بالمادة (73) من قانون الاستثمار المشار اليه.

 

الحوكمة

مادة (159)

تضع الهيئة القواعد التى تكفل تطبيق مبادئ  وقواعد الحوكمة ، والالتزامات والضمانات والحقوق التى يضمنها القانون للشركات فضلا عن الدور الرقابى للهيئة .

ويصدر بالقواعد والضوابط  والنظم التى تكفل  تطبيق هذه المبادئ قرار من مجلس ادارة الهيئة.

 

الفصل الثالث : التظلمات لجنة التظلمات

نشأة وتشكيل اللجنة

مادة (160)

تنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من الهيئة أوالجهات الإدارية المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.

وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية تحدده المجالس الخاصة بتلك الجهات وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة.

علي أن يعد بالهيئة سجل لقيد الخبراء في المجالات المختلفة يعين من بينهم عضو ذوي الخبرة بلجنة التظلمات ويراعي أن يكون متخصصاً في المجال محل التظلم، ويصدر بتحديد الضوابط  والشروط اللازمة لقيد هؤلاء الخبراء قرار من مجلس إدارة الهيئة .

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص

 

إجراءات التظلم أمام اللجنة

مادة (161)

يكون التظلم امام اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار او العلم بالقرار المتظلم منه.

وتعقد اللجنة جلساتها كل خمسة عشر يوماً على الأقل وفى حالة اعتذار عضو ذوى الخبرة يصدر قرار من الرئيس التنفيذى بتعيين خبير اخر ممن يليه بالسجل المعد لذلك.

وللجنة الاتصال بذوي الشأن والجهات الإدارية المعنية، وطلب تقديم الإيضاحات والاستفسارات والمستندات التي تراها لازمة للبت في التظلم ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية.

وتبت اللجنة في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم ، ويوضح بالقرار إيجاز الأسباب التي استندت عليها اللجنة في إصداره، ويكون قرارها نهائياً وملزما للهيئة وللجهات الإدارية المختصة ، وتلتزم الأمانة الفنية للجنة باخطار ذوى الشأن بقرارها وما استندت عليه من اسباب وذلك باى من طرق الاخطار المنصوص عليها بالمادة رقم (12) من هذه اللائحة ،ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون البت في التظلم بمثابة رفض له.

مادة (162)

تكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص تتكون من عدد كاف من العاملين المختصين والمتفرغين لأعمالها، ويجوز الندب للأمانة الفنية.

وتتولى الأمانة الفنية تلقي طلبات التظلم على النموذج المعد لذلك، وقيدها بالسجل المخصص لهذا الغرض في تاريخ ورودها، ومنح المتظلم إيصالا بتسلم التظلم مثبت به رقم القيد وتاريخه، كما يكون لها على الأخص ما يلي:

1- إعداد ملف التظلم وعرضه على رئيس اللجنة فور وروده لتحديد تاريخ نظره.

2- إخطار المتظلم بجلسة نظر التظلم بأي من طرق الإخطار المنصوص عليها بالمادة (12) من هذه اللائحة قبل موعد الجلسة بوقت كاف للحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله قانوناً.

3- القيام بأعمال أمانة سر اللجنة وتحرير محاضر جلساتها.

4- القيام بكافة الأعمال الإدارية المتعلقة بعمل اللجنة وإعداد قاعدة بيانات بكافة التظلمات المعروضة عليها والقرارات الصادرة فيها.

5- إخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم والأسباب التي بني عليه.

6- أي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة.

مادة (163)

يجب أن يكون طلب التظلم مشتملاً على الأخص على البيانات الآتية:

1- اسم المتظلم وصفته وعنوانه.

2- تحديد للقرار المتظلم منه وتاريخ صدوره وتاريخ الإخطار أو العلم به.

3- مذكرة شارحة لموضوع التظلم، موضحاً بها الأسباب التي بني عليه. 

4- المستندات المؤيدة للتظلم. 

5- الإيصال الدال على سداد مقابل خدمات اللجنة الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة.

 

مادة (164)

تلتزم الهيئة بتوفير جدول إلكتروني لقيد التظلمات، على أن يشتمل هذا الجدول على بيان بتاريخ الطلب وموضوع التظلم والقرار المتظلم منه واسم المتظلم وصفته وتاريخ جلسة نظر التظلم وتأجيلاتها، ويتم ربط هذا الجدول بالموقع الرسمي للهيئة على شبكة المعلومات.

 

باب الأحكام العامة

مادة (204)

يلتزم العاملون القائمون على تنفيذ أحكام قانون الاستثمار المشار اليه بعاليه في جميع الجهات المختصة ذات الصلة، بمراعاة الأهداف والمبادئ والإجراءات والمواعيد الواردة به وبهذه اللائحة.

ويكون تيسير الإجراءات على المستثمرين، وسرعة إنجاز مصالحهم المشروعة، من المؤشرات الأساسية لقياس أداء هؤلاء العاملين وأحد سبل تحديد مسئوليتهم الوظيفية.

مادة (205)

تكون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار اليه واجبة التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار، دون أن يخل ذلك بتطبيق أية قوانين أو إجراءات تتيح للمستثمر الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات أيسر أو خلال مدد زمنية أقل من المنصوص عليها فى ذلك القانون وتلك اللائحة .

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة