القانون رقم «154» «لسنة» 2007 ينص على محاربة التدخين وحظره نهائياً بكل صوره وأشكاله فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والاجتماعية، وألزم النص المدير المسؤول عن هذه الأماكن باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها نهائياً ومعاقبته عن الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه.
ولكنه بالطبع ككل القوانين فى بلادنا لا يمكن أن تلحظ له أى أثر على الأرض إذا أنت زرت أى من هذه المنشآت، وذلك دون أدنى اعتبار لأى معايير صحية أو بيئية أو سلوكية، ودون أدنى اعتبار كذلك لأى نصوص قانونية إلزامية.
أتذكر عندما كنت أدرس فى بعثة تدريبية بأحد الدول الكبرى عام 2002 أنه لم يكن مسموحاً بالتدخين إلا على مسافة تبعد خمسين متراً خارج المبنى الدراسى، ولم يكن أى مدخن يجرؤ على مخالفة ذلك لأى سبب من الأسباب.
نحن أبرع دولة فى إصدار القوانين ولكننا للأسف أكثر براعة فى كيفية مخالفتها وعدم تطبيقها.
أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلهم حكومتنا الرشيدة السبيل نحو وضع نظام إدارى شامل ومحكم نستطيع به أن نحول جميع منشآتنا العامة إلى منشآت صديقة للبيئة وخالية من التدخين وأضراره.