أصدرت هيئة مفوضى الدولة، تقريراً قضائياً، أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم أول درجة، الصادر بإلغاء قرار عزل إبراهيم محمد إبراهيم المرحومى، من رئاسة منصب رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للكاراتيه.
كان المرحومى فوجئ بشغل منصب رئيس مجلس الإدارة للإتحاد المصرى للكاراتية التقليدى، وقد تغيب عن حضور ثمان جلسات خلال عام، وبناء على ذلك اجتمع مجلس الإدارة بجلسة 31/5/2016 بحضور أربعة أعضاء وقرر زوال رئاسة مجلس إدارة الاتحاد عنه، واختيار من يحل محله من الأعضاء.
وذكرت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار أسامة عادل فايد، بإشراف المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المشرع نظم الهيئات العاملة فى مجال الشباب والرياضة بموجب القانون رقم 77 لسنة 1975، وخول الجهة الادارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص، ونظم تشكيل جمعيتها العمومية ومجالس إداراتها، وحدد اختصاص كل منها.
أشارت كذلك إلى أن ما تضمنه قرار رئيس المجلس القومى للرياضة باعتماد النظام الأساسى للاتحادات الرياضية من وضعه شروط وإجراءات اجتماع مجلس إدارة الإتحاد وإجراءات التخلف عن حضور الإجتماعات.
أضافت ان الأوراق أجدبت مما يفيد قيام المدير التنفيذى بدعوة المرحومي، لاجتماع مجلس الإدارة بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل مبينا به موعد الاجتماع وجدول الاعمال وفقا لحكم المادة 36 من لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية المذكورة، وهو إجراءا شكليا جوهريا لابد من إتمامه حتى تتحقق قرينة العلم اليقينى.
وخلت الأوراق من صدور قرار مجلس الإدارة باستبعاد المرحومى فى أول اجتماع له بعد تحقق غيابه عملا بحكم المادة 61 من اللائحة المذكورة والمحددة بثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال العام الواحد، الأمر الذى يهدم أركان القرار محل الطعن ويجعله مفتقدا للسند القانونى السليم مستخلصا استخلاصا غير سائغ من أصول لم تنتجة ولا تؤدى إليها أحكام القانون السديدة فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة