الحكومة تضع 18 تشريعا على أولوية أجندتها التشريعية لدور الانعقاد الثالث بالبرلمان.. "الإجراءات الجنائية" يحدث ثورة.. و"التأمين الصحى" يلزم الدولة بخضوع جميع الفئات لمظلته.. و"الجريمة الاليكترونية" يواجه العنف

الجمعة، 18 أغسطس 2017 05:30 م
الحكومة تضع 18 تشريعا على أولوية أجندتها التشريعية لدور الانعقاد الثالث بالبرلمان.. "الإجراءات الجنائية" يحدث ثورة.. و"التأمين الصحى" يلزم الدولة بخضوع جميع الفئات لمظلته.. و"الجريمة الاليكترونية" يواجه العنف المهندس شريف إسماعيل ومجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعمل حكومة المهندس شريف إسماعيل على قدم وساق استعدادًا لدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، سواء على الجانب التشريعى، حيث وضعت 18 تشريعًا على قائمة أولويتها، أو على جانب التنسيق والتعاون مع النواب لتلقى طلباتهم، من خلال مزيد من تفعيل المبادرة التى بدأتها وزارة شئون مجلس النواب، فى دور الانعقاد الثانى بتواجد ممثلى الوزارات المعنية على مدار أيام انعقاد الجلسات العامة للبرلمان بمقر البهو الفرعونى لتلقى طلبات النواب تيسيرًا عليهم.

وتضع الحكومة 18 قانوناً فى أولوياتها للأجندة التشريعية، حسبما أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ومن بينهم قوانين العمل والمنظمات النقابية والإدارة المحلية والشباب وذوى الإعاقة والمناقصات والمزايدات، التأمين الصحى، تنظيم الصحافة والإعلام، مشروع قانون بإنشاء جهاز تنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

وتنقسم مشروعات القوانين إلى قسمين، أولًا قوانين تم تقديمها دور الانعقاد الثانى ومن المزمع أن يبدأ البرلمان مناقشتها مع بداية دور الانعقاد الثالث أو أن يستكملها مثل مشروعات قوانين العمل والمنظمات النقابية والإدارة المحلية والشباب وذوى الإعاقة والمناقصات والمزايدات وتنظيم الصحافة والإعلام، ومشروع قانون بإنشاء جهاز تنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وثانيًا مشروعات قوانين جديدة تتقدم بها الحكومة فى دور الانعقاد الثالث، وفى مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتكامل، وذلك بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون التأمين الصحى، مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون المرور، وذلك بجانب اتفاقيات التعاون مع عدد من الدول.

بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية المزمع تقديمه من الحكومة بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته، ويعد بمثابة ثورة تشريعية حقيقية فى انتظاره حيث تتقدم الحكومة بأوسع تعديل تشريعى يشمل نحو 270 مادة، وبدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى مناقشة الرؤية العامة لمشروع القانون.

ويتضمن مشروع القانون رؤية جديدة من شأنها الإسراع من وتيره إنجاز القضايا الجنائية والعدالة الناجزة، باعتماد نظام للتقاضى على درجتين مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى، واستحداث طرق جديدة للإعلانات القضائية وربطها بالرقم القومى واستخدام الهاتف المحمول بها، ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين بجانب تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله، ومدده والتعويضات حال التضرر، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الوصول والنص على حظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامى إلا بأذن من المحكمة وحظره مطلقًا فى قضايا الإرهاب، وتنظيم المحاكمات لأول مرة عن بعد.

أما قانون التأمين الصحى المزمع تقديمه، يلزم الدولة بخضوع جميع الفئات لمظلة التأمين الصحى الاجتماعى، حيث رصدت الحكومة 10 مليارات جنيه لتجهيز وتأهيل المستشفيات والوحدات الصحية لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وأعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أن تطبيق التأمين الصحى الشامل يستغرق فترة من 12 إلى 13 عامًا، وسيبدأ تطبيقه بـ3 محافظات هى بورسعيد والإسماعيلية والسويس، كما تتحمل الحكومة دعم الفئات الأكثر احتياجا من الفقراء ومحدودى الدخل، ويتضمن مشروع القانون إنشاء ثلاث هيئات، هى "هيئة التأمين الصحى الشامل" وتتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، وهيئة الرعاية الصحية التى ستتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، و"الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية"، التى ستتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التى تقدم الرعاية الصحية، حيث تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.

ويعد قانون الجريمة الإلكترونية من القوانين الهامة التى ينتظرها مجلس النواب من الحكومة، ومن المنتظر أن يُحقق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها إلا بأمر قضائى مسبب، وبين مواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، ومراعاة الاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد، ووضع القواعد اللازم اتباعها لحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها او تعطيلها بأى صورة، وتنظيم الإجراءات الصادرة بشأن حجب المواقع، ووضع العقوبات اللازمة فى الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، أو استخدام المواقع أو الحسابات الخاصة لإنشاء عصابة إرهابية أو تمويل الإرهاب ونشر معلومات عن تحركات الجيش.

 قانون إنشاء جهاز تنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أحد القوانين الهامة، لاسيما فى إطار توجه الدولة لإنشاء المفاعلات النووية بالضبعة، ويعتبر الجهاز المٌنشأ هيئة عامة اقتصادية ليتمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات بما يحقق المرونة فى سرعة إصدار القرارات، مع الوضع فى الاعتبار إمكانية الاستفادة منه فى الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى بمصر وخارجها مستقبلاً، مع النص على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك والضرائب والرسوم.

ويأتى قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، فى مقدمة مشروعات القوانين التى انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى من دارسته، ويترقب الجميع إصداره بدور الانعقاد المقبل، وينظم انتخابات المجالس المحلية ويمنحها سلطات رقابية واسعة لأول مرة وصلت إلى سحب الثقة من المسئولين التنفيذيين، ويقر النظام المختلط فى الانتخابات (75% للقائمة، و25% للفردى)، ويمنح مجالس الوزراء سلطة حل المجالس المحلية المنتخبة بعد العرض على مجلس النواب، ويلزم الحكومة بتقديم الخدمات بصورة مميكنة بوحدات الإدارة المحلية خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، كما ينص على إنشاء مجلس إقليمى للتنمية فى كل إقليم، ويمنح صلاحيات واختصاصات جديدة ومهمة للمحافظ، فى ضوء تطبيق نظام اللامركزية، منها أنه يمثل السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويُراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة، ويكون مسئولا عن الأمن في إطار السياسة التى تضعها وزارة الداخلية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، ومراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التى لم تنقل إختصاصاتها للوحدات المحلية.

أما قانون العمل الجديد، فانتهت اللجنة المعينة أيضًا من مشروع القانون، وينص لأول مرة على إنشاء محاكم عمالية تتولى الفصل فى المنازعات العمالية، ووفقًا لنصوصه لا يجوز فصل العامل إلا بحكم قضائى، ويقضى على ما يعرف بـ"استمارة 6" التى كانت تتسبب فى الفصل التعسفى للعاملين بالقطاع الخاص، واعتماد استقالة العامل من الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وجعل إجازة الوضع للمرأة العاملة 4 أشهر تستحقها مرتين طوال مدة خدمتها، ويحظر فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع، وإنشاء حضانة بجوار منشأة العمل طالما تجاوز عدد العاملات بها 50 عاملة، وينص قانون العمل على تدريب الطفل على المهن والحرف فى سن الـ13 سنة، وبدء تشغيل الطفل فى سن 15 سنة،ويضع ضمانات لتحقيق السلامة المهنية والصحية للعامل وإجراء كشف طبى بشكل دورى للعاملين، والالتزام باتفاقيات ومعايير العمل الدولية.

وفيما يتعلق بقانون تنظيم الصحافة والإعلام، بدأت لجنة الثقافة والاعلام برئاسة النائب أسامة هيكل فى دراسته، وبدأت الهيئات الإعلامية ونقابة الصحفيين وغرفة صناعة الإعلام، ملاحظاتها على مشروع القانون الذى ينظم علاقة الصحفى أو الاعلامى بمؤسسته، ويحدد أدوار المؤسسات الصحفية والإعلامية وكيفية إصدار وسيلة إعلامية أو صحفية، إلى جانب العقوبات المحتملة فى حال حدوث تجاوزات، سواء على المؤسسة أو الأفراد.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة