"أبو شقة" يطرح فلسفة قانون الإجراءات الجنائية على أعضاء تشريعية النواب

الأربعاء، 02 أغسطس 2017 04:59 م
"أبو شقة" يطرح فلسفة قانون الإجراءات الجنائية على أعضاء تشريعية النواب المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضى التحقيق، وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة جديدة.

وأضاف "أبو شقة"، فى كلمته خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى باللجنة الدستورية حول قانون الإجراءات الجنائية، المنعقدة فى قاعة مجلس الشورى اليوم الأربعاء، بحضور عدد من القضاة ورؤساء المحاكم ورجال القانون، أن التغيير طال 270 مادة من أصل 560 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الحالى، مشيرا إلى أن القانون الجديد استهدف الإبقاء على الهيكل الأساسى للقانون الحالى، من تبويب وعناوين، مع إحداث التطوير الذى يتفق مع أهداف المشروع.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن القانون الجديد عمل على مراعاة الضمانات الدستورية الواردة فى نصوص قانون الإجراءات مع إضافة كل الضمات الدستورية التى استحدثها الدستور الحالى، إضافة إلى تناول تنقية عدد من مواد القانون الحالى، سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها، مثل تعديل كل الغرامات الواردة بالقانون، برفع قيمتها لتتناسب مع التطور الاقتصادى، متابعا: "الأصل فى العقوبة أن تكون متساوية مع حجم الجرم".

وعن بعض تفاصيل التعديلات، قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إن التعديلات تشمل المادة 23، بشأن التعداد الحصرى لمأمورى الضبط القضائى من وزارة الداخلية، إضافة إلى استبدال عدد من العبارات والتعبيرات، مثل "قاضى" بدلا من "مستشار"، فضلا عن بعض الألفاظ التى لا يعمل بها فى الوقت الحالى، مثل البوليس ولائحة الرسوم، متابعا: "نص القانون على أن تتولى النيابة العامة تحقيق ورفع الدعوى، ومباشرة الدعوى الجنائية، وعدم  جواز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى جرائم الشكوى، إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، مع إمكانية التصالح فى الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

وعن الضمانات التى وفرها القانون الجديد، قال "أبو شقة" إن المشروع تضمن النص على حقوق وضمانات للمتهمين فى مرحلة جمع الاستدلالات، على أن يستمع مأمور الضبط القضائى لأقوال المتهم بشكل وجوبى، وأن يبلغه بالتهمة ويحيطه بحقوقه كتابيا، ويسمح له بالاتصال بذويه ومحاميه فورا، وللمتهم حق الصمت، قائلا: "لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائى مسبب".

وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه تطبيقا لمبادئ حقوق الإنسان وإنفاذًا لنصوص الدستور، نص القانون على أن من يُقبض عليه أو تُقيّد حريته، له أن يُعامل معاملة كريمة، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ويجب إبلاغ كل من تُقيّد حريته بأسباب ذلك، مع إعطاء النائب العام وأعضاء النيابة حق دخول أماكن الحجز فى دوائر اختصاصهم، مضيفا: "القانون أيضا نص على أن للمنازل حرمة خاصة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها بدون أمر قضائى مسبب".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة