تعرف على الوقف الجزائى للدعوى فى قانون المرافعات المصرى

الأحد، 20 أغسطس 2017 05:00 ص
تعرف على الوقف الجزائى للدعوى فى قانون المرافعات المصرى محكمة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، نقدم لكم اليوم شرحًا مبسطًا لما يصدر من المحاكم المصرية بشأن الوقف الجزائى الذى يصدر فى كثير من القضايا المنظورة أمامها.

 

ويقول أشرف ناجى المحامى، إنه فى سبيل عدم إطالة أمد التقاضى للمحكمة أن توقف الدعوى جزائيًا إذا تخلف المدعى عن إيداع مستنداته فى الميعاد أو عن تنفيذ أى إجراء أمرت به المحكمة، وقد نص على الوقف الجزائى فى المادة 99 مرافعات وقد عدلت هذه المادة بالقانون 23 لسنة 1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999 ليلغى الفقرتين الثانية والثالثة، وتحل محلهما فقرتان جديدتان ليصبح نصها الأخير كالآتى:

 

مادة 99 مرافعات، "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتى جنيه، ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولاً.

 

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه، "وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".

 

يتضح لنا إذا من الفقرة الثالثة من هذه المادة أن جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن يقع إذا فات ميعاد خمسة عشر يومًا بعد انتهاء مدة الوقف ولم يقم المدعى بكل من الإجراءين المتلازمين التاليين؛ لم يقم المدعى بطلب السير فى دعواه، ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة وكان هو السبب فى الحكم بوقف الدعوى وقفا جزائيا.

 

ويحق للمدعى تعجيل الدعوى من الوقف الجزائى والإعلان بالتعجيل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مده الوقف الجزائى ولتعجيل الدعوى من الوقف الجزائى خطورة تتمثل فى خطورة الجزاء الإجرائى المترتب على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات التى حددها المشرع، حيث يتمثل هذا الجزاء الإجرائى فى حكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، فيزول كل أثر الآثار التى تكون قد ترتبت، ومن هذه الآثار قطع مواعيد التقادم، حيث إنه سيزول هذا الأثر وستسرى مواعيد التقادم كما لو لم تكن قد رفعت هذه الدعوى من الأصل، وهو ما قد يؤدى إلى نتيجة خطيرة تتمثل فى أن يسقط بالتقادم الحق فى المطالبة القضائية بالحق الموضوعى نفسه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة