تسمح المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية لقاضى التحقيق بانتداب خبير لفحص بعض المسائل الفنية فى الدعاوى التى ينظرها، كما يسمح القانون للمتهم بأن يستعين بخبير استشارى فى الدعوى المتهم فيها غير الخبير المعين من قبل قاضى التحقيق.
ووضع المشرع نص المادة 88 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن: "للمتهم أن يستعين بخبير استشارى ويطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من القاضى على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى" .
ووضع المشرع نص المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على: "وجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة، وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابياً".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة