أكرم القصاص - علا الشافعي

حيثيات حكم القضاء الإدارى بعدم الاختصاص فى نظر دعوى بطلان ترسيم الحدود مع قبرص.. المحكمة: المعاهدات والاتفاقيات الدولية تأخذ قوة القانون بعد تصديق الرئيس.. وتؤكد: لا يجوز التعرض لها إلا بالطعن بعدم الدستورية

الأربعاء، 30 أغسطس 2017 12:46 م
حيثيات حكم القضاء الإدارى بعدم الاختصاص فى نظر دعوى بطلان ترسيم الحدود مع قبرص.. المحكمة: المعاهدات والاتفاقيات الدولية تأخذ قوة القانون بعد تصديق الرئيس.. وتؤكد: لا يجوز التعرض لها إلا بالطعن بعدم الدستورية محكمة القضاء الإدارى - أرشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت حيثيات حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعوى طالبت ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، عن استناد المحكمة للمواد 151 و190 من الدستور.

 

أوراق الحكم تشير إلى أن مقيم الدعوى كلا من السفير إبراهيم يسرى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وآخرون، طالبوا بإلغاء اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة المبرمة بين حكومتى مصر وقبرص فى فبراير 2003، والاتفاقية الإطارية بين البلدين بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف الموقعة فى 2014.

 

وقالت المحكمة، إن المادة 151 من الدستور تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة، فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها، وفقاً لأحكام الدستور".

 

وأشارت المحكمة أيضاً لنص المادة 190 من الدستور على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه".

 

وأضافت أن مفاد ما تقدم أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تبرمها الدولة وتنظم علاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى، تعد قانوناً من قوانين الدولة، بمجرد التصديق عليها من رئيس الجمهورية ونشرها فى الجريدة الرسمية، وبالتالى فإن الطعن عليها بالإلغاء بعد هذا التصديق والنشر يعد طعناً على قانون صادر من السلطة التشريعية، ولا تعد من المنازعات الإدارية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة، طبقاً لنص المادة 190 من الدستور.

 

واستكملت: "لا يجوز التعرض للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، إلا بطريق الطعن عليها بعدم دستوريتها طبقاً للإجراءات المقررة لذلك فى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979".

 

وانتهت المحكمة إلى أن هدف المدعين إلغاء الاتفاقيتين المبرمتين بين مصر وقبرص عامى 2003 و2014، وهذا الإلغاء خارج عن نطاق الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، باعتباره خارجاً عن نطاق المنازعات الإدارية طبقاً للمادة 190 من الدستور، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.

 

وفى بيان صادر عن مجلس الدولة، ذكر أن الحكم قضى بعد اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، استناداً إلى أن هاتين الاتفاقيتين أضحت كلا منهما منذ تاريخ التصديق عليهما قانوناً من قوانين الدولة، ولا تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعن فى الاتفاقيتين بناءً على ذلك.

 

وكانت الدعوى ادعت أن الاتفاقية ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعى، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو مترًا .

 

وقالت الدعوى، إن الخرائط القبرصية توضح أن حقل "أفروديت" فى جبل إراتوستينس يدخل فى عمق منطقة امتياز نيميد، التى كانت مصر قد منحتها لشركة شل ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية أواخر عام 2015.

واتهمت الدعوى حكومة النظام الأسبق؛ وعلى رأسها وزير البترول الأسبق سامح فهمى، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر فى هذه الحقول لسنوات طويلة، مستشهدة بأن الرئيس القبرصى أعلن فى يناير 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز فى العالم، وتُقدر مبدئيًا بنحو 27 تريليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولار، فيما يُسمى البلوك-12 من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة نوبل إنرجى، وقرر تسميته حقل "أفروديت"، ويقع البلوك-12 في السفح الجنوبى، لجبل إراتوستينس المغمور فى البحر، والذى يدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 سنة، حسبما جاء فى الدعوى والتقريرين العلميين.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة