تمكن اثنان من متهمى قضية "كتائب حلوان"، من الهروب أثناء ترحيلهما من مقر محاكمتهما بأكاديمية الشرطة، وفيما أحبطت قوات التأمين هروب 5 متهمين آخرين، ومن ضمن التهم التى تواجه المتهمين الاثنين الهاربين تهمة الهروب طبقا للمادة 138 من قانون العقوبات.
ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.
وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة