يتزامن غدا أول أيام عيد الأضحى المبارك، مع يوم الجمعة، ويجتمع فى اليوم الواحد صلاتى العيد والجمعة، ويتساءل البعض، هل نكتفى بصلاة العيد أم واجب علينا صلاة الجمعة؟ وهل يجوز صلاة الصلاتين "الجمعة والعيد"؟ للإجابة على هذه التساؤلات، أصدر الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، بحثا مفيدا حول هذا الأمور جاء نصه كالتالى:
ماذا يفعل المسلمون هذا العام فى عيد الأضحى بعد ثلاثة أيام وقد اجتمع فى يوم واحد العيد والجمعة ؟
الجواب
لقد اخترنا للإجابة عن هذا الموضوع ما أجاب به الشيخ عبدالمجيد سليم مفتى مصر س 1939 عليه رحمة الله تعالى
قال الشيخ فى معرض ذكره أقوال الفقهاء ما يلى
: 1 - مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا تجزئ إحدى الصلاتين عن الأخرى، بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد والجمعة لأن الأولى سنة والثانية فرض، وهذا هو مذهب الشافعى غير أنه يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة.
2 - مذهب الإمام أحمد أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام فلا تسقط عنه إلا إذا لم يجتمع معه من يصلى به الجمعة، وفى رواية عنه إذا صليت الجمعة فى وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، بناء على جواز تقديم صلاة الجمعة عنده قبل الزوال. - ويرى الإمام مالك: أن من صلى العيد تجب عليه صلاة الجمعة ولا تسقط.
3 - الصحيح فى ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من صلى العيد وأن الجمعة إذا أديت قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد.
تفصيل الجواب
بعد هذا المختصر إليك الجواب المفصل الخاص بذلك الموضوع
قال الشيخ رحمه الله عز وجل:
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فإن إحدى الصلاتين لا تجزئ عن الأخرى، بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد على حسب الخلاف فى ذلك فى المذهب وعليه أيضاً صلاة الجمعة. ففى الجامع الصغير لمحمد رحمه الله عيدان اجتمعا فى يوم واحد فالأول سنة والثانى فريضة ولا يترك واحد منهما. وقد ذكر صاحب الدر عن القهستانى نقلا عن التمرتاشى أنهما لو اجتمعا أى يوم العيد ويوم الجمعة لم يلزم إلا صلاة أحدهما وقيل الأولى صلاة الجمعة وقيل صلاة العيد قال صاحب الدر: "قد راجعت التمرتاشى فرأيته حكاه عن مذهب الغير ويصورة التمرض ثبتتة"،
قال ابن عابدين: أى أن هذا مذهب غيرنا، أما مذهبنا فلزوم كل منها..
هذا والمذكور فى (شرح المهذب) للإمام النووى: أن مذهب الإمام الشافعى أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا كلام فى أنه لا تسقط إحدى الصلاتين بالأخرى عن البلد الذى أقيمت فيه الصلاة، ولكن يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة أخذاً بما صح عن عثمان رضى الله عنه ورواه البخارى فى صحيحه من أنه قال فى خطبة: "أيها الناس أنه قد اجتمع عيدان فى يومكم فمن أراد من أهل العالية -
قال النووى وهى قرية بالمدينة من جهة الشرق- أن يصلى معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن فلينصرف"..
وجاء فى المغنى لابن قدامة الحنبلى أن مذهب الإمام أحمد أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع معه من يصلى به الجمعة وقيل فى وجوبها على الإمام روايتان وروى عنه أيضاً أنه إذا صليت الجمعة فى وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، وذلك مبنى على رأيه فى جواز تقديم الجمعة قبل الزوال. * وفى الجزء الأول من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 145 فى جواب سؤال ما نصه: إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء: إحداها أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله كقول مالك وغيره،
والثانى أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر كما يروى ذلك عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه صلى العيد ثم أذن لأهل القرى فى ترك الجمعة واتبع ذلك الشافعى،
والثالث أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة لكن ينبغى للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب كما فى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع فى عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص فى الجمعة، وفى لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال: "أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون"، وهذا الحديث روى فى السنن من وجهين أنه صلى العيد ثم خير الناس فى شهود الجمعة. وفى السنن حديث ثالث فى ذلك أن ابن الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار ثم لم يصل إلا العصر وذكر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فعل ذلك وذكر ذلك لابن عباس رضى الله عنه فقال قد أصاب السنة. وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما فى ذلك من السنن والآثار والله أعلم..
والذى يظهر لنا أن الصحيح فى هذا الموضوع: هو ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من شهد صلاة العيد، وأنه إذا أديت صلاة الجمعة قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد فلا تكون صلاة العيد فى هذه الحالة واجبة ولا سنة. وذلك لقوة ما استند إليه الإمام أحمد من الأحاديث والآثار فى المسألتين أعنى جواز تقديم صلاة الجمعة عن الزوال والمسألة التى نحن بصددها، ومن شاء الوقوف على ما استند إليه فى المسألة الأولى فليرجع إلى كتاب (متنفس الأخبار)، وشرحه (نيل الأوطار)، وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال على مذاهب الأئمة الأربعة، والله أعلم.
رحم الله تعالى الشيخ عبدالمجيد سلبم وأسكنه فسيح جناته
نصيحة
بعد كل ما تقدم نقول وبالله التوفيق
الذى نميل إليه أنتا نقول للمسلمين: لا تتهاونوا فى أداء صلاة الجمعة لما فيها ولها من الفوائد العظيمة التى تحدثنا عنها أكثر من مرة على هذه الصفحة العامة..
ومن لم يستطع أداء الجمعة فى يوم العيد فليصل مكانها فرض الظهر هكذا قرر المحققون من أهل العلم.
صلاة العيد، صلاة الجمعة، اخبار عاجلة، اخبار مصر،
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة