تعرف على مخالفة السير بالسيارة دون لوحات معدنية

السبت، 05 أغسطس 2017 05:30 ص
تعرف على مخالفة السير بالسيارة دون لوحات معدنية سيارة بدون لوحات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقر قانون المرور مخالفات عديدة على المخالفين لقواعد وآداب المرور، حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث التى نراها أعلى الطرق، ومنها:  

 

السير بالسيارة دون لوحات معدنية

نصت المادة 74 مكرر فقرة 4 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: "فى حالة ارتكاب مخالفة السير بدون لوحات يتم توقيع عقوبة الحبس عليه فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة من 300 إلى 1500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، ويتم سحب رخص القيادة والتسيير و لا يجوز فيها التصالح".

 

تعمد تعطيل المرور

نصت المادة 75 مكرر من قانون المرور لسنة 2008: "تعمد تعطيل حركة السير أعلى الطرق يتوجب توقيع عقوبة على قائد السيارة بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة من 300 إلى 1500 جنيه، والتى لا يجوز فيها التصالح، ويتم سحب رخصة القيادة من سائق السيارة وتوقيع مخالفة مرورية عليه".

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة