استبعدت النيابة العامة، 18 متهماً من الاتهامات الموجهة إليهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"هدايا الأهرام"، وذلك بعد إثبات حسن نيتهم فى تلقى الهدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية.
وجاءت أسماء المتهمين المستبعدين كالآتى: محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق، ونجليه جمال وعلاء، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وصفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.
كما ضمت الأسماء كل من: حسن حمدى رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى السابق، وحاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق، وعلى هاشم، وسامى مهران، ومفيد شهاب، وعبد الله كمال رئيس تحرير روزا اليوسف الأسبق، وأبوالوفا رشوان، وأبو طالب محمود، ويسرى الجمل.
فيما ضمت أسماء المحالين للمحاكمة الجنائية بالقضية كل من إبراهيم نافع، ومرسى عطا الله، وصلاح الغمرى، والدكتور عبد المنعم سعيد، وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية خلال فترات متلاحقة.
وبدأت نيابة الأموال العامة، بإشراف المحام الأول العام المستشار محمد البرلسى، التحقيق فى القضية بعد قبول محكمة جنايات جنوب القاهرة استئناف النيابة العامة على قرار قاضى التحقيقات المستشار محمد عمارة، والذى تضمن حفظ التحقيقات فى وقائع فساد الأهرام، وألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين، وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا وإعلان ذوى الشأن، وأحالتها المحكمة إلى النيابة للتحقيق.
واتخذت نيابة الأموال العامة الإجراءات اللازمة فى ضوء قرار المحكمة والتى تضمنت المراجعة والتوثيق بما يناسب أسباب وحيثيات قرار هيئة المحكمة، حيث قامت بفحص أوراق القضية، والتقارير والتحريات الرقابية المرفقة بالقضية.
وجاء بأسباب استبعاد الـ18 متهما أنه بالنسبة للأسماء الذين تلقوا الهدايا والوارد أسماءهم بأوراق القضية، والأشخاص الذين قاموا بردها، فقد خلت الأوراق مما يفيد من إثبات جريمة الاشتراك فى الجريمة بأى صورة من الصور التى حددتها المادة 40 من قانون العقوبات، وأن مجرد قبول الهدايا وحصولهم عليها لا يتوافر فيه جرائم التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، كما أن الشريك يستمد من نشاط الفاعل الأصلى الذى يتطلب القانون أن يكون الفاعل الأصلى قد تم تجريم نشاطه بمخالفته لإحدى القواعد القانونية التى نظمها الشارع بنصوص خاصة أو عامة، ولكن على عكس ذلك، فقد جاءت قرارات مجلس الإدارة وفقا لقرارات الجمعية العمومية فيما يتعلق ببند الهدايا، كما أن عملية الشراء كانت تتم وفقا للقواعد التى تحكم المؤسسة، إلا أن بعضهم و-ثباتا لحسن النية فور علمهم بوجود شبهة المخالفة- سددوا قيمة تلك الهدايا إبراءً لذمتهم وإثباتا لحسن نواياهم وحتى لا يتم إلحاق أى ضرر بالمؤسسة، الأمر الذى يتعين معه استبعاد تلك الجرائم من الأوراق.
وأظهرت التحقيقات حصول عدد من كبار رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأفراد أسرته والوزراء وعدد من كبار المسئولين فى عهده، على هدايا باهظة الثمن بصورة سنوية منتظمة من مؤسسة الأهرام الصحفية، تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات، بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسات الصحفية القومية.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين جرائم ارتكاب وقائع تمثل إضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، والتى تعد أموالها فى حكم المال العام، بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسئولين السابقين فى عهد الرئيس الأسبق مبارك.
وأسندت النيابة فى قرار الاتهام إلى رؤساء مؤسسة الأهرام السابقين تهم الإضرار العمد بالمال العام (أموال مؤسسة الأهرام) وتحميل موازنة مؤسسة الأهرام شراء هدايا باهظة الثمن على نحو يخالف قواعد صرف أموال المؤسسة المقررة قانونا.
وأحالت النيابة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، تمهيدا لتحديد موعد ودائرة المحكمة التى ستباشر نظر الدعوى.
يشار إلى أن النيابة العامة طعنت على قرار قاضى التحقيقات بحفظ التحقيقات مع 22 متهما فى القضية، وتقدمت باستئناف على قرار القاضى الذى استند فى قراره إلى أن بند الهدايا أمر متفق عليه بقرار من الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، وأنه من ضمن تشكيل الجمعية العمومية عضو الجهاز المركزى للمحاسبات، وكذلك ممثل عن مجلس الشورى، وكان مجلس الإدارة يقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للمؤسسة.
وأضاف قاضى التحقيق فى حيثيات قراره: "لأنه لا يوجد ضوابط معينة لطريقة شراء وتوزيع الهدايا، لأن هذه الهدايا لا يوجد بها مثيل فى الأسواق لكونها من نوعيات حصرية على شركات معينة، ولذلك كان لشراءها عن طريق الشراء المباشر دون اتباع لائحة المناقضات والمزايدات، وحيث إن الأوراق مهيأة بوضعها الراهن للتصرف فيها على نحو ما سيرد، وأن الأوراق خلت من قيام المسئولين بمؤسسة الأهرام بمخالفة القانون، لأن اللائحة الخاصة كانت تجيز تخصيص نسبة من الميزانية السنوية تحت بند الدعاية والإعلان، وأن الهدايا صرفت من هذا البند، وكذلك قرارات الجمعية العمومية التى كانت تعقد سنويا بحضور ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وآخر من مجلس الشورى، والمجلس الأعلى للصحافة، وغيرهم من جهات عديدة كانت توافق على هذا البند، ما جعل هذا الأمر قانونيا طبقا لقرارات هذه الجمعية.
وأضاف قاضى التحقيق فى أسباب قراره، أن الركن المادى فى جرائم التربح، والذى يتطلبه المشرع بالنسبة للشريك فى الجريمة فى سلوك إجرامى، هو وقوع جريمة الفاعل وعلاقة السببية بين السلوك الإجرامى للشريك والجريمة التى اقترفها، كما لا تتحقق الجريمة لدى الشريك إلا إذا ثبت اكتمال تحقق عنصر الركن المعنوى لديه المكون من علمه بالمخالفة للقواعد المقررة وتحفيز الموظف لارتكاب المخالفة.
وطلبت النيابة العامة فى مذكرتها المودعة بتاريخ 14 مايو 2016، التى حصل "اليوم السابع" على صورة منها، إلغاء أمره بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر بتاريخ 5 مايو الماضى تطبيقاً لصحيح القانون، مؤكدة أن الأمر المطعون فيه أغفل أدلة الاتهام التى كشفت عنها التحقيقات فى ثبوت الاتهام، فلم يورد أيا منها وحجته فى طرحها، واقتصر فى تبرير ما انتهى إليه ومجرد القول بأن مؤسسة الأهرام قامت بتوزيع الهدايا استناداً للقرارات الصادرة من الجمعية العمومية التى تتفق مع اللوائح الخاصة بمؤسسة الأهرام، فضلاً عن أن عضو الجهاز المركزى للمحاسبات كان عضوا فى الجمعية العمومية للمؤسسة، ولم يعترض عن وجود بند الهدايا أو توضيح ماهية القرارات الصادرة من الجمعية العمومية فى هذا الشأن، والتى أشار إليها فى عبارة مجهلة أو يفصح عن سنده فى القول باتفاقها، واللوائح الخاصة بمؤسسة الأهرام حتي يتضح وجه استدلال بها على مشروعية ما أقدم عليه مسئولو مؤسسة الأهرام بشأن الإسراف فى إهدار المال العام.
وأضافت النيابة أن جهات التحقيق لم تبين فى أسباب قرارها اسم عضو الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أشار فى عبارته المبهمة -على حد وصف النيابة- وكيفية وقوفه على عدم إبداء اعتراضات على وجود بند الهدايا حتى يتضح وجه استدلاله على موافقته على بند الهدايا خلافا لما ورد ببلاغ جهة عمله، من احتواء بند الهدايا على إهدار المال العام، وأن الأمر المطعون فيه لم يورد مؤدى ما انتهت إليه اللجنة الخماسية المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة