تقرير لـ"المفوضين" يوصى "الإدارية العليا" بتأييد قرار إعفاء جنينة من رئاسة "المركزى للمحاسبات".. القانون منح الرئيس سلطة إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية لأسباب أبرزها فقد الثقة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد

الإثنين، 07 أغسطس 2017 08:00 م
تقرير لـ"المفوضين" يوصى "الإدارية العليا" بتأييد قرار إعفاء جنينة من رئاسة "المركزى للمحاسبات".. القانون منح الرئيس سلطة إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية لأسباب أبرزها فقد الثقة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت هيئة المفوضين، بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرًا قضائيًا، رفضت فيه الطعن المقام من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت المحكمة بتأييد حكم القضاء الإدارى الذى أيد قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2016، الخاص بإعفاء جنينه من منصبه كرئيس للجهاز.

وذكر تقرير المفوضين، الذى أعده المستشار نادر عبد اللطيف خليفة، بإشراف المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار تعيين جنينة رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات، صدر فى 6 سبتمبر 2012، ولمدة 4 سنوات، إلا أنه فى 28 مارس 2016، صدر قرار رئيس الجمهورية 132 لسنة 2016 بإعفائه من منصبه.

وأضافت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى حصل" اليوم السابع"، على نسخة منه، أن مدة الأربع سنوات قد انتهت 6 سبتمبر 2016، ومن ثم لا جدوى من الاستمرار فى نظر الدعوى لتغيير المركز القانونى للطاعن بانتهاء مدة شغله للمنصب المذكور سلفًا، الأمر الذى يتبين معه زوال مصلحة الطاعن فى الاستمرار بالدعـوى الماثلة، وذلك لعـدم وجود جدوى من الاسـتمرار فى الخصومة الماثلة على نحو يُـمكـن معه إعادة الحال لما كانت عليه قـبل صدور حكم فيها، بحسبان أن دعـوى الإلغاء هى دعـوى عينية تستهدف إعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، وأنه إذا ما حال دون ذلك مانع مادى أو قانونى  فلا يكـون ثمة وجه للاستمرار فى الدعـوى، مما يتعين معه القضاء بعـدم قبـولها لزوال شـرط المصلحة.

وأشارت هيئة المفوضين فى تقريرها إلى أن المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم تنص على أن "يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى الحالات الآتية "  إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية ".

وحمل الطعن رقم 55892 لسنة 63 قضائية، وقال إنه كان يتعين على المحكمة أن تفصل فى دعواه على وجه السرعة، إلا أنها امتنعت عن ذلك مبررة انتهاك الحقوق والتغول عليها تحت أى ظرف لا يد للطاعن به، وأكد أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، مشيرًا إلى مخالفة الحكم لنصوص الدستور والقانون الذى ينظم شغل وظيفة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، موضحًا أن الدستور السارى حظر عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات دون العرض على البرلمان والحصول على موافقة الأغلبية، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة