قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية ينهى فوضى الأدوية المهربة والمغشوشة على الفضائيات.. أحمد عماد: وهم الشفاء حول المصريين لفئران تجارب.. ويؤكد: حظر الإعلانات الطبية بدون ترخيص.. و"الصيدلة": السجن للمخالفين

الأحد، 10 سبتمبر 2017 07:00 ص
قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية ينهى فوضى الأدوية المهربة والمغشوشة على الفضائيات.. أحمد عماد: وهم الشفاء حول المصريين لفئران تجارب.. ويؤكد: حظر الإعلانات الطبية بدون ترخيص.. و"الصيدلة": السجن للمخالفين وزير الصحة الدكتور أحمد عماد
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 206 لسنة 2017 والخاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، كتب نهاية فوضى الإعلانات الطبية التى تسببت فى انتشار العديد من الأدوية المغشوشة والمهربة فى السوق المحلى، بالإضافة إلى تضليل المرضى واستخدامهم كفئران تجارب.

 

دفع تخاذل نقابتى الأطباء والصيادلة عن ردع أعضائها الذين يقومون بالترويج لمنتجات طبية ودوائية وعلاجية على شاشات الفضائيات والصحف بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة الحكومة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية حفاظاً على أرواح المرضى وحمايتهم من وهم الشفاء بالأعشاب والتركيبات العلاجية، أهمها إصدار القانون والبدء فى تنفيذ مواده بالتعاون مع وزارة الصحة.

 

وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان لـ"اليوم السابع" أن القانون الذى أصدره الرئيس السيسى بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية معنى بكل منتج صحى أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية، ويشمل ذلك بما فيه تصنيعها وتعبئتها سواء كانت مستوردة أو محلية الصنع تتعلق بصحوة الإنسان أو علاجه أو وقايته كما أن القانون أيضا معنى بالخدمات الصحية والمكاتب العلمية فضلاً عما يتعلق بالإعلان عن أيا من المنتجات.

 

وقال وزير الصحة والسكان أن القانون يحظر الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا التى سيتم تشكيلها بمعرفة رئيس الوزراء وبرئاسة وزير الصحة. وأضاف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أنه سيتم تشكيل لجنة عليا ستكون مختصة بمنح التراخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والتموين والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة وجهاز حماية المستهلك.

 

وأوضح وزير الصحة والسكان أن اللجنة ستكون وظيفتها مراجعة مضمون الإعلان ومحتواه لضمان التأكد من أن المنتج الصحى أو الخدمة الصحية مستوفاة لكافة الضوابط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون المنشآت الطبية وتابع للجنة الحق فى إصدار قرار القبول أو الرفض على أن يتم إخطار طالب الإعلان بذلك.

 

وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة أن طالب الإعلان سيسدد رسماً قيمته 10 آلاف جنيه عن كل إعلان، لافتة إلى أن اللجنة لها الحق فى مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بطلب وقف بث الإعلانات غير المرخص بها لافتة إلى أن العقوبات على المخالفين رادعة للغاية فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من يعلن عن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص. كما تكون العقوبة بالسجن والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.

 

ومن جانبه أكد الدكتور علاء غنام خبير برامج الرعاية الصحية وعضو اللجنة القومية لقانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع" أن القانون جاء فى وقته وتابع: أن هناك العديد من المرضى الذين سلبتهم الإعلانات المضلله إرادتهم وراحوا ضحية الوهم بسبب أدوية وعلاجات غير حاصلة على ترخيص من الوزارة ولم تخضع لأى تجارب أو فحص، مؤكدا أن العقوبات كافية وستحدث حراكا قويا فى الفترة المقبلة كما ستكون أدارة لردع مافيا الأدوية المهربة والمغشوشة.

 

وأكد الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة أن القانون الذى أصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 206 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية جاء ليلبى مطلباً طال انتظاره من جانب صيادلة مصر، كما أنه يمثل حماية للمريض من بيع الوهم للمرضى باسم العلاج. وقال إن القانون يمثل حماية للمريض من باعة الوهم عبر نشر إعلانات مضللة لمستحضرات غير مرخصة وإعلاء لقيمة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والذى قصر بيع الأدوية والمنتجات الطبية على الصيدليات العامة الصادر لها ترخيص من وزارة الصحة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة