رئيس النيابة الإدارية توافق على عودة موظفى كاتب رابع بعد حكم القضاء الإدارى

الأربعاء، 20 سبتمبر 2017 07:29 م
رئيس النيابة الإدارية توافق على عودة موظفى كاتب رابع بعد حكم القضاء الإدارى المستشارة فريال قطب
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ موظفو النيابة الإدارية العاملين تحت مسمى "كاتب رابع"، الذين كان قد توقف عملهم، بعد حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ببطلان إعلان هيئة النيابة الإدارية بمسابقة كاتب رابع بالنيابة، يبدأون، عملهم خلال أيام.

 

وكانت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية وافقت على عودة الموظفين لعملهم بدءا من يوم السبت المقبل تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.

 

كانت الدائرة 16 استئناف بالمحكمة الإدارية للرئاسة، قد قضت بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للرئاسة القاضى بإلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع، وعودة المفصولين إلى عملهم مرة أخرى.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المشرع الدستورى كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حق وواجب وشرفُ تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين.

 

وأضافت الحيثيات، أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت بتاريخ 26/ 12/ 2015 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة طبقًا لاحتياجات العمل الفعلية، وتضمن هذا الإعلان شغل عدة وظائف.

 

وأكدت الحيثيات أن قانون الخدمة المدنية أوجب أن يتضمن الإعلان كل البيانات التى تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، بما يضمن الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، وإذ صار هذا التمييز حاجزًا مانعًا لجموع المواطنين عن التزاحم على شغل الوظائف المعلن عنها، دونما سند من الدستور أو القانون، ولا ريب أن الجهة الإدارية عندما اشترطت فى هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها فى محافظات بذاتها قد فارقت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وانطوى تصرفها على أحد صور التمييز المنهى عنه دستوريًا، بنص آمر قطعى الدلالة والثبوت بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافى، كأحد الحقوق والحريات والواجبات العامة التى تتبوأ أعلى مكانة وأرفع منزلة، بما يترتب على هذه المخالفة ؛ عدم مشروعية ما يصدر عن أى من السلطات العامة فى هذا الشأن، وأيا كان وجه الرأى فى الاعتبارات التى دعت الجهة الإدارية إلى تقرير ذلك.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة