الفيدرالية العربية تستنكر انتهاكات الحكومة القطرية لقواعد القانون الدولى.. المنظمة ترفض إسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة وعائلته المكونة من 54 شخصاً.. وتؤكد: إجراء تعسفى وجائر ضد الأعراف والقوانين الدولية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2017 05:56 ص
الفيدرالية العربية تستنكر انتهاكات الحكومة القطرية لقواعد القانون الدولى.. المنظمة ترفض إسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة وعائلته المكونة من 54 شخصاً.. وتؤكد: إجراء تعسفى وجائر ضد الأعراف والقوانين الدولية تميم بن حمد
كتب إسلام جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد، وتتابع ببالغ القلق قيام حكومة دولة قطر بإسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة "طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم" وعائلته المكونة من 54 شخصاً – من بينهم أطفال ونساء – ومصادرة أموالهم دون وجود مسوغات قانونية وبشكل تعسفى.

 

وترى الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، فى بيان نشرته عبر موقعها الرسمى، أن هذا العقاب الجماعى بنزع جنسية 55 من قبيلة آل مرة يعد تعسفا واضحا من قبل الحكومة القطرية ضد مواطنيها ويعتبر خروجا صارخا عن مبادئ حقوق الانسان، وانتهاكا مباشرا لنصوص القوانين الدولية التى تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها، وفق اليات وضوابط معينة، وخصوصاً أن قرار الحكومة القطرية جاء بشكل مفاجئ ودون اية مبررات أو مسوغات قانونية، ولم يكن مبنى على اية أحكام قضائية أو محاكمات عادلة. بل أن هذا القرار الجائر شمل أطفالاً ونساء فقط لكونهم ينتمون إلى أسر طال بعض أفرادها الانتقام الممنهج لكونهم مارسوا حقوقهم الطبيعية فى حرية التنقل وحرية الرأى والتعبير. العقوبة الجماعية فى حق شيخ قبيلة آل مرة وعائلته المكونة من 54 شخصاً عرضت هؤلاء الأشخاص وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال للتشريد والحرمان من حقوقهم وحرياتهم الأساسية والمتمثلة فى الصحة والتعليم والسكن والعمل والتنقل والتعبير وغيرها من الحقوق والحريات المنصوص عليها فى مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية التى صدقتها حكومة قطر وتعهدت بحمايتها وتعزيزها وتوفيرها لكافة مواطنيها والقاطنين على أراضيها.

 

وأكدت الفيدرالية على أن القانون الدولى لحقوق الإنسان يقر بحق الدول فى أن تقرر من هم رعاياها، بيد أنه شدّد على أن ذلك الحق ليس مطلقاً حيث يجب خضوع مثل تلك الإجراءات للاعتبارات القانونية، وينبغى على الحكومات كافة الامتثال لالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان فى ما يتعلق بمنح الجنسية والتجريد منها، ويمنع الحرمان التعسفى من الجنسية، لأنه يزيد فعلاً من حرمان الأشخاص المتضررين، ويرفع احتمال تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان، ويهدد حياتهم ومستقبل أطفالهم. كما أن القوانين الدولية تشدد على منح من تعرضوا لسحب الجنسية حق التظلم أمام المحاكم، وتوفير الفرص كافة لهم لإبداء وجهات نظرهم، وفق محاكمات عادلة تنسجم مع القانون الدولى.

 

ورأت الفدرالية العربية أن قرار الحكومة القطرية الجائر ضد شيخ قبيلة آل مرة وعائلته يمثل انتهاكا للعديد من نصوص وقواعد القانون الدولى التى تؤكد على حق الفرد فى التمتع بجنسية ما وتحظر على الدول الأطراف فيها (كما هو الحال بالنسبة لدولة قطر) الحرمان التعسفى للأفراد من الجنسية. حيث نصت المادة 15 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بأن “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما"، و"لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أى شخص من جنسيته ولا من حقِّه فى تغيير جنسيته".

 

وقالت الفيدرالية أن المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل بحق الطفل منذ ولادته باكتساب الجنسية وعلى الدول احترام حق الطفل فى الحفاظ على هويته بما فى ذلك جنسيته، كما أن المادة 8 من اتفاقية حقوق الطفل أيضاً تحمى هوية الطفل، بما فى ذلك جنسيته، من أى تدخل غير مشروع – وهو حكم يمكن، إذا قُرء بالاقتران مع المادة 3 (مصالح الطفل الفضلى) والمادة 7 (الحق فى جنسية) من الاتفاقية، أن يحول دون فقدان طفل ما لجنسيته فى سياق إجراءات التبنى أو الاعتراف بالنسب أو إثبات النسب أو أية إجراءات أخرى. كما ينص القانون الدولى على أن جنسية المرأة ينبغى ألا تتأثر بصورة آلية كنتيجة للزواج أو الطلاق على نحو ما تنص عليه اتفاقية عام 1957 بشأن جنسية المرأة المتزوجة، وهذا ما تؤكده الفقرة 1 من المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. بل أن اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 تتضمن حكماً صريحاً ينص على أنه لا يجوز أبداً أن يؤدى ترتيب فقدان الجنسية فى سياق تغير فى الحالة المدنية للشخص إلى انعدام الجنسية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة