◄ استطلاع رأى مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء بالأزهر لتلافى عدم الدستورية
◄ منع قبول أى شهادة طبية لتجديد السن لأى من الزوجين
لم تمض سوى ساعات قليلة على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن زواج القاصرات فى احتفالية إعلان التعداد السكانى لعام 2017 لتكشف الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة عن الانتهاء من إعداد قانون لتجريم زواج الأطفال ممن هم أقل من 18 عاما.
مشروع القانون
ينفرد "اليوم السابع" تفاصيل بقانون "إنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين" والذى يهدف لحظر زواج الأطفال ممن هم أقل من 18 عاماً والمشروع عبارة عن مادتين.
الأولى -
حظر قيام المأذون بمباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه مالم يكن سن الزوجين 18 عاماً وقت عقد القران.الثانية -
تحديد سبيل تعرف المأذون على بلوغ أحد الزوجين السن القانونى وهى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ومنع فى حكم جديد الاعتماد أو قبول أى شهادة طبية لتجديد السن لأى من الزوجين.وزير الصحة: منع التصديق على عقود الزواج العرفى للأطفال
وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، لــ"اليوم السابع"، إن مشروع القانون الجديد الذى نتعاون فيه مع رجال وزارة العدل والنيابة العامة لاستصداره، هو نص قانونى هام لمنع زواج الأطفال ومنع التصادق على عقود الزواج العرفى للأطفال مستقبلا ومعاقبة كل من يشارك فى هذا الزواج خاصة المأذونين .
وأكد وزير الصحة والسكان، على أن هذا التشريع الجديد يعمل على مراجعة قوانين وقرارات وإجراءات تسجيل المواليد للتأكد من سلامة البيانات المتعلقة بسن الطفل الفعلى ونسبه إلى والدية.
إرسال التشريع إلى مجلس النواب
وأضاف أحمد عماد الدين، أن لجنة تشريعات التقاضى والعدالة باللجنة العليا للإصلاح التشريعى انتهت من إعداد مشروع قانون بإنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين وتمت مراجعته بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وأرسل لمجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ إجراءات إصداره .
من جانبه، كشف الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان لــ"اليوم السابع"، عن أن زواج الأطفال ظاهرة خطرة للغاية وتسلب حقوق الأطفال وتنزع عنهم طفولتهم، مؤكدًا على أن ذلك له مخاطر اجتماعية وصحية ونفسية كما أنه يخلف أطفال مجهولى النسب لان القانون الحالى يحظر توثيق الزواج لمن هم دون سن 18 عاماً.
تعديل بعض النصوص فى قانون العقوبات
وأوضح مقرر المجلس القومى للسكان، أن مشروع القانون الجديد يستهدف تعديل بعض النصوص فى قانون العقوبات المصرى بإضافة مادتين تخصص للعقاب على حالات قيام المأذون بمباشرة عقود الزواج أو التصديق عليه إذا لم يكن سن أحد الزوجين أوكليهما 18 عامًا وقت العقد، والمادة الثانية تختص بمنع التصديق على عقود الزواج العرفى للأطفال وتجريم قيام المأذون بالتصديق على زواج عرفى يكون قد وقع سابقا بين زوجين لم يبلغ أحداهما أو كليهما 18 عاماً.
وشدد توفيق، على أن العقوبات ستشمل ما يستتبع ذلك من تجريم الاشتراك فى تلك الجرائم وفقا للقواعد العامة للاشتراك فى الجرائم الواردة بقانون العقوبات.
أخذ رأى مجمع البحوث الإسلامية فى التشريع الجديد
وأشار مقرر المجلس القومى للسكان، إلى أنه سيتم أخذ رأى مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لتوقى مغبة عدم الدستورية فى ضوء نص المادة الثانية من الدستور.
وفى ذات السياق، أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن أعلى نسبة للمتزوجات أقل من 20 سنة بمحافظة القاهرة(9.1%) وفى الجيزة (8.1%) وفى الشرقية (7.7%) فى حين كانت أقل المحافظات الحضرية هى محافظات السويس وبورسعيد بنسبة 0.7%، ويرتفع متوسط عدد الأطفال فى حالة الزواج قبل 18 سنة إلى حوالى 3.7 طفل، بينما يكون المتوسط 2.79 فى حالة الزواج بعد عمر22 سنة مما يشير إلى ضرورة الاهتمام بهذه الظاهرة للحد من النمو السكانى، مضيفًا أن نتائج المسح الصحى الأخير أثبتت أن نسبة الإناث المتزوجات فى الفئة العمرية من 15-19 إلى 14.4% وتزداد أعدادهن فى المناطق الريفية، وهن من بين ذوات المستوى التعليمى.
وبلغت نسب زواج القاصرات فى المحافظات القاهرة 9.10%، بنى سويف 3.80%، الجيزة 8.10%، الفيوم 3.60%، الشرقية 7.70%، أسوان 1.60%، المنيا 6.90%، الإسماعيلية 1.40%، البحيرة 6.70%، دمياط 1.30%، الدقهلية 6.40%، السويس 0.70%، أسيوط 5.90%، بورسعيد 0.70%، القليوبية 5.80%، الأقصر 0.50%، الغربية 5.00%، مرسى مطروح 0.40%، الإسكندرية 5.00% البحر الأحمر 0.30%، سوهاج 5.00% الوادى الجديد 0.30% المنوفية 4.80%، شمال سيناء 0.30%، قنا 4.30% جنوب سيناء 0.10%، كفر الشيخ 4.00%..
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة