مواد قانونية تحدد مكان انعقاد المحكمة.. تعرف عليها

السبت، 09 سبتمبر 2017 04:30 ص
مواد قانونية تحدد مكان انعقاد المحكمة.. تعرف عليها محكمة لنظر القضايا
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

العديد من المواد القانونية تحدد مكان انعقاد المحكمة التى تحاكم المتهم، حيث نص قانون المرافعات فى عدد من مواده على مكان انعقاد المحاكمة، مما يمنحها الاختصاص المحلى لنظر القضايا الجنائية ولا يدفع ببطلان انعقادها.

 

وأشارت مواد قانون المرافعات، إلى أن الاختصاص فى المسائل الجنائية يتحدد بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه هذه الأماكن قسائم متساوية لا تفاضل بينها.

 

وتنص المادة 49 من قانون المرافعات: "يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة، التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم" .

 

وتنص المادة منه فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعًا فى دوائر محاكم متعددة، وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه .

 

وفى الدعاوى التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، فقالت المادة 51، يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة .

 

أما الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة، فأكدت المادة 52 من قانون المرافعات على أن الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر.

 

ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع .

 

وحددت المادة 53 الدعاوى المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها أخر موطن للمتوفى .

 

أما فى الدعاوى المتعلقة بالنفقات نصت المادة 57: "يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى".

 

وقالت المادة 62:" إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه على أنه فى الحالات التى ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف المادة 49 لا يجوز الاتفاق مقدمًا على ما يخالف هذا الاختصاص".

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة