وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.
ويهدف مشروع القانون إلى التيسير فى إخراج أى جزء من المطارات ومنشآت الطيران المدنى والمحددة بالمادة "17" من نطاق المال العام لتدخل فى أملاك الدولة الخاصة، حيث أضاف مشروع القانون فقرة ثانية إلى المادة "17" وتنص على أن يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشاتها أو جزء منها بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على مذكرة يقدمها الوزير المختص.
كما أضاف مشروع القانون مادتين برقمى "27مكرر"و174مكرر.
وتضمنت المادة "27 مكرر" حظر توجيه أو تسليط أى من الأجهزة التى تحدث انبعاث الضوء أو أقلام وأجهزة الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من "5ملى وات"على الطائرات على نحو يمكن معه لانبعاث الضوء أو لشعاع الليزر أن يدخل فضاء جويا ملاحيا يُعرض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
أما المادة "174مكرر" فتضمن النص عقاب من يخالف المادة "27"مكرر المستحدثة بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تزيد عن 200 ألف جنية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين فى حالة العود.
ومن جانبه، اعترض النائب إيهاب الخولى على الموافقة على القانون بشكل نهائى دون الثلثين، مؤكدًا على أن القانون يتضمن على عقوبة، فيما عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن أى قانون فى العالم يتضمن عقوبة، وأن هذا القانون ليس من القوانين المُكملة للدستور، لكنه ينظم شئ يخص الطائرات فى العموم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة