دفاع المتهم الـ8 بـ"أحداث العدوة" يدفع بانتفاء جريمة القتل العمد ويلتمس البراءة

الإثنين، 29 يناير 2018 02:51 م
دفاع المتهم الـ8 بـ"أحداث العدوة" يدفع بانتفاء جريمة القتل العمد ويلتمس البراءة محمد بديع - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت منذ قليل محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و682 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث العدوة"، ودفع الدفاع الحاضر عن المتهم الثامن بأمر الإحالة بانتفاء جريمة القتل العمد.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد زهران وسكرتارية أندراوس فهمى، وماجد منير.

 

وبعد عقب سماح المحكمة لبديع بالحديث لهيئة المحكمة، استمعت المحكمة لمرافعة عبد الستار القاضى دفاع المتهم السابع بأمر الإحالة، وطالب بفض أحراز جناية اقتحام مبنى الإرشاد الزراعى والتى ضمتهما المحكمة الجلسة الماضية للدعوى الماثلة، وكما طالب الدفاع عرض الفيديو رقم 20 بأوراق الدعوى والخاص بموكله، وفيما طالب رئيس المحكمة بحضور مسئول المساعدات الفنية لعرض الفيديو رقم 20.

 

وفيما نادت المحكمة على المحامى السيد أحمد دفاع 7 متمين بالقضية وهم 8، 10، 21، 25، 31، 33، 38، واستهل مرافعته بالدفع بعدم الاعتداد بالتسجيلات الصوتية المنسوبة للمتهمين، فالتسجيلات لا يُعرف مصدرها، ولا يعرف مكان وزمان تسجيلها، ولا يعرف إذا كانت هذه التسجيلات مدت لها يد العبث، ودفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص ما يجعل السلم العام فى خطر، أو التأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم.

 

وكما دفع ببطلان إذن النيابة العامة لبنائه على تحريات غير جدية وخاصة التحريات المؤرخة فى 12 ديسمبر 2013، ولكونها لا تكون دليل على ثبوت التهمة فى حق المتهمين، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلا ف أحكام القانون، ودفع بغياب النص التشريعى الموجب للعقاب طبقا لنص المادة 95 من الدستور والخاص بالمادة 375 و 375 مكرر من قانون العقوبات بعد صدور حكم بعدم دستورية المادتين فى القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية، وهنا تدخل رئيس المحكمة وأكد أن المادة 63 من الإعلان الدستورى أكدت أن القوانين أصدرها المجلس العسكرى فى مارس 2011 نافذة، ليشير الدفاع إلى أن المادة 236 من دستور 2012 ألغت الإعلان الدستورى.

 

وكما دفع ببطلان شهادة الشهود وانعدامها حيث أن شهود الواقعة كانوا فى حالة لا يسمح فيها بأن يتعرفوا على المتهمين أو أوصافهم حيث كان يتواجد أمام مركز الشرطة أكثر من 4 ألاف مواطن، وكما دفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد والشروع فيه، حيث أنه لم تتوافر نية القتل، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة محل التهمة الماثلة، وطالب فى نهاية المرافعة ببراءة موكليه.

 

شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة