انتهت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لإعداد تقرير حديث لها يوصى بتأييد قرار بشأن اختيار عمداء الكليات بعد صدور القانون 250 لسنة 2014، المختص بأحقية رئيس الجمهورية فى اختيار عمداء الكليات من بين ثلاثة مرشحين يعرضهم عليه وزير التعليم العالى.
وذكر التقرير فى مضمونه، أن القانون الصادر بمعرفة رئيس الجمهورية سليم ولا يشوبه أى عوار دستورى، إذ حدد القانون اختيار ثلاثة مرشحين من أساتذة الجامعات، تختارهم لجنة علمية خماسية تتكون من خمسة أساتذة، وتُشكّل لهذا الغرض، وتختبر اللجنة المرشحين الثلاثة، ويحصل كل منهم على درجات، ثم ترسل اللجنة تقاريرهم لوزير التعليم العالى، الذى يعرضها بدوره على رئيس الجمهورية، لتعيين أحدهم حسب السلطة التقديرية للرئيس، وليس تبعا لمجموع الدرجات.
وأضاف التقرير، أن ترشيح الأعضاء الثلاثة من الأساتذة للدخول فى سباق التعيين، يعنى استيفاءهم شروط شغل المنصب "عمداء الكليات"، تنفيذا لنص المادة 43 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، المعدل بالقانون رقم 250 لسنة 2014، بأن يختار رئيس الجمهورية من بين الأعضاء الثلاثة من يراه مناسبا، بغض النظر عن الدرجة التى تمنحها اللجنة المشار إليها لكل مرشح.
وأشارت هيئة مفوضى مجلس الدولة فى تقريرها، إلى أن اختيار رئيس الجمهورية لا ينبغى أن يستند على عدد الدرجات الحاصل عليها كل مرشح، وألا يكون الاختيار بالدرجات خلاف القانون الذى يمنح رئيس الجمهورية السلطة التقديرية فى الاختيار، فإذا تم الاختيار حسب درجات الأعضاء المرشحين الحاصلين عليها من قِبل اللجنة الخماسية، باتت سلطة تعيين عمداء الكليات بيد اللجنة العلمية المختصة بالمفاضلة بين المرشحين لاختيار أفضل ثلاثة منهم، وهو مخالف للدستور وللواقع.
وأوصت هيئة المفوضين برفض الطعن المقدم من أحد أساتذة الجامعات، الذى كان مرشح لعمادة إحدى الكليات وحصل على 80% ضمن تقديرات اللجنة العلمية، فى حين أن المرشح المعين بمعرفة رئيس الجمهورية أقل منه فى الدرجات، إذ حصل على 70%، لهذا اعتبر الطاعن أن القرار تخطاه فى التعيين، وطالب الطاعن فى طعنه بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعيين العميد، نظرا لحصوله على مجموع درجات أعلى من العميد المعين، وأوصت الهيئه بتأييد قرار رئيس الجمهورية واستبعاد الطاعن من شغل المنصب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة