20 مادة فى قانون الإفلاس الجديد تحدد إجراءات بيع موجودات التفليسة.. وضع قائمة شروط البيع بالمزاد العلنى وإيداعها قلم كتاب المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ صدور قرار القاضى بمباشرة إجراءات البيع

الثلاثاء، 30 يناير 2018 03:00 م
20 مادة فى قانون الإفلاس الجديد تحدد إجراءات بيع موجودات التفليسة.. وضع قائمة شروط البيع بالمزاد العلنى وإيداعها قلم كتاب المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ صدور قرار القاضى بمباشرة إجراءات البيع الدكتورة سحر نصر
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل "اليوم السابع" استعراض نصوص ومواد قانون الإفلاس الجديد، والذى عرضته مؤخرا الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثماروالتعاون الدولى، وأقره البرلمان من خلال عرض تفصيلى لمواده، ومن خلال التقرير التالى يتم استعراض مواد بيع موجودات التفليسة.

 

الفصل الثانى

 إجراءات البيع

مادة (214)

 يجرى بيع موجودات التفليسة بإذن أو قرار من قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع بطريق المزايدة العلنية، بناء على قائمة شروط البيع التى يودعها أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال قلم كتاب المحكمة المختصة.

 

مادة (215)

  فى حالة كون عقار المفلس مسجلاً يقوم أمين اتحاد الدائنين بإعلان القرار الصادر من قاضى التفليسة باتخاذ إجراءات البيع إلى مكتب الشهر العقارى أو إلى مكتب السجل العينى المختص للتأشير به بغير رسوم خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إعلانهما على هامش سند ملكية المدين المفلس للعقار، أو بصحيفة الوحدة العقارية مباشرة بحسب الأحوال وإعلان ذلك إلى جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار وإلى حائزه الفعلى.

 

مادة (216)

يقوم التأشير بالقرار الصادر من قاضى التفليسة فى مكتب الشهر العقارى أو مكتب السجل العينى مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية.

 

مادة (217)

 يُصدر قاضى التفليسة قرار ًا بتعيين خبير من خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم بجدول خبراء إدارة الإفلاس وله عند الاقتضاء تعيين خبير آخر، وذلك لتقييم المبيع وفقاً للمعايير الآتية:

أ –

قيمة المبيع عند شرائه.

ب –

التعديلات التى طرأت على المبيع.

ج –

أثر معدلات التضخم على المبيع.

د –

القيمة السوقية وقت التقييم.

هـ –

القيمة الإيجارية للمبيع وقت التقييم.

 

مادة (218)

 يضع أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين، بحسب الأحوال، قائمة شروط البيع بالمزاد العلنى، ويقوم بإيداعها قلم كتاب المحكمة المختصة، بعد اعتمادها من قاضى التفليسة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع على أن تتضمن ما يأتى:

1-

تعيين الشىء المبيع مع تحديد البيانات التى تفيد فى بيان أوصافه، مع تحديد مساحته وموقعه وحدوده فى حالة بيع العقار.

2-

تاريخ إذن أو قرار قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع.

3-

تاريخ وساعة ومكان إجراءات البيع.

4-

شروط البيع والثمن الأساسى لبدء المزايدة وتحديد مقادير التدرج فى العروض.

5-

تجزئة المبيع إلى صفقات إذا كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة.

6-مقدار تأمين الاشتراك فى المزاد على ألا يقل عن واحد فى المائة ولا يجاوز خمسة فى المائة من الثمن الأساسى للمبيع وذلك نقدًا أو بموجب شيك مقبول الدفع.

7-

قيمة إيجار القاعة التى ستتم فيها إجراءات البيع سواء بالمحكمة أو خارجها.

8-

تحديد النسبة المئوية التى يتحملها الراسى عليه المزاد والتى تُحصّل لحساب إجراءات التفليسة ليخصم منها النسبة المقررة لأمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال وخبراء التقييم وفقًا لقرار قاضى التفليسة وبما لا يجاوز ثلاثة فى المائة من قيمة مبلغ رسوّ المزاد.

9-

إلزام الراسى عليه المزاد بسداد كافة الرسوم القضائية المقررة على بيع العقارات والمنقولات قبل استلام المبيع.

10-

 تحديد تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يُحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة أو الملاحظات عليها قبل الجلسة المحددة للبيع بأسبوعين على الأكثر.

 وتختص المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس بنظر جميع الدعاوى التى تنشأ عن البيع.


مادة (219)

 يقوم أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال بالنشر عن إيداع قائمة شروط البيع فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار أو بأية وسيلة أخرى يحددها قاضى التفليسة، وفى حالة بيع عقار المفلس يتم لصق الإعلانات على العقار.


مادة (220)

 يجوز لكل ذى مصلحة الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير به فى قلم كتاب المحكمة المختصة قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقة فى التمسك بالاعتراض، وتقضى المحكمة فى الاعتراض بموجب حكم لا يجوز الطعن عليه وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع.

 

مادة (221)

 يتحمل أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال مصاريف إعادة اجراءات المزاد والبيع إذا كان ذلك راجعاً إلى خطئه ولا يجوز الطعن على قرار قاضى التفليسة الصادر فى هذا الشأن.


مادة (222)

 يتولى أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال، فى حضور قاضى التفليسة، إجراء المزايدة فى اليوم المحدد للبيع، وتبدأ المزايدة بالنداء على الثمن الأساسى وتنتهى باعتماد قاضى التفليسة البيع على من تقدم بأكبر عرض ويعتبر العرض الذى لم يُزايَد عليه خلال ثلاث دقائق مُنهياً للمزايدة.


 

مادة (223)

إذا كان العرض المقدم أقل من الثمن الأساسى أو لم يتقدم أحد الدائنين أو المتزايدين للمزاد جاز لقاضى التفليسة تأجيل المزاد إلى يوم آخر خلال الستين يومًا التالية وله أن ينقص عُشر الثمن الأساسى مرة بعد مرة كلما اقتضى الحال ذلك بما لا يجاوز مرتين يقوم بعدها قاضى التفليسة بإيقاف إجراءات البيع لحين تسويق المبيع بالكيفية التى يحددها وعرض الأمر على جماعة الدائنين، وعلى أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال الإعلان عن الجلسة المؤجل لها المزاد بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة 214 من هذا القانون.

 

مادة (224)

 يجب على من يعتمد قاضى التفليسة عطاءه أن يودِع حال انعقاد جلسة المزاد كامل الثمن الذى اعتُمد والمصاريف ورسوم إجراء المزاد ولقاضى التفليسة إعطاؤه مهلة لاستكمال السداد بعد استقطاع مبلغ التأمين بما لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ جلسة المزاد, فإذا لم يودِع الراسى عليه المزاد الثمن كاملاً خلال المدة المحددة يسقط حقه فى استرداد مبلغ التأمين، وتعاد إجراءات المزاد بالشروط السابقة وفقًا لآخر ثمن محدد.

 

مادة (225)

 إذا كان المتزايد الراسى عليه المزاد دائنًا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من إيداع باقى الثمن، أعفاه القاضى مع استنزال تلك القيمة من مقدار دينه المقبول عند إجراء التوزيعات.

 

مادة (226)

  يصدر قاضى التفليسة قراراً بتسليم المنقولات والعقارات الغير المسجلة المباعة للراسى عليه المزاد بعد سداد كامل الثمن وتقديمه ما يفيد سداد الرسوم  المستحقة على المزاد، ويترتب على صدور القرار تطهير العقارات والمنقولات من كافة الديون والحقوق المترتبة عليها.

 

مادة (227)

 يصدر قاضى التفليسة حكماً بإيقاع البيع فى حالة بيع العقارات المسجلة دون غيرها بناء على ما تم من إجراءات وبعد سداد كامل الثمن، على أن يتضمن الحكم قائمة شروط البيع وما اتُبع من إجراءات يوم البيع، ويجب أن يتضمن منطوق الحكم الأمر بتسليم العقار لمن حُكم بإيقاع البيع عليه وذلك بعد تقديمه ما يفيد سداد الرسوم القضائية المستحقة على المزاد.

 

مادة (228)

  لا يجوز الطعن فى حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم، ويُرفع الطعن بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم.

 

مادة (229)

 لمن حُكم بإيقاع البيع عليه أن يشهر الحكم ما لم يُطعن عليه، على أن يتحمل مصاريف شهر الحكم، ويترتب على هذا الشهر تطهير العقار من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية وجميع الحقوق العينية التبعية، ويكون الحكم المشهر سنداً بملكية من أُوقع البيع عليه على ألا ينقل سوى ما كان للمدين المفلس من حقوق على العقار المبيع .

 

مادة (230)

 لا يُعلن قرار تسليم المنقولات المباعة والعقارات الغير المسجلة أو حكم إيقاع البيع ويجرى تنفيذه جبراً بمعرفة أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال، بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو الحارس بحسب الأحوال بالحضور فى مكان التسليم فى اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن يتم ذلك التكليف قبل اليوم المعين للتسليم بأسبوع على الأقل، وإذا كان فى العقار منقولات تعلق بها حق لغير المدين المفلس وجب على أمين اتحاد الدائنين أن يطلب من قاضى التفليسة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.

 

مادة (231)

لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد وقف إجراءات التنفيذ على العقار أو المنقول بحسب الأحوال ما لم تقضِ المحكمة المختصة بغير ذلك.

 

مادة (232)

فى حالة وجود عقار للمدين المفلس بموجب عقد أو قرار تخصيص يتم اتخاذ إجراءات البيع أو التنازل عن حق التخصيص وفقاً لأحكام وإجراءات بيع المنقولات والعقارات غير مسجلة الواردة فى هذا الباب ، وعلى أمين الاتحاد إخطار الجهة المانحة بقرار قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع للوقوف على الشروط الخاصة بالتنازل عن حق التخصيص وإدراجها بقائمة شروط البيع، وعلى أمين اتحاد الدائنين اتخاذ إجراءات نقل التخصيص للراسى عليه المزاد بالجهة المانحة.

 

مادة (233)

فى حالة بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بذات الطرق الواردة بهذا الباب، على أن تشتمل قائمة شروط البيع فضلاً عن البيانات المذكورة فى المادة 218 من هذا القانون على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم، ويعلن أمين اتحاد الدائنين جميع الشركاء بإيداع قائمة شروط البيع، ويكون لهم إبداء ما لديهم من اعتراضات وملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.

 

مادة (234)

يودع أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكاً يعينه قاضى التفليسة وذلك فى يوم العمل التالى للتحصيل على الأكثر، ويُلزم بتعويض يقدره قاضى التفليسة إذا تأخر فى الإيداع، وعليه أن يقدم إلى قاضى التفليسة بياناً بالمبالغ المذكورة خلال أسبوع من تاريخ الإيداع، ولا يجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير حساب التفليس إلا بأمر من قاضى التفليسة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة