كيف يتصدى قضاة "الإرهاب" للتجاوز؟.. الطرد عقوبة التشويش على سير الجلسة.. والحبس حال إهانة المحكمة.. ورئيس جنايات القاهرة: تفعيل تسجيل الجلسات صوت وصورة كمرجع لرصد الخروج عن النظام ومقتضى سير المحاكمة

الثلاثاء، 30 يناير 2018 04:00 ص
كيف يتصدى قضاة "الإرهاب" للتجاوز؟.. الطرد عقوبة التشويش على سير الجلسة.. والحبس حال إهانة المحكمة.. ورئيس جنايات القاهرة: تفعيل تسجيل الجلسات صوت وصورة كمرجع لرصد الخروج عن النظام ومقتضى سير المحاكمة تشريعات جديدة لضبط محاكمات المتهمين فى قضايا الإرهاب
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد جلسات محاكمة المتهمين بقضايا الإرهاب العديد من تجاوزات المتهمين لتعطيل سير الجلسات والتأثير على سير العدالة الناجزة، ما يجعل رؤساء الدوائر يصدرون قررات حاسمة للسيطرة على سير الجلسات فتأخر المحامين عن حضور الجلسات يجعلهم عرضة للإحالة للمحاكمة التأديبية، وفيما يكون الطرد أو الحبس فى حق المتهمين فى حال إخلالهم بنظام الجلسة.

 

التشويش على سير الجلسة

فى قضية"اقتحام الحدود الشرقية"، المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر أمر المستشار محمد شيرين فهمى استرسل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى فى توجيه أسئلته لشاهد الإثبات اللواء ماجد نوح، ما جعل المحكمة تطلب من المتهم عدم الاسترسال، وفيما لم ينصاع المتهم لأوامر المحكمة ما جعل رئيس المحكمة يطرد البلتاجى من قاعة المحكمة.

وفى قضية مذبحة كرداسة أمرت المحكمة فى إحدى جلساتها بحبس أحد الحضور من الأهالى يدعى يحيى عبد النبى 24 ساعة لقيامه بالقفز من أعلى المقاعد وإخلاله بنظام الجلسة.

وفى هذا السياق يقول علاء علم الدين المحامى بالنقض إن التشويش على سير الجلسة من جرائم الإخلال بنظام الجلسة، وفى حال صدور أى تشويش من قبل أحد المتهمين تقوم المحكمة بالتنبيه على المتهم عدم تكرار ما صدر منه من أفعال وفى حال تمادى المتهم فى التشويش بعد تنبيه المحكمة يجوز للمحكمة طرد المتهم من الجلسة.

وأضاف "علم الدين" أن المحكمة تقوم بإحضار المتهم فى نهاية الجلسة وإخطاره بما حدث أثناء فى غيبته من إجراءات، طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص: "يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى، إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك، وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أنن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الإجراءات".

 

إهانة المحكمة

إذا وصل تشويش المتهمين إلى إهانة المحكمة والحط من هيبتها تقوم المحكمة بتحريك جنحة مباشرة ضد المتهم الذى تجاوز فى حقها، بعد سؤال المتهم ودفاعه، ثم تصدر المحكمة حكمها فى الجنحة فى ذات الجلسة التى شهدت التجاوز.

ووضع المشرع نص المادة 184 من قانون العقوبات، والتى نصت على أنه: يعاقب بالحبس والغرامة أو هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب أو غيرها من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات والمصالح العامة.

ففى الجلسة التى عقدت بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بقضية "مقتل الصحفية ميادة أشرف"، حركت المحكمة دعوى مباشرة ضد 17 متهما بتهمة إهانة المحكمة وتم حبس المتهمين سنة لكل منهم.

فى قضية "فض اعتصام رابعة"، قررت المحكمة حبس جميع المتهمين سنة بتهمة إهانة المحكمة عدا 20 متهما، بعد قيامهم بالطرق على القفص الزجاجى وتعطيل الجلسة وترديد هتافات معادية، وفى الجلسة التالية اعتذر الدفاع عن ما صدر من المتهمين لتقرر المحكمة العدول عن قراراها وتلغى حكم الحبس.

طرد الحضور

أقر قانون المرافعات أن الأصل فى علنية الجلسات التأكيد على نزاهة المحاكمة وعدالتها، وأن نظام إدارة الجلسات هو أمر يتعلق فى يد القاضى، فهو المنوط بوضع إجراءات سير المحاكمة، وأن يحكم نظام الجلسة، ومن نظام سير الجلسات هو مبدأ علنية، كما جاء بنص المادة 101 من قانون المرافعات، والذى ينص على أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية، وأن الهدف من ذلك ضمان نزاهة المحاكمة، والعلنية أن يتاح لأى شخص حضور جلسات المحاكمة، وكما يجوز للإعلام ان يحضرها، ويصورها، وينقل أخبارها.

وفى جلسة محاكمة المتهمين بقضية اغتيال النائب العام والتى عقدت فى يوليو 2016 قررت المحكمة طرد الأهالى لتشويشهم على سير الجلسة.

وفى محاكمة المتهمين بقضية مذبحة كرداسة والتى عقدت بتاريخ 26 سبتمبر 2016 أمرت المحكمة  بطرد محامى من الجلسة بسبب مضغ اللبان، وفى جلسة 9 يونيه قامت ذات الدائرة بطرد فرد شرطة لنومه أثناء نظر الجلسة.

الإحالة للتأديب

فى حالة تطاول الدفاع على المحكمة تقوم المحكمة بتقديم مذكرة للنيابة العامة للتحقيق فى الواقعة، وقد تحيل المحكمة الدفاع فى حال تجاوزه أثناء نظر الجلسات لمجلس التأديب، وقد يحال الدفاع المتغيب عن حضور الجلسات إلى مجلس التأديب فى حال تغيبه عن حضور الجلسات وإخلاله بحق موكله طبقا للمادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية.

ففى قضية فض اعتصام رابعة والتى عقدت بتارخ 25 فبراير 2017 قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد إحالة جميع أعضاء فريق الدفاع للمحاكمة التأديبية عدا 15 محاميا بعد انسحابهم من الجلسة وتقاعسهم عن أداء عملهم، وفيما قدم فريق الدفاع اعتذار لهيئة المحكمة فى الجلسة التالية لتقرر المحكمة إلغاء قرار الإحالة للتأديب.

ومن جانبه قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق إن إدارة الجلسات ينظمها قانون الإجراءات الجنائية، وفى حال التطاول على المحكمة من قبل أى من المتهمين يوجه رئيس المحكمة تهمة إهانة المحكمة للمتهم وتحكم المحكمة على المتهم فى نهاية الجلسة، وعلى العكس فى الجرائم التى يرتكبها الدفاع فالمحكمة تحرك دعوى للنيابة العامة للتحقيق.

وأضاف السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه آن الأوان أن تكون الحقيقة واضحة أمام الجميع أن تكون الحقيقة واضحة أمام الجميع فلا نقول على القضاء ما ليس فيه وأن تسجل الجلسات صوت وصورة وأن تحفظ هذه الجلسات لتكون مرجع فى حال وجود أى تجاوز أثناء نظر الجلسة سواء من الدفاع أو المتهمين أو المحكمة ذاتها، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية وفر لرئيس المحكمة سلطة إدارة وضبط الجلسات.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة