تعديلات جديدة فى قانون العقوبات، تناقشنها الجلسات العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، الأسبوع الجارى، بدءاً من الغد الإثنين فى ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الحكومة و5 مشروعات أخرى مقدمة من النواب محمد أبو حامد، هشام والى، محمد الكومى، كارولين ماهر، طارق الخولى فى ذات الصدد، من شأنها مواجهة العديد من القضايا التى ظهرت الحاجة إلى تشديد العقوبات فى شأنها، فى مقدمتها ما يخص مكافحة رشوة الموظف العمومى الأجنبى أو موظفى المؤسسات الدولية العمومية، علاوة عن تشديد عقوبة الخطف لاسيما للأطفال بعد تفاقم هذه الظاهرة.
الشق الأول من التعديلات، التى تطول قانون العقوبات، تهدف إلى مكافحة جرائم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية، انطلاقا من حرص مصر على الوفاء بالتزامتها المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية لاسيما المادة (16) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، متماشياً مع مبدأ إقليمية قانون العقوبات المصرى وسيادة الدولة، وحقها فى معاقبة أى شخص يٌخالف أحكام قانون العوبات أثناء وجودة داخل القطر المصرى.
الحكمة من تجريم هذا النوع من الرشوة – حسبما يؤكد التقرير البرلمانى – تتمثل فى المصلحة التى أراد المٌشرع حمايتها، وهو حسن سير العمل وأداء الوظيفة العامة بحيث يكون الباعث على الأداء للوظيفة، هو الصالح العام وليست البواعث الفردية المتأتية من الغير، والتى تدل على فساد الموظف وعدم قيامة بواجباته إلا بناء على رجاء أو توصية أو وساطة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فى الاستفادة من الخدمة العامة.
ويأتى ذلك من إضافة مادة برقم (106 مكرراً ب) لتجريم الرشوة التى يتقاضها هذا النوع من الموظفين، مفادها: "كل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدأً أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويٌعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعى أو وُعد به. كما يٌعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه"، علاوة عن إضافة فقرة ثانية إلى المادة (11) من القانون لتحديد المقصود بالموظفين سالفى الذكر، وذلك فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة بتاريخ 9 ديسمبر 2003 التى انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2004، وتنص على: " يٌقصد بالموظف العمومى الأجنبى فى تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى بلد أجنبى، سواء أكان معيناً أم منتخباً، وأى شخص يٌمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى، أما موظف مؤسسة دولية عمومية فهو كل مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسه من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها".
أما الشق الثانى من التعديلات على قانون العقوبات فتتمثل فى التصدى لجرائم الخطف البشعة والتى لا تستقيم مع المجتمع، والتى لا تستقيم مع المجتمع، وتمثل جرائم أقل ما يوصف به، أنها توصم مرتكبيها بالخزى والعار، مهددة فى الوقت ذاته أمن الأسرة والمجتمع فى آن واحد، حسبما يشير التقرير البرلمانى.
ويؤكد التقرير البرلمانى، أن التعديلات تأتى لاسيما واتساع هذه الجريمة فى المجتمع وتزايدها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، فيما يتعلق بمعدلات جريمة خطف الاشخاص بصفة عامة والأطفال بشكل خاص، وارتباطها بجرائم أخرى فى غاية الخطورة، منها القتل والسرقات والاعتداء الجنسى مما يشجع مرتكبيها على السلوك الإجرامى بطريقة الاختطاف لتحقيق مآربهم المادية والشخصية من عملية الخطف، فضلاً عما رصدته الإحصائيات الأمنية لجرائم الخطف المصحوب بطلب الفدية خلال الأعوان من 2008 إلى 2016 مما أدى إلى اضطرابات شديدة فى المجتمع.
ومن هذا المنطلق، جاءت التعديلات باستبدال نصوص المواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات بالتوسع فى الجرائم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص، نظراً لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب مع تشديد العقوبات القائمة، لتنص المادة (283) على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يٌعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من أخفى طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أى من والديه".
وتنص المادة (289): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيرة من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضة".
وأخيراً تنص المادة (290): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيرة بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويٌحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة