وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على تعديل المادة 289 من قانون العقوبات الواردة بمشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون العقوبات، والتى تقضى بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يخطف طفلا إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (289)بعد التعديل، على أن: "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومه بتعديل بعض احكام القانون رقم 143 لسنه 1994 في شأن الأحوال المدنية، و مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات و 5 مشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد أبو حامد و هشام والي ومحمد سيد الكومي و كارولين ماهر و طارق الخولي وآخرين اكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنه الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنه 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري، وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنه 19تقرير اللجنة المشتركة من لجنه الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومه بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وتقرير اللجنة المشتركه من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 سنه 1966 باصدار قانون الزراعة وتقرير اللجنة المشتركة من لجنه الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من النائب المهندس احمد سمير صالح وأخرون أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن أصدار قانون الهيئة العامه للتنمية الصناعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة