"بينما نحن نصلى إذ بهاتف يذكر بالصلاة على النبي ﷺ فهل نصلى على النبى سرًا؟".. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: "المصلى إذا سمع ذكر النبى ﷺ يسن له الصلاة عليه ﷺ عند الشافعية، ففى حاشية قليوبى وهو شافعى: قد علم أن الصلاة على النبى ﷺ تكون ركنًا تارة كالتشهد الأخير، وبعضًا تارة كالأول، وسنة تارة عند سماع ذكره، ومكروهة تارة كتقديمها على محلها".
وأوضحت اللجنة أنه يجوز فى هذه الحالة عند المالكية، لكن تكون سرًا مع عدم الإكثار منها، ففى المنتقى للباجى وهو مالكى: ولأن إجابته بالتلبية والتعظيم له والصلاة عليه من الأذكار التى لا تُنَافى بالصلاة بل هى مشروعة فيها، وقد قال ابن حبيب: إذا سمع المأموم ذكر النبى ﷺ فى الصلاة والخطبة فصلى عليه فإنه لا بأس بذلك ولا يجهر به ولا يكثر منه، ومعنى قوله: ولا يجهر به؛ لئلا يخلط على الناس، ومعنى قوله: ولا يكثر؛ لئلا يشتغل بذلك عن صلاته.
وأشارت إلى أن الصلاة على النبى ﷺ عند سماع ذكره أثناء الصلاة سنة عند الشافعية، مشروعة عند المالكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة