أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم السبت، ثلاثة أحكام هامة خاصة بعدم دستورية وبطلان بعض فقرات ومواد بقوانين الأسلحة والزخيرة، وتعديلات قانون العقوبات عام 1984، والمحاماة .
وجاء الحكم الأول بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 في شأن الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من منع القضاة بالمحكمة باستعمال المادة "17" من قانون العقوبات والمعروفة بمادة "الرأفة" بالنسبة لجريمتي حيازة وإحراز سلاح ناري بغير ترخيص أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها، في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة.
ويعنى هذا الحكم أنه فى حال محاكمة المتهم فى حيازة سلاح ناري بغير ترخيص في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة ومعاقبته لا يجوز استعمال الرأفة معه وإنزال العقوبة من إعدام لمؤبد أو من مؤبد للسجن المشدد .
وتنص الفقرة السادسة من المادة رقم 26 من قانون الأسلحة والذخيرة على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2, 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
وتنص الفقرة السابعة والأخيرة من القانون على أن "استثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة".
وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلى إنه من المقرر قانونا أن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف عند توافر عذر قانونى مخفف للعقوبة، أو الظروف العينية التي لابست الجريمة إنما هى أدوات تشريعية يتساند إليها القاضى لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، ومن ثم ففي الأحوال التى يمتنع عليه إعمال إحدى هذه الأدوات، أو الانتقاص من صلاحياته بشأنها، فإن الاختصاص المنوط به فى تفريد العقوبة يكون قد انتُقص منه، وبالتالى فإن استثناء الرأفة مع مرتكبى جرائم أحراز السلاح غير دستورية .
أما الحكم الثانى فقد قضى بعدم دستورية البند الثانى من المادة (196) من قانون المحاماة الصادر بالقانون لسنة 1983، فيما لم يتضمنه من استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصى لمدة التمرين التى تحتسب فى المدة المشترطة لاستحقاق المعاش".
وتنص المادة 196 من قانون المحاماة على أنه "للمحامى الحق فى معاش كامل اذا توافرت فيه الشروط – بند 2: أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات" .
ويعنى هذا الحكم أنه لابد من استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصى لمدة التمرين ومن حق المحامى الحصول على المعاش محتسبا فيها مدة تجنيده.
وبالنسبة للحكم الثالث فقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما تضمنه من المادتين 115 مكرر و 372 مكرر.
وكان التعديل يتضمن إضافة مادتان جديدتان برقمي 115 مكرراً، 372 مكرراً إلى قانون العقوبات وتنص مادة 115 مكرر على أنه "كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أوشغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة".
وتنص المادة 372 مكرر على أنه وكان قانون العقوبات طبقًا للمادة 372 مكرر على أن "يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيرى أو القطاع العام، تصل إلى الحبس أو غرامة لا تزيد عن ألفين جنيه، ويلزم على الجانى رد الأرض المغتصبة، بما يكون عليه من مبانٍ مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة".