"محلية النواب": تعديل قانون تقنين الأوضاع لمد فترة تلقى الطلبات

الأحد، 14 أكتوبر 2018 02:57 م
"محلية النواب": تعديل قانون تقنين الأوضاع لمد فترة تلقى الطلبات المهندس أحمد السجينى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، أنها ستواصل مناقشة تعديلات القانون رقم 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعروف إعلاميا بقانون "تقنين الأوضاع".
 
 
وقال النائب أحمد السجينى، ردا على مطالب النواب بمد فترة تلقي الطلبات، إن إعادة فتح باب تلقي طلبات تقنين الأوضاع تتطلب تعديل القانون، واللجنة مستمرة في نظر مشروعات القوانين المحالة إليها لتعديله، وتنتظر الرد من الحكومة علي بيان اللجنة بشأن الطلبات والبيانات التي طلبت من الحكومة استيفائها منذ أكثر من  3 أشهر.
 

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خاطبت رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضى، والمالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، لموافاة اللجنة ببعض البيانات بشأن ملف تقنين الأوضاع.

 

 

 

وطلبت لجنة الإدارة المحلية  بموافاتها بالبيانات الآتية، أولها إجمالى عدد الطلبات والملفات التى تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم فى كل محافظة على حدى، متضمنة إجمالى مساحة الأراضى لتلك الطلبات مجمعة (المستغلة زراعيا)، وإجمالى مساحة الأراضى لتلك الطلبات مجمعة (المستغلة المبانى)، ونسبة إجمالى مساحة الأراضى (المستغلة زراعيا) والتى تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها من أصل إجمالى المساحة المتعدى عليها والمقدرة والمحصورة مسبقا قبل العمل بهذا القانون، وذلك لكل محافظة على حدى، وكذلك نسبة إجمالى مساحة الأإراضى (المستغلة مبانى) والتى تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها من أصل إجمالى المساحة المتعدى عليها والمقدرة والمحصورة مسبقا قبل العمل بهذا القانون، وذلك لكل محافظة على حدى.

 

كما طلبت لجنة الإدارة المحلية بموافاتها ببيانات عن إجمالى الإيرادات المالية التى تم تحصيلها (والمتوقع تحصيلها) من تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة استنادا إلى حجم ونوع الطلبات التى تقدم بها المواطنون إعمالا لأحكام هذا القانون.

 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة