تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، وفى السطور التالية نبرز أهم ما يتضمنه مشروع القانون وفلسفته وأهدافه.
1 ـ ينص على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات"، يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص.
2 ـ الهيئة مقرها فى القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع فى المحافظات.
3 ـ مشروع القانون يأتى إعمالا للمادة 68 من الدستور التى تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها.
4 ـ يلزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون.
5 ـ تتولى الهيئة تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع والتلف ورقمنتها وحفظها والاطلاع عليها والاستفادة منها طبقا للقوانين واللوائح.
6 ـ يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومى فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الأمن القومى أو بعملها.
7 ـ يلزم مشروع القانون بالأرشفة الإلكترونية لتحويل الوثائق والمحفوظات من الشكل الورقى إلى الشكل الرقمى أو الالكترونى.
8 ـ تهدف الهيئة إلى وضع القواعد العامة للمحافظة على الوثائق وتنظيمها وحمايتها وأرشفتها، وإنشاء الأرشيف الدائم (التاريخى)، وإعداد المتخصصين للعمل فى مجال الأرشيف وتأهيلهم.
9 ـ تؤول إلى الهيئة الوثائق التى يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها، والوثائق العامة التى تحوزها أية جهة تنقضى شخصيتها القانونية لأى سبب من الأسباب من تاريخ انقضائها، وللهيئة العامة فى سبيل اقتضائها حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز المباشر .
10ـ يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس المجلس وعضوية اثنين من شاغلى الوظائف العليا بالهيئة ونائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة الفتوى، واثنين من المتخصصين فى الوثائق، واحد من المتخصصين فى التاريخ بالجامعات المصرية، ممثلون لوزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
11 ـ حدد مشروع القانون موارد الهيئة لتتكون من الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة، وحصيلة المبالغ التى يقررها المجلس مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة، والإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها المجلس، وما يعقد لصالح الهيئة من قروض.
12 ـ يجيز مشروع القانون اعتبار أية وثيقة لدى الأفراد أو الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة ذات قيمة قومية أو تاريخية، وفى هذه الحالة يعد حائز الوثيقة مسئولا عن المحافظة عليها وعدم إحداث أى تغيير بها .
13 ـ يحظر على حائز الوثيقة إخراجها من مصر أو التصرف فيها بأى من الوجوه إلا بترخيص من الوزير المختص.
14 ـ يجوز للوزير المختص بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة أن يستولى على الوثائق التى توجد لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الذى يقدر قيمة التعويض الذى يمنح لمالك الوثيقة.
15ـ يخضع لأحكام هذا القانون السلطات العامة، الوزارات، وأجهزة الدولة الإدارية ووحدات الحكم المحلى، والهيئات العامة، وسائر الشخصيات الاعتبارية العامة، بينما يستثنى منه (رئاسة الجمهورية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الإنتاج الحربى فيما يتعلق بتسليح القوات المسلحة، وهيئة الرقابة الإدارية، المخابرات العامة، مجلس الأمن القومى، مجلس الدفاع الوطنى)، على أن تقوم كل منها بوضع قواعد حفظ وصيانة وأرشفة الوثائق الخاصة بها وكذلك قواعد الاطلاع عليها.
16 ـ يلزم القانون الجهات الخاضعة له بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية وحفظها وصيانتها وفهرستها، بالشكل والطريقة التى تيسر الاطلاع عليها أو تداولها أو الحفاظ على البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات التى تحويها، مع مراعاة متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة، والعمل على أرشفتها الكترونيا خلال فترة زمنية مقبولة، وفى حدود مواردها المتاحة.
17 ـ تشكل بكل وزارة لجنة دائمة يصدر بها قرار من وزيرها المختص ويكون فى عضويتها ممثل للهيئة يرشحه رئيسها، تكون مهمتها الإشراف على حماية الوثائق الرسمية الصادرة منها خلال فترة العمل بها، وتنظيمها وعمل سجلات لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة