ارتبطت جرائم السب والقذف خلال السنوت الأخيرة بمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك، وواتس آب، وتسببت الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الجنح المختلفة القاضية بعدم الاختصاص حالة من الجدل فى الأوساط القانونية.
وأنهت محكمة جنح مستأنف حلوان حالة الجدل، بإرساء قاعدة قضائية فى حيثيات حكمها بتأييد عدم الاختصاص فى نظر دعاوى السب والقذف عبر تطبيقات التواصل الاجتماعى، التى كشفت فيها الجهة المسئولة عن محاكمة المتهمين فى هذه النوعية من الجرائم.
وأكدت المحكمة أن الجهة المنوط بها نظر دعاوى السب والقذف، الخاصة بوقائع ارتكبها متهمون عبر تطبيقات فيس بوك، وواتس آب، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعى، هى قضاء محاكم الجنح الاقتصادية.
وأوضحت فى حيثيات حكمها بعدم اختصاص نظر قضية السب والقذف، أن المادة 4 من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر فى 2008، نص على اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم الاتصالات.
وأشارت المحكمة إلى أنه بناء على هذا النص القانونى، ينحصر الاختصاص نوعيا بجرائم السب والقذف عبر تطبيقات التواصل الاجتماعى بالمحاكم الاقتصادية، ما يتعين إحالة الدعاوى من القضاء العادى للنيابة العامة تمهيدا لإحالتها للاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة