«الجريمة المخلة بالشرف هى التى ترجع إلى ضعف فى الخلق، وانحراف فى الطبع، وخضوع للشهوات، مما يزرى الشخص ويوجب احتقاره، وتجريده من كل معنى كريم، فلا يكون جديرا بالثقة، وغنى عن البيان أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلاً لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يشغلها التحلى بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق».
القاضى لا يمدح ولا يذم، وخلافا لهذه القاعدة المستقرة أثمن حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بتأييد قرار «جهة الإدارة» بإنهاء خدمة أحد العاملين بوزارة الخارجية انضم إلى «جماعة الإخوان»، وأحرز محررات وكتبا معدة للتوزيع تتضمن الترويج لأفكار جماعة الإخوان، وتحقيقا لأهدافها، وتم الحكم عليه من محكمة الجنايات بجلسة 31 أغسطس 2016 بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.
الحكم صدر فى الدعوى رقم 3227 لسنة 65 ق، برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد حمادة عليوة غانم والمستشار محمد عبدالمجيد المقنن والمستشار إسلام توفيق الشحات والمستشار خلف عبدالغنى والمستشار تامر محمد عبدالسلام والمستشار ممدوح عبدالمنعم والمستشار محمد سمير والمستشار حسن كامل.
وجاء فى الحكم المهم الذى تكفلت بنشر حيثياته «اليوم السابع» أنه عكف على بيان أسبابه تسعة من خيرة مستشارى مجلس الدولة، ونصا يقول: «وإن كان المشرع لم يحدد تعريفا محددا جامعا مانعا لمفهوم الجريمة المخلّة بالشرف والأمانة إلا أن المحكمة الإدارية العليا فى تعريفها لتلك الجرائم بيّنت أنها الجرائم التى ترجع إلى ضعف فى الخلق وانحراف فى الطبع، وهو ما ينطبق على جريمة الانضمام لجماعة الإخوان التى أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأفكارها وتحقيق أهدافها الأساسية التى تتمثل فى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستخدام كافة الوسائل ومنها الإرهاب فى تحقيق أهدافها».
ورتبت المحكمة على ماسبق: «أن استمرار المدعى بالوظيفة العامة بعدما ألحقت به تلك التهمة المسيئة للسمعة والماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية المدعى عليها لأنه اقترف من الجرائم ما يسىء إليه وإلى الجهة التى يعمل بها، منحرفا بسلوكه عن الخلق القويم الواجب التحلى به وهو ما يفقده الثقة والاعتبار المفترضين فى أداء الواجب المنوط به، فمن ثم كان حتما مقضيا على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعدما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة».
هذا الحكم بحيثياته يستوجب تعميمه على كافة وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المصرية، لأنه ينسحب على الموظفين الإخوان فى الحكومة المصرية، يستحيل أن تصنف الحكومة الإخوان جماعة إرهابية بالقانون، وتترك منتسبيها يرتعون فى مفاصل الدولة ووزاراتها ومؤسساتها، يفسدون ويخربون ويفخخون بالقول والفعل، إن الإخوان إذا دخلوا وزارة أفسدوها، خلايا نائمة تستوجب حملة تطهير واعية وبالقانون وعلى هدى من هذا الحكم الشجاع.
مثلاً، لم تستقم أحوال وزارة الكهرباء وتنير البلاد إلا بعد تطهير الوزارة من الإخوان والتابعين، ولن تستقيم العملية التعليمية طالما ظل الإخوان رابضين فى الدغل يخربون مشروع النهضة التعليمية التى يؤسس لها الرئيس وينفذها الوزير الدكتور طارق شوقى، جل العكوسات والشائعات التى يواجهها شوقى مصدرها عناصرالإخوان التى احتلت المدارس زمنا ونحن عنها غافلون، وهكذا دواليك، الإخوان هم الإخوان، و«عبدالناصر قالها زمان.. الإخوان مالهمش أمان»!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة