ننشر قانون النظافة الجديد بعد تعديله..30جنيها شهريا لوحدات السكن و500للحكومية

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2018 10:19 ص
ننشر قانون النظافة الجديد بعد تعديله..30جنيها شهريا لوحدات السكن و500للحكومية البرلمان
كتبت ــ نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينفرد "اليوم السابع" بمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، والمزمع إحالته إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد العال، تمهيداً لمناقشة داخل لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، كأحد التشريعات الهامة على أولويات أجندة اللجنة فى إطار تطوير منظومة النظافة جنباً إلى جنب مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة.

 

يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة، النص الآتى:

 

يتم تحصيل رسم شهرى نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمدن والقرى أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة أمنة وذلك على النحو الآتى:

 

1- من 4 جنيهات إلى 30 جنيها شهرياً بالنسبة للوحدات السكنية.

2- من 30 جنيها إلى 100جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقاراً لأنشطة المهن، والأعمال الحرة.

3- بما لا يجاوز 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة.

 4- بما لا يجاوز 700 جنيه شهرياً بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.

5- بما لا يجاوز 1000 جنيه شهرياً بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة.

وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، وبناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة إضافة وحدات أو منشآت أو أنشطة تكون بطبيعتها مماثله للوحدات أو المنشآت أو الأنشطة المشار إليها فى هذه المادة، على أن يكون الرسم المقرر لها ذات الرسم المقرر للأنشطة المماثلة.

ويصدر بتحديد فئات الرسم المشار إليه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس، بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (10%) من الفئات المذكورة بالفقرة الثانية من هذه المادة شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

ويحصل هذا الرسم نقداً أو بأى وسيلة أخرى للتحصيل بواسطة الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من تنيبه فى ذلك من القطاع العام أو  الخاص أو اجهزة الدولة.

ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار اليه بما تبرمه بعض المنشآت مع الوحدات الادارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المتعاقدين معها من اتفاقيات او بروتوكولات بشأن الخدمات المشار اليها بهذه المادة.

وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الادارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها احكام هذا القانون تودع  فيه حصيلة ما يأتى :

1- حصيلة الرسم والاتفاقيات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة.

2- حصيلة الغرامة ومقابل التصالح، والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة (9) من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة (18 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية.

3- عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة.

ولا يجوز الصرف من موارد هذا الصندوق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة، المبينة بصدر هذه المادة، فى الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذا للخطة المفصلة التى تصدرها هذه الوحدات أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة فى هذا الشأن بعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وتنشئ الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.

 

المادة الثانية :

تضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1997 فى شأن النظافة العامة مادتان جديدتان برقمى (8 مكرراً، 8 مكرراً 1) نصهمما :

مادة (8) مكرراً :

تخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبينة والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة أمنة، ما يلى :

1- نسبة (25%) من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها فى المادة (28) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

2- نسبة (15%) من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، والنظافة بالمحافظات فى بداية كل سنة مالية.

مادة (8 مكرراً 1):  ينشأ حساب خاص لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالبنك المركزى المصرى تؤول إليه حصيلة ما يأتي:

 

1      الموارد المخصصة بالمادة (8 مكرراً)

2      حصيلة ما تخصصه الدولة من موارد لدعم التكلفة السنوية الإجمالية للتعاقدات التى تبرمها المحافظات لتقديم خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، والتى يوافق عليا جهاز تنظيم إدارة المخلفات، تصل إلى 30 % من تلك التكلفة.

3      ما يخصص من الموازنة الاستثمارية للأنشطة المبيته بالفقرة السابقة.

4      مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقا لتعريفة التغذية  التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالاتفاق مع وزير البيئة.

5      أى موارد أخرى تخصص من الموازنة العامة للدولة.

ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصرف من هذا الحساب على خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، ودعم الأنشطة والدراسات والمشروعات المتعلقة بهذا الشأن.

 

المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة.

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة