صور..استغاثة بسبب قطع الأشجار فى قرية شنشور بالمنوفية

الخميس، 04 أكتوبر 2018 11:43 ص
صور..استغاثة بسبب قطع الأشجار فى قرية شنشور بالمنوفية   قطع الأشجار المثمرة فى قرية شنشور بالمنوفية
أحمد حربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسل القارئ، أحمد عبد الفتاح الأبيض، من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، استغاثة عبر خدمة صحافة المواطن، بسبب قطع الأشجار أثناء عمل الصرف المغطى.

قطع الأسجار المثمرة فى قرية  شنشور   بالمنوفية  (2)
قطع الأشجار المثمرة فى قرية شنشور بالمنوفية (2)

 

قطع الأسجار المثمرة فى قرية  شنشور   بالمنوفية  (3)
قطع الأشجار المثمرة فى قرية شنشور بالمنوفية (3)

 

وقال القارئ فى شكواه التى دعمها بالصور: "نحن أهالى قرية شنشور بمركز أشمون بالمنوفية، نستغيث بالمسئولين بسبب تقطيع شجر مثمر أثناء عمل الصرف المغطى علما بأن الآلات لا تدخل فى البساتين ومخالفة للقانون وبدون إذن المالك وفى غيابه، ما أدى إلى إتلاف الشجر المنزرع من سنة ٢٠٠٠، وتم عمل محضر ٢٨٩ إدارى أشمون".

قطع الأسجار المثمرة فى قرية  شنشور   بالمنوفية  (4)
قطع الأشجار المثمرة فى قرية شنشور بالمنوفية (4)

 

قطع الأسجار المثمرة فى قرية  شنشور   بالمنوفية  (5)
قطع الأشجار المثمرة فى قرية شنشور بالمنوفية (5)

 

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع " برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

قطع الأسجار المثمرة فى قرية  شنشور   بالمنوفية  (6)
قطع الأشجار المثمرة فى قرية شنشور بالمنوفية (6)

 

قطع الأسجار المثمرة فى قرية  شنشور   بالمنوفية  (7)
قطع الأشجار المثمرة فى قرية شنشور بالمنوفية (7)

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

طارق محمد علي

عنوان بريد صحافة المواطن

كيف ارسل لكم صحافة وشكاوي وموضوعات ياريت تخبروني بالبريد الألكتروني

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد فهيم

ما ضاع حق وراءه مطالب

اعرف قوانين بلدك "عقوبة قطع الأشجار في مصر قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، ينص على معاقبة كل من يتعدى على الأشجار بالقطع، بالحبس والغرامة بمبلغ لا يقل عن 5000 جنيه، ولا يزيد عن 50000 جنيه، ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة. تنص المادة "361" من قانون العقوبات مادة "361" مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962، والفقرة الثالثة معدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، كل من خرب أو أتلف عمدًا أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأي طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته 50 جنيهًا أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تتجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر. منقول

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة