أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على حالات أجر الحضانة للصغير الواجبة على الأب وفق قانون الأحوال الشخصية

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:00 ص
تعرف على حالات أجر الحضانة للصغير الواجبة على الأب وفق قانون الأحوال الشخصية محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يرصد "اليوم السابع" الحالات القانونية المنظمة لوجوب أجر الحضانة وحق الحاضنة فى المطالبة بأجر رعاية صغيرها وفق قانون الأحوال الشخصية.

- قانون الأحوال الشخصية رقم 100/985 بتعديلاته لسنة 1929 شدد على تقوية دين النفقة بثبوته من وقت الامتناع عن الإنفاق، مع ثبوته دون توقف على تراض أو تقاض.

- تستحق الأم أجر الحضانة من تاريخ الحكم به، أو التراضى عليه، سيرا على قاعدة أن الأجور لا تجب إلا بعقد أو حكم.

 -تستحق أجر الحضانة الذى يلزم به الزوج من تاريخ الولادة الفعلى دون أن يشترط لذلك عقد.

 -التعاقد بين الأم بصفتها حاضنة وبين أب الصغير على حضانته والقيام بتربيته موجود ضمنا وثابت فعلا باعتبار أن الحضانة أثر من آثار الزواج .

 -للأم حق حضانة طفلها إلى أن يبلغ سنا معينة يستغنى فيها عن خدمة النساء .

 -تعتبر أجر الحضانة دينا صحيحا على الأب ولا تبرأ ذمته إلا بالأداء أو الإبراء ما لم تتبرع بالحضانة وتقبل القيام بها بدون أجر.

 - أجر الحضانةحق يثبت للأم وغيرها من الحاضنات .

 - يحق للحضانة سواء كانت أمّا أو غيرها المطالبة بالأجور عن المدد الماضية فى حدود السن الإلزامية للحضانة.

 - ينص القانون أن أجر الحضانة يحق لمستحقيه سواء بقى الصغير بيدها أو سقط عنها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة