لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم قطع صلاة السنن لفتح الباب

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 05:30 ص
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم قطع صلاة السنن لفتح الباب لجنة الفتوى - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"أحرص على صلاة السنن فى المنزل بعد أداء الفريضة فى المسجد، وفى مرة وأنا أصلى سنة الظهر البعدية سمعت جرس الباب أكثر من مرة فخرجت من الصلاة لفتح الباب ظنًا منى أنه ابنى العائد من  المدرسة، فهل يجب علىّ قضاء  هذه السنن التى قطعتها وهل آثم بقطعها؟".. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

 

السنن فى المنزل ففيهما من الخير الكثير، وفى الحديث (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)، وفى الحديث “فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وما شرع فى نفل كصلاة السنن فإنه يستحب له الإتمام ولا يجب عليه وهو المفتى به من قول الشافعية والحنابلة قال الشيرازى الشافعى ج1 ص188 فى المهذب: (وَمَنْ دَخَلَ فِي صَوْمِ تَطَوُّعٍ أَوْ صَلاةِ تَطَوُّعٍ اُسْتُحِبَّ لَهُ إتْمَامُهُمَا فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا جَازَ، لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ: { دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ فَقُلْتُ: لا، فَقَالَ: إذَنْ أَصُومُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيَّ يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إذَنْ أُفْطِرُ، وَإِنْ كُنْتُ قَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ).

 

وهو خلاف قول الحنفية والمالكية حيث ذهبوا إلى وجوب الإتمام والقضاء عند الفساد قال فى الدر المختار ج1 ص461:-(وَلَزِمَ نفْلٌ شَرَعَ فِيهِ  بِتَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ أَوْ بِقِيَامِ الثَّالِثَةِ شُرُوعًا صَحِيحًا قَصْدًا)،وبناء عليه:  فلا يجب عليك القضاء لقطعك هذه النافلة ولكن خروجا من خلاف العلماء يستحب لك الإتيان بها حفاظًا على خير قد اعتادته نفسك.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة