1ديسمبر الحكم فى دعوى عدم دستورية المادة 38 من قانون ضريبة الدمغة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:20 ص
1ديسمبر الحكم فى دعوى عدم دستورية المادة 38 من قانون ضريبة الدمغة ضريبة الدمغة للكهرباء أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، حكمها فى الطعن الذى أقيم على عدم دستورية المادة 38 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة فى جلسة 1 ديسمبر المقبل.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة إسكندرية لتوزيع الكهرباء أقام الدعوى رقم 238 لسنة 24 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة 38 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة  والتى تنص على أن "تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها إلي مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره 1% من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر تأخير حتى تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل .ويسرى ذلك من اليوم التالي للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية ولا يستحق المقابل إذا لم تتجاوز مدة التأخير سبعه أيام، كما يستحق مقابل تأخير بواقع 1% من قيمة الضرائب الواجبة الأداء على الممول عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.. ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لإنتهاء مدة شهر على وجوب أداء الضريبة".

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة