مازالت أصداء قرار الرئيس التونسى بمساواة المرأة مع الرجل فئ الميراث، تشغل اهتمام عدد كبير من الدول الإسلامية، وقد أكد الدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية، إن تلك الدعوة التي يطلقها البعض من حتمية مساواة المرأة بالرجل، بزعم أنَّ الإسلامَ يُورِّثُ مطلقًا الذكرَ أكثرَ من الأنثى؛ هي دعوى لا يُعتدُّ بها وزَعْمٌ باطِلٌ.
" اليوم السابع" تستعرض حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، وفقا لمعلومات من دار الإفتاء المصرية:
القسم الأول: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل:
1 - إذا ترك الميت: بنتًا، وأخًا للأم فإن البنت تحجب الأخ للأم، ولا يرث شيئًا بسببها.
2 - إذا ترك الميت: بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا شقيقا فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة باقي التركة مع البنت، ولا شيء للأخ للأب؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخ الشقيقة بالتعصيب.
3 - إذا ترك الميت: بنت ابن، أختًا لأب، ابن أخ شقيق.
فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، ولأخت الأب باقي التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ ولا شيء لابن الأخ الشقيق؛ لأنه حجب بسبب إرث أخت الأب.
4 - إذا ترك الميت: بنت ابن، وإخوة لأم، فإن بنت الإبن تحجب الإخوة للأم مهما بلغ عددهم.
القسم الثاني: صور ترث فيها المرأة ولو وجد مكانها رجل لا يأخذ شيئًا:
1 - إذا تركت الميتة: زوجًا، وأمًا، وأبًا، وبنتًا، وبنت ابن.
فللزوج ربع التركة، وللأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقي إن تبقى شيئًا، وللبنت نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة.
فلو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوي لها وهو ابن الابن، فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفي هذه المسألة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها.
2- إذا ترك الميت: أبًا، وأم أم، فلأم الأم سدس التركة.
ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم، فإنه لا يرث شيئًا؛ أنه ليس من الورثة أصلًا.
3- إذا تركت الميتة: زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب ، فاللزوج نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، وللأخت لأب السدس فرضًا، والمسألة نعول حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها.ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر وهو الأخ لأب، لكان نصيبه من التركة صفر؛ لأنه يرث الباقي بعد أصحاب الفروض في المسألة، وهم الزوج والأخت الشقيقة، فلا يتبقى له شيء.
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمان
مجتمع ثوابت الجاهليه قطعية الثبوت قطعية الدلاله
المفتى اكيد عارف ان من ابسط قواعد المقارنه انك لازم تقارن بين الاطراف المتماثله فلا يجوز المقارنه بين الابنه وهى من الفروع مع الاب وهو من الاصول يعنى لازم تقارن الابنه بالابن و الام بالاب و الزوجه بالزوج وهنا حيظهر التمييز على اساس الجنس اللى فضيلتك بتنكره، دا غير ان آيات الميراث اصلا كانت توصيه من الله وليست امرا قطعيا حيث قال الله "يوصيكم الله" ودا كان لان عرف الجاهليه كان بيحرم الانثى من الميراث تماما (زى مبيحصل دلوقت ف الريف و الصعيد و انتوا ساكتين على مخالفة الشرع!) فربنا حب يوصى المسلمين بعد تركهم للجاهليه بتغيير ولو بخطوه اولى وهى اعطاء الاناث نصف ميراث الذكور ووقتها كان الذكر بيتكفل بكل مصاريف و نفقات الانثى مش زى دلوقت، و احب افكر بتوع الشرع ان عشان الشيوخ يتحايلوا على ميراث الانثى لو ملهاش شريك ف الميراث ابتدع الفقهاء التوريث تعصيبا (ودا مش موجود ف القرآن) فخلوا اخ او عم المتوفى اللى ساب بنت او اكتر يورثوا مع بناته بحجة انهم ذكور من العصب ودا كان خدمة فقهاء الامه للعباسيين عشان يمكنوهم من ميراث الرسول مع بناته، اصل فقهاء الامه مبدأهم لا مساس بالذكر و حقوق الذكر وحتى مكتسباته الظالمه ولو على حساب الشرع بس طظ ف الانثى اللى بيتقطع من لحمها بحجة العفه و بتتحجب و تتنقب بحجة الفتنه و تتجوز طفله بحجة الستر و بتتلغى شخصيتها و رأيها بحجة النقص بتتطلق او بيتجوز عليها بحجة التقصير و ف الآخر ممكن تتقتل بحجة الشك الشك الشك ف سلوكها و كل ده من ثوابت الجاهليه قطعية الثبوت قطعية الدلاله! والنبى ترحمونا بأه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
دين وبلد الحريات
من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .
عدد الردود 0
بواسطة:
عاطف
إلى صاحبة التعليق رقم (1)
تعليقي إلى الاخت صاحبة التعليق رقم 1 بقولها أن فقهاء العباسيين عشان يمكنوهم من ميراث الرسول مع بناته هذا ليس بصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك مال وأن الانبياء لا يورثون - والآية صريحه للذكر مثل حظ الأئنثيين أرجو تحري الدقة في هذا الموضوع