البرلمان يخفض رسوم الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرف الصناعية لـ1000 جنيه

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:40 م
البرلمان يخفض رسوم الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرف الصناعية لـ1000 جنيه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر مجلس النواب تخفيض رسوم الترشح لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف الصناعية، من 5000 جنيه إلى 1000 جنيه فقط، لتكون المادة على النحو التالى:

 

مادة (22):

يتولى اتحاد الصناعات المصرية اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف الصناعية، وعلى طالب الترشيح أن يقدم إلى الاتحاد رفق طلب ترشيحه جميع المستندات المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يرفق بطلبه ما يفيد سداد رسم الترشيح ومقداره ألف جنيه لتغطية نفقات الإشراف على العملية الانتخابية، وتؤول قيمة هذا الرسم إلى خزانة اتحاد الصناعات المصرية.

 

وذلك بعد أن تدخل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، متسائلاً، : " الرسم هنا ليه؟، الرسم لازم يبقى مقابل خدمة"، فعقب النائب المهندس محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات، : " الرسم يخص نفقات الإشراف على العملية الانتخابية"، فرد رئيس المجلس، : "إذن تنزل إلى 1000 جنيه، واللى مش قادر تدفعوله، لإن أي فلوس تدفع مقابل الترشح، تحول حق إقتراع المطلق إلى حق إقتراع المقيد، وهو كان موجود في دستور 1923، بوجود رأس مال معين أو رصيد بنكى معين، علشان كده قلت نفقات العملية الانتخابية، وإلا كان النص غير دستورى".

 

كما وافق مجلس النواب على المادة 21 كما وردت في مشروع القانون المقدم من المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على النحو التالى :

-  يعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بعد اكتمال تشكيله خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين ويرأسه أكبر الأعضاء سناً، ويتم في هذا الاجتماع إجراء انتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة والوكيلين وعضوين آخرين لهيئة المكتب، وممثل للغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وذلك بالاقتراع السري وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

-     وإذا خلا منصب رئيس مجلس الإدارة أو أحد الوكيلين أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين تُجرى الانتخابات على المقعد الذى خلا خلال شهر من تاريخ الخلو لاستكمال المدة.

وفي حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الغرفة المعين، يتم تعيين من يحل محله طبقاً للقواعد المقررة للتعيين في هذا القانون.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة