أعلنت الحكومة عن نظام التعاقد الوظيفى الذى يُعد بديلا للتعيينات الحكومية، حيث أعلنت الحكومة فى وقت سابق التوقف عن تعيين موظفين جدد بالجهاز الإدارى للدولة، لحين انتهاء المشروع القومى للتحديث الوظيفى.
ووضع النظام، الذى نشر بالجريدة الرسمية، 6 شروط للتعاقد على القيام بالأعمال المؤقتة أو الموسمية وهى أولا أن يكون التعاقد على اعتمادات الباب الأول من موازنة الوحدة «أجور موسميين»، ثانيا أن تقدم الوحدة إفادة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالحاجة لإجراء التعاقد، ثالثا أن تقدم الوحدة إفادة من وزارة المالية بسماح الاعتمادات المالية المخصصة لديها لهذا الغرض والمدرجة بموازنة الوحدة بالصرف للتعاقد حتى نهاية السنة المالية.
رابعا ألا يزيد عدد المتعاقد معهم على نسبة %3 من عدد المستويات الوظيفية المشغولة بالوحدة وللوزير المختص إعادة النظر دورياً فى هذه النسبة، خامساً أن يتم تحديد ومعادلة مستوى التعاقد فى ضوء سنوات الخبرة المكتسبة داخل أو خارج الجهاز الإدارى للدولة مقارنة بالمستويات الوظيفية، سادسا ألا يكون المتعاقد معه قريباً لأى من شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالوحدة حتى درجة القرابة الثانية نسباً أو مصاهرة.
فيما اشترط النظام عدم تعاقد الوحدة، إلا بموافقة الوزير المختص بناءً على طلب من السلطة المختصة، موضحاً به مدة ومكافأة التعاقد المقترحة.
وحدد النظام إجراءات التعاقد الوظيفى عبر أولا إعلان الوحدة عن حاجتها للتعاقد الوظيفى على نحو يكفل العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة، ويكون الإعلان فى أماكن ظاهرة بالوحدة وعلى الموقع الإلكترونى للوحدة وعلى بوابة الحكومة المصرية، ولا يلزم الإعلان إذا قلت مدة التعاقد عن 6 أشهر بالنسبة للأعمال المؤقتة أو الموسمية ولا يجوز فى هذه الحالة تجديد التعاقد.
أما مدة التعاقد، حدد النظام أنه لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على سنة، على أن تنتهى بنهايتها أو بانتهاء الأعمال أو المهام المتعاقد عليها أيهما أقرب، ويجوز بقرار من السلطة المختصة تجديد التعاقد ولا يجوز فى جميع الأحوال تجديد التعاقد إلا لمدة واحدة فقط.
واشترط النظام اختيار المتعاقدين على أساس الجدارة والكفاءة وفقاً لشروط التعاقد وبمراعاة النسبة القانونية للأشخاص ذوى الإعاقة، كما اشترط تقويم أداء المتعاقد لمدة 6 أشهر فأكثر، وفقا لقييمات قانون الخدمة المدنية، ولا يجوز تجديد التعاقد لمن حصل على تقرير تقويم أداء أقل من فوق المتوسط.
وبالنسبة للأجور، حدد النظام قيمة مكافأة التعاقد الشهرية للمتعاقد معه بما لا يجاوز كامل الأجر الشهرى المستحق لنظيره فى ذات المستوى الوظيفى الذى يشغل وظيفة دائمة بالوحدة.
أما عن حقوق وواجبات المتعاقد، فأنه يستحق إجازة مدفوعة فى أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ويجوز تشغيله إذا اقتضت الضرورة مع منحه أجراً مماثلاً مضافاً إلى أجره المستحق أو منحه إجازة عوضاً عنها، كما يستحق إجازة فى الأعياد الدينية، وللمتعاقد إجازة عارضة لمدة 7 أيام فى السنة، وإجازة اعتيادية لمدة 15 يوماً فى السنة، وذلك بعد مضى شهرين من تاريخ استلام العمل، وإجازة مرضية لمدة 15 يوماً فى السنة، وإجازة وضع طبقاً للنظام المقرر بمقتضى قانون الخدمة المدنية، ونوهت إلى أنه بالنسبة للإجازات الرسمية والعطلات يرعى عند استحقاقها بنسبة تتناسب مع مدة التعاقد إذا ما قلت عن سنة، ويجبر كسر اليوم إلى يوم لصالح المتعاقد معه.
وفيما يخص التزاماته، فإن المتعاقد ملتزم بأداء ما يسند إليه من المهام والأعمال التنفيذية التى تتناسب مع طبيعة الأعمال المتعاقد عليها، كما يجب الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها بالوحدة، ويجوز تسليمه العهد الشخصية مع الالتزام بردها عند اننتهاء مدة التعاقد.
وبالنسبة للجزاءات التأديبية، يجوز توقيع الإنذار أو الخصم من مكافأة التعاقد لمدة لا تجاوز 10 أيام فى المرة الواحدة، ولا تجاوز 30 يوماً فى السنة، كما يجوز فسخ التعاقد، مؤكدة أنه لا يمنع فسخ التعاقد أو انتهاؤه من قيام مسؤولية المتعاقد معه التأديبية والجنائية والمدنية.
أما بالنسبة لفسخ التعاقد، حدد النظام حالتين الأولى إذا انقطع المتعاقد عن العمل بدون إذن مسبق أو عذر لمدة 5 أيام متصلة أو 10 أيام متقطعة خلال السنة، وإذا قلت مدة التعاقد عن ذلك يتم مراعاة مدد الانقطاع لنسبة مدة التعاقد، ثانيا إذا ارتكب المتعاقد معه مخالفة تنال من كرامة الوظيفة العامة.
وحذر النظام، لا يجوز التعاقد بصورة جماعية على أعمال الأمن أو النظافة أو النقل الجماعى أو الصيانة ونحوها من الخدمات إلا مع شركات متخصصة ذات خبرة وتأهيل وفقاً للنظم القانونية والمالية المقررة، وسمحت للوزير المختص بمراعاة عناصر طبيعة المهمة وتكلفة أدائها والعدد المطلوب للقيام بها والمدة المتطلبة للتنفيذ.
وطالبت التخطيط، بإنشاء جهاز التنظيم والإدارة قاعدة بيانات بالتعاقدات الوظيفية بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ويتعين على هذه الوحدات خلال 30 يوماً من إبرام التعاقد إرسال أصله إلى الجهاز والاحتفاظ بصورة طبق الأصل منه.
وشددت الحكومة، على أنه لا يترتب على إبرام الوحدة لأى تعاقدات مع العمالة المؤقتة أو الموسمية أى التزام بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة، ويجوز للمتعاقدين التقدم للمسابقات التى يعلن عنها للتعيين بالوحدة المتعاقد معها أو غيرها من الوحدات وفقاً لأحكام قانون اخدمة المدنية.
يذكر أن الحكومة تجرى فى الوقت الراهن، تعدادا لموظفى الحكومة بمختلف المستويات الوظيفية، ضمن المشروع القومى لتحديث الملفات الوظيفية الذى يسعى لاستكشاف الموارد البشرية داخل الجهاز الإدارى للدولة.
وبحسب الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، فإن اللجنة العليا للإصلاح الإدارى تستهدف 5 أهداف من المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى فى مقدمتهم، بناء قاعدة بيانات للعاملين بالدولة ووضع خريطة للطاقات البشرية، ورسم خريطة تشريحية للطاقات تتضمن السن والطاقات والقدرات.
وأشار الشيخ فى تصريحات صحفية له، إلى أن الهدف الثانى للمشروع هو ربط قواعد بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى خلال منظومة التحول الرقمى، وربط ما هو متاح من بيانات الموظفين بقواعد بيانات الرواتب والتأمينات ضمن منظومة الدفع الإلكترونى.
جهاز التنظيم والإدارة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة