الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل للسجل العينى

الأحد، 04 نوفمبر 2018 09:25 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل للسجل العينى وزير العدل
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 9347 لسنة 2018 فيما يخص السجل العينى.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل المدنى، وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى، وعلى قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات " البحيرة، القليوبية، المنوفية، الجيزة، المنيا، بنى سويف"، اعتبارا من 1/11/1997.

وجاء قرار وزير العدل بتأجيل ميعاد سريان السجل العينى على القسم المساحى " المنصورية، مركز إمبابة، محافظة الجيزة"، الصادر به قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 من 1/11/2018 إلى 1/11/2019، على أن تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة 19 من قانون السجل العينى فى القسم المساحى المحدد بالمادة السابقة، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار، وعلى رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار، ونششره بالوقائع المصرية .

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة