نيابة النقض بـ"استاد الدفاع الجوى": ادعاء الطاعنين بغموض الحكم لا محل له

الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:03 م
نيابة النقض بـ"استاد الدفاع الجوى": ادعاء الطاعنين بغموض الحكم لا محل له محكمة النقض
كتب ــ عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوصت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى، بتأييد أحكام السجن المشدد والمراقبة الشرطية، للمتهمين بقضية استاد الدفاع الجوى، والمتم فيها كل من، "سيد مشاغب" و"مصطفى طبلة"، قائدين بألتراس الزمالك "وايت نايتس"، و9 متهمين آخرين فى أحداث استاد الدفاع الجوى، وتصحيح حكم الجنايات جزئيا بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وأضافت النيابة فى الرأى المقدم لمحكمة النقض، والدائرة التى تنظر القضية، أن إدعاء الطاعنين، بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى لا محل له، إذ أن معاينة النيابة العامة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية الخاص بالحالة التي كان فيها مسرح الأحداث "أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم"، موضحة أن المحكمة محصت الدعوى تمحيصا كافيا، وألمت بها إلماما شاملا، توافرت معه العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الحكم الطاعنين بها.

وأشارت النيابة، أن إغفال الحكم معاينة النيابة العامة لمسرح الأحداث بعض تفاصيل الواقعة لا يعيبه؛ كونه طرحها ولم يرى فيها ما يزعزع عقيدتها فى الإدانة، موضحة أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى إثبات اقتناع القاضي واطمئنانه إلى ما انتهى إليه.

وأوصت النيابة فى رأيها بنقض الحكم نقضا جزئيا فيما قضي به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بإلغائها؛ كون أن الحكم المطعون فيه من قبل الطاعنين محمد شحات العباسي، وياسر عثمان دويدار، واشرف حمدان دويدار، أعملت معه المحكمة قواعد الارتباط، والرأفة بما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمهم 10 آلاف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات، كما عاقب الطاعنين رمضان سعد عبد الرؤوف وعمر الشريف عناني ومصطفى طبلة وسيد مشاغب بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمهم 10 آلاف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات بعد أن أعملت قواعد الارتباط والرأفة ذاتها.

وذكرت النيابة أن الجريمة الأشد التي أدين بها الطاعنين هي جريمة حيازة وإحراز وآخرون مجهولون بالذات وبالواسطة ألعاب نارية تدخل فى حكم المفرقعات بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، وكانت العقوبة الأشد لهذه الجريمة وفقاً لنص المادة 26/2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل هي الإعدام، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

ونوهت النيابة إلى خطأ في حكم الجنايات، بأن الحكم المطعون لم يقض في منطوقه بمصادرة المضبوطات، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقا للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، موضحة أنه يتعين أن تصادر إداريا المضبوطات كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة دفعا للضرر والخطر.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة