مشروع قانون أمام البرلمان لتوحيد منظومة النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع .." جهاز جديد " يحدد خطوط السير وتقسيم شبكة الطرق ووضع نظم تسعير الخدمات وتعريفة أجور نقل الركاب وعقوبات رادعة للمخالفين

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 07:00 م
مشروع قانون أمام البرلمان لتوحيد منظومة النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع .." جهاز جديد " يحدد خطوط السير وتقسيم شبكة الطرق ووضع نظم تسعير الخدمات وتعريفة أجور نقل الركاب وعقوبات رادعة للمخالفين مجلس النواب - صورة أرشفية
كتب نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
 

قانون جديد أمام البرلمان لتوحيد منظومة النقل البرى الداخلي والدولي للركاب والبضائع .." جهاز جديد " يحدد خطوط سير وسائل النقل وتقسيم شبكة الطرق العامة ووضع نظم تسعير الخدمات وتعريفات أجور نقل الركاب .. وضوابط نقل المنتجات البترولية .. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلي 300 ألف لمن يزاول نشاط النقل دون تصريح مسبق 

 
 

 يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البري للركاب بالسيارات بالإعلان عن تعريفة أجور النقل ويعاقب المخالف بغرامة لا تزيد علي 25 ألف جنيه. .. و منح ترخيص التشغيل على الخطوط  بحد أقصى 10 سنوات ويجوز تجديدها  لمدة 5 سنوات

 

 يلتزم  المرخص لهم بمزاولة النشاط بتوفيق أوضاعهم خلال مدة سنتين من تاريخ العمل بالقانون  .. يشترط موافقة الجهاز لاستيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع والمهات 

 
سعياً لتوحيد منظومة النقل البري والدولي بكافة أشكاله علي مستوى الجمهورية ،  في إطار تشريعي واحد لتنظيم هذه الخدمات مجتمعة والإشراف عليها  والنهوض بمستواها، لاسيما مع إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، تقدمت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بتشريع جديد أمام مجلس النواب، يستحدث إنشاء جهاز يمسي "جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي" كهيئة اقتصادية يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير النقل، يكون مقره القاهرة، وله إنشاء فروع ومكاتب فرعيه أخرى بجميع محافظات الجمهورية أو خارجها. 
 
 
ويعد التشريع الجديد، الذي تنفرد "اليوم السابع" بنشره، بديلاً لقراري رئيس الجمهورية رقمي 348 لسنه 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع علي الطرق العامة بين المحافظات، ورقم 349 لسنه 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، والذي اقتصرعلي إنشاء جهاز بوزاة النقل لتنظيم النقل البري الداخلي بالقاهرة الكبري،و تنتقل كافة حقوق والتزامات واختصاصات "الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري" الواردة بالمادتين الرابعه والخامسة بالنقل البري من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنه 2004، وأيضا حقوق وإلتزامات جهازي "تنظيم خدمات النقل البري بين المحافظات"، و"تنظيم النقل بالقاهرة الكبري" المنشأين بقراري رئيس الجمهورية المشار إليهما في المادة السابقة إلي جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ويُسأل مسئولية كاملة عنها، ويٌنقل العاملون بإدارات النقل البري بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري والعاملون بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبري الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلي الجهاز الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية، وأجورهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات.
 
 
وحدد المشروع، اختصاصات الجهاز وفي مقدمتها، رسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي، ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل، وبحث الخطط التي تستهدف تلبية الطلب عليه، طبقاً للقواعد التي تضعها وزارة النقل وبما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة، وتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والنقل الدولي للبضائع وعدد هذه الوسائل حسب حاجة هذا النقل وحجم الطلب عليه، وتقسيم شبكة الطرق العامة إلي خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع قواعد وضوابط نقل المنتجات البترولية ومشتقاتها بالتنسيق مع وزارت الداخلية والنقل والبترول والجهات المعنية، وإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع" الداخلي والدولي"، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البري "الداخلي والدولي" للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 
 
كما يضع الجهاز، نظم تسعير الخدمة وتعريفات أجور نقل الركاب لعرضها علي الوزير المختص لاصدار قرار بها، وكذلك قواعد تنظيم أعمال النقل البري والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال، وبما يؤدي إلي الاستخدام الأمثل لامكانات هذه الجهات للوصول إلي أعلي معدلات الأداء، والاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية لتعظيم دور نقل البضائع علي السكة الحديد والنقل النهري وتخفيف الاعباء عن شبكة الطرق، والعمل علي ضمان وصول خدمات النقل البري إلي جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني لمواجهة زيادة الطلب علي النقل.
 
 كما يعني الجهاز، بوضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للإستثمار اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري "الداخلي والدولي" وبما يؤدي إلي دعم الاستثمار المباشر في هذه المشروعات ويوفر لها مصادر تمويل متنوعة،  وضع قواعد وضوابط واشتراطات النقل البري الداخلي للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بالاتفاق مع الجهات المعنية، وضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقيلن اذي تنشأه الوزارة المحصتة ويدرج به كل من يزاول أعمال النقل البري والداخلي والدولي، التنسيق مع الجهات المعنية في تنظيم المناقصات والمزايدات، تحديد الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة انشطة تقديم خدمات النقل البري ووضع ضوابط التشغيل الفنية والهندسية لمزاولة هذه الانشطة.
 
 
كما يقوم الجهاز، بوضع قواعد وشروط أمن وسلامة البضائع والمهمات المنقولة بالشاحنات والمواصفات والاشتراطات المتطلبة في الشاحنات التي تنقل أنواعأً معينة من البضائع والمهمات، وذلك بقرار يصدر من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنين،ووضع النظم التي تكفل التفتيش والمتابعة والرقابة علي المرخص له بنشاط تقديم خدمات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع، ووضع التدابير اللازمة لما تسفر عنه أعمال التفتيش والرقابة والاشراف من مخالفات لنظام التشغيل بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، تحديد عدد التراخيص التي تمنح للناقلين وذلك في ضوء دراسات تقدير الاحتياجات الفعلية لخدمة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع، لتحقيق التوازن بين حجم الطلب وطاقة العرض ما يحقق اقتصاديات التشغيل في إطار مخططات الأمن القومي، وتقيم الدراسات الخاصة بتأثير مشروعات التطوير العمراني والأنشطة التجارية علي الطلب علي النقل، بالتنسق مع الجهات المعنية. 
 
ويكون للجهاز، مجلس إدارة يصدر بتعينه قرار من رئيس مجلس الوزراء،  بناء علي عرض وزير النقل وبرئاسته وعضوية الرئيس التنفيذي للجهاز، رئيس إداره الفتوي بمجلس الدولة، وممثلين عن وزارت 8  وزرات ( يشترط فيهم الأ يقل مستواهم الوظيفي عن المستوى الممتاز أو مايعادله) وهما من"  الدفاع والمالية والداخلية والتنمية المحلية والصحة و البيئة والإسكان والنقل"  بالإضافه إلي 4 ممثلين للجهات العاملة في النقل البرى للركاب والبضائع واثنين من ذوي الخبرة في مجال النقل، وعدا الرئيس التنفيذي للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويكون مجلس الادارة  السلطة العليا في تصريف أمور الجهاز ويختص بإعتماد خطط وبرامج الجهاز في اطار الخطة العامة للدولة ووضع الشروط والضوابط الفنية للأحمال المحورية والأبعاد الخاصة باستيراد النقل الثقيل للبضائع واعتماد معايير وضوابط وشروط إصدار التراخيص والتصاريح لمقدمي خدمات النقل البري للركاب والبضائع. 
 
ويكون للجهازموازنة مستقلة تعد علي نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ويكون له حساب خاص لدي البنك المركزي ، أو أحد البنوك الحكومية الخاضعة لاشرافة بعد موافقة وزارة المالية ، تودع في موارده ويخصص للصرف منه علي أغراضه ويستقطع منه بالتنسيق مع وزارة المالية نسبة لا تجاوز 20%  من الفائض السنوى لصالح الخزانة العامة للدولة ويرحل الفائض من سنة إلي أخرى. 
 
وخصص مشروع القانون المشروع، بابا لتنظيم " الترخيص والتنظيم والتشغيل"، حيث أكد عدم جواز الترخيص بتأسيس شركات أو فروع لمزاولة نشاط النقل البري للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول علي موافقة الجهاز في ضوء القانون ولائحته التنفيذية، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنية ولا تزيد علي 50 ألف جنية. 
 
وأكد المشروع، عدم جواز مزاولة نشاط النقل البري "الداخلي والدولي للركاب" الإ بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز، وأجاز لمجلس إدارة الجهاز تفويض المحافظين  ،كل في نطاق اختصاصه في منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البري للركاب داخل حدود المحافظة، وكذلك تفويض المحافظين في منح تراخيص مزاولة هذا النشاط بين المحافظات للسيارات ذات عدد المقاعد الأقل من (26) مقعدأً بخلاف السائق،  كما اشترط الحصول علي ترخيص من الجهاز لمزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي ، للبضائع بالشاحنات، مع إجازة تفويض الجهاز للمحافظين في منح هذا الترخيص للشاحنات ذات الوزن القائم أقل من 8 أطنان، واشترط الحصول علي ترخيص من الجهاز، لمزاولة مهنة وكلاء النقل البري للركاب أو البضائع بين المحافظات والنقل الدولة والعابر للركاب والبضائع، ويكون هؤلاء الوكلاء مسئولين بالتضامن مع الناقلين عن الأضرار الناتجة عن مزاولة النشاط علي النحو المبين باللائحة التنفيذية،  ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد علي 300 ألف جنية أو إحداهما في حالة مخالفة كل ذلك. 
 
وأكد المشروع، علي إلتزام المرخص له بمزاولة نشاط النقل البري للركاب بالسيارات بالإعلان عن تعريفه أجور النقل التي يضعها مجلس إدارة الجهاز ويعتمدها الوزير المختص، ومنع التنازل عن الترخيص الصادر طبقا لأحكام هذا القانون إلا بموافقة الجهاز،  ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 5 الاف ولا تزيد علي 25 ألف جنيه ،  وحسب المشروع ، يٌحدد مقابل إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات وتجديدها وبدل الفاقد والتالف التي يصدرها الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.
 
ويقوم الجهاز، حسب القانون، بإجراء مناقصة أو مزايدة أو ممارسة لمنح الترخيص بالتشغيل علي خط أو مجموعة خطوط النقل البري الداخلي والدولي، ويجوز له منح أكثر من ترخيص علي ذات الخط أو الخطوط لمواجهة الزيادة في حجم الطلب علي هذا النوع من النقل، وأجاز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضة منح هذا الترخيص للشركات المختصة العاملة في مجال نقل الركاب بالأتفاق المباشر طبقا لما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك مع مراعاه قانون المناقصات والمزايدات.
 
 
و يكو منح ترخيص التشغيل علي الخطوط، حسب القانون،  بحد اقصي 10 سنوات، مع مراعاة المادة (14)  من القانون ويجوز للجهاز مد الترخيص بحد اقصي 5 سنوات بعد موافقة مجلس الادارة، كما أجاز للمرخص له بالتشغيل تقديم خدمات غير منتظمة للنقل البري للركاب تشغيل السيارات لأغراض خاصة بالرحلات والسياحة لفترة محدودة ومسارات معينة غير المسارات المرخص له بهذا، بعد موافقة الجهاز.
 
ويلتزم المرخص له – حسب المشروع – بالتشغيل لخط أو خطوط نقل الركاب  ،بأن يؤدي للجهاز المقابل المادي لتكاليف الإشراف وذلك بقيمة مالية أو نسبة مئوية من إجمالي الايرادات الناتجة عن تنفيذ الترخيص، وينص في شروط المزايدة أو الممارسة علي الحد الادني لهذه القيمة أو النسبة، ويحدد الترخيص مواعيد وأسلوب سداد هذا المقابل علي مدار السنة وطريقة تسويته والفائدة المستحقة حال التأخير عن السداد ويلتزم المرخص له بتقديم حساب ختامي معتمد من مراجع حسابات قانوني يقبله الجهاز.
 
 
كما يلتزم المرخص له عند إلغاء ترخيص التسيير ، أو نقل ملكية سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات نقل البضائع ، الخاضعة لهذا القانون إخطار الجهاز بذلك، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 5 الاف ولا تزيد علي 25 ألف جنيه ن وفى  حالة اخلال المرخص له بإلتزاماته أو في الترخيص، يجوز للجهاز وقف الترخيص للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويوجه انذار للمرخص له علي عنوانه الثابت بالترخيص لتدارك هذا الاخلال خلال المدة التي تحدد له في الإنذار فإذا انتهت هذه المدة دون تدراكة يلغي الترخيص.
وحدد المشروع، حالات إلغاء الترخيص تلقائيا، منها حال ثبوت أن المرخص له استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس في تعاملة مع الجهاز أو في الحصول علي الترخيص، أو إذا افلس المرخص له أو تعثر أو انقضي إذا كان شخصاً إعتبارياً بأحد أسباب الانقضاء المقررة قانونا، وتعتبر أموال الجهاز أموالا عامة ويكون للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لاحكان قانون الحجز الإدارى.
ولا يجوز حسب القانون - تشغيل سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لأحكام القانون بدون بطاقة تشغيل تصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج بطاقة التشغيل ومدة سريانها والشروط المطلوبة لاصدارها وتجديدها، وعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنية ولاتزيد 100 ألف جنية أو إحداهما. 
 
كما أكد القانون عدم جواز استخدام سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل الدولي للبضائع لغير الغرض أو المسارات المحددة لها، وألزم الناقل بالشروط والمواصفات الفنية التي يضعها الجهاز لشاحنات نقل البضائع وعلي الاخص الابعاد والاحمال المحورية لتحقيق أمن وسلامة المسير علي الطرق، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 5 الاف ولا تزيد علي 25 ألف جنيه ،  وينشأ بالجهاز  - حسب القانون - سجل قيد الناقلين والوكلاء المرخص لهم بمزاوله خدمات النقل البري الداخلي للركاب والبضائع بالسيارات والنقل الدولى.
 
 
واشترط المشروع، موافقة الجهاز لاستيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع والمهمات، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه ،  كما ألزم المرخص له بشروط الترخيص ومدته، وحالات ايقافة والغاءه المقررة ويجب أن تظل هذه الشروط قائمة ومتحققة طوال مدة سريان الترخيص، واذا انتقي أي شرط يتعين علي المرخص له إخطار الجهاز بذلك،ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنية ولاتزيد 100 ألف جنية أو إحداهما. 
 
واشترط القانون، لترخيص أو تجديد ترخيص سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل البري للبضائع الخاصعه لهذا القانون الحصول علي موافقة الجهاز، كما منح الجهاز اختصاص باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة تنفيذ شروط الترخيص من النواحي الفنية والمالية والإدارية.
 
كما أفرد القانون بابا متعلق بالنقل البري الدولي، حيث نص علي أنه مع عدم الاخلال باتفاقيات النقل الثنائية والاقليمية والدولية يحظرعلي سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل البري للبضائع غير المسجلة في الدولة ممارسة النقل الداخلي والتحميل إلي الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغير خط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويلتزم الناقلون لسيارات النقل البري الدولي للركاب أو البضائع غير المسجلين في الدولة أن يكون لهم وكلاء نقل محليون مرخص لهم من الجهاز، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنية ولا تزيد علي 50 ألف جنية. 
 
وأكد القانون  ،  علي ضرورة أن تكون عمليات النقل البري الدولى مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتي نهايتها وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام التأمين وشروطة، ويحدد الجهاز بالتنسيق مع وزراتي الدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك ،  شروط تنظيم أعمال النقل العابر ومتابعة الشاحنات الأجنبية أثناء مرورها بالأراضي المصرية. 
ويعاقب المشروع، المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة ،  قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.  
 
ويصدر وزير النقل والمواصلات، اللائحة التنفذية لمشروع القانون خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، الى أن تصدر اللائحة يستمر العمل بالقرارات واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره، ويستمر العمل بالتراخيص وعقود الامتياز القائمة والممنوحة للمرخص له طوال مدة سريانها، ويلتزم المرخص لهم بمزاوله نشاط النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به، وذلك طبق للقواعد والضوابط والشروط التي يصدر بها قرار وزير النقل. 
 
 
 
 
 
 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة