الجريدة الرسمية تنشر 24 حكما هاما للمحكمة الدستورية بجلسة 3نوفمبر الماضى

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:08 م
الجريدة الرسمية تنشر 24 حكما هاما للمحكمة الدستورية بجلسة 3نوفمبر الماضى المستشار حنفى الجبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد 24 حكما هاما أصدرتهم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى بجلسة 3 نوفمبر الماضى .

وتضمنت الأحكام حكم المحكمة في الدعوى رقم 125 لسنة 35 قضائية " دستورية ": أولاً: بعدم دستورية نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة.

ورفض الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 فى شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها، والتي تنص على أن: لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة ".

وجاء من ضمن الأحكام حكم المحكمة في الدعوى رقم 202 لسنة 32 قضائية " دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل، والتي تنص على أن "يعاقب بالحبس مـــــــــــــدة لا تقل عن ثلاثـــــــة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه    أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أو حاز بقصد الاستعمال لغرض البيـــــع أجهزة أو آلات أو أدوات وزن أو قياس أو كيـــل مــــزورة أو غير صحيحة أو مدموغة بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك.

ويفترض علم الحائز بذلك إذا كان من المشتغلين  بالتجارة أو من الباعة أو من المشتغلين بصناعة أو إصلاح تلك الأجهزة أو من الوزانين المرخـــص لهم أو من أمناء شئون البنوك أو المخازن ما لم يثبت العكس".

وشملت الأحكام حكم المحكمة في الدعوى رقم 150 لسنة 35 قضائية " دستورية  بعدم دستورية نصوص كل مـــــــن الفقــــــرة الثانية من المـــــادة (19)، والفقرة الأخيرة من المادة (33)، والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة".

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن نصوص المواد (19، 33، 36) المطعون عليها، وإذ أسندت الطعن فى قرارات لجنة قيد المحامين، بالنسبة للمحامــــى، طالب القيد بالجدول العـــــام (مادة 19)، وطالــــــــــب القيد فى جــــــــدول المحامين أمــــــــام المحاكــــــــم الابتدائية (مادة 33)، وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف (مادة 36)، برفض طلب قيدهم، لمحكمة استئناف القاهرة، على الرغم من أن المنازعة فى قرارات هذه اللجنة منازعة إدارية بطبيعتها، لتعلقها بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهنى، يتمتع بقدر من السلطة العامة، فإن مسلك المشرع، على هذا النحو، يكون مصادمًا لأحكام الدستور، الذى أضحى، بمقتضاه، مجلس الدولة، دون غيره، هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى، ومن ثم تمثل هذه النصوص اعتداءً على استقلال القضاء وانتقاصًا من اختصاص مجلس الدولة، بالمخالفـة لنصـــــــــــوص المـــــــــــواد (94، 97، 184، 190) من الدستور.

ومن الاحكام حكم المحكمة في الدعوى رقم 22 لسنة 38 قضائية " دستورية "برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الثانية من المـــــادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن: "فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائمًا، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرض محبوسًا بهـــذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمــــــــر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى".

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة