13 التزام لشركة الصكوك.. أبرزها عدم رهن الجهة المستفيدة للصك

الخميس، 20 ديسمبر 2018 09:00 ص
13 التزام لشركة الصكوك.. أبرزها عدم رهن الجهة المستفيدة للصك الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 176 لسنة 2018، بشأن متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك، وذلك بعدما تضمنت لائحة قانون سوق رأس المال، تنظيم إصدار الصكوك من خلال استحداث شركات التصكيك التى تتولى طرح الصكوك واستخدام حصيلة الإصدار فى تمويل الجهات المستفيدة والتى تتولى تنفيذ مشروعات فى مجالات متعددة أسوة بما يتم بالعديد من دول العالم فى استخدام الصكوك كوسيلة لإتاحة التمويل.
 

وألزم القرار، شركات التصكيك بـ13 التزاماً وهى:

 

1- أن يكون لها مقر داخل جمهورية مصر العربية.
 
2- أن تكون مستقلة عن الجهة المستفيدة أو أى من أطرافها المرتبطة بما لا يؤدى إلى تعارض المصالح.
 
3- أن تبذل عناية الرحجل الحريص عند تحديد الأصول أو المنافع أو الحقوق او المشروعات التى تمتلكها نيابة عن مالكى الصكوك.
 
4- أن تزود الهيئة بعنوان مركزها الرئيسى وأرقام هواتفها، أسماء أعضاء مجلس إداراتها والمديرين التنفيذين ومن يمثلها قانوناً أمام الهيئة، وفى حالة وجود أى تغيير فى تلك المعلومات تلتزم الشركة بإخطار الهيئة بهاذ التغيير خلال شهر على الأكثر.
 
5- أن تتضمن العقود التى تبرمها مع الغير وجميع المطبوعات الصادرة عنها، عنوانها واسمها التجارى ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة.
 
6- أن يكون لديها نظام محاسبى ودورة مستندية تتلائم مع غرض الشركة.
 
7- أن تبرم عقداً أو اتفاقاً موثقاً مع الجهة المستفيدة من إصدار الصكوك وفقا للمادة 2 من البند السابق.
 
8- أن ينص عقد الإصدار صراحة على الالتزامات التى تقع على عاتق حملة الصكوك، والذى قد يلتزم بموجبه المصدر بدفع هذه المبالغ نيابة عن حملة الصكوك.
 
9- أن تقوم بوضع قيد فى عقد الإصدار-عند نقل ملكية الأصول أو المنافع أو المشروعات من الجهة المستفيد لها- يتضمن أن تلك الأصول أو المنافع او المشروعات تهدف فقط لإصدار الصكوك ولا يجوز لها أو لأى طرف من أطراف تلك العلاقة التعاقدية التصرف فى تلك الأصول عن طريق البيع، الرهن، نقل الملكية أو أى من صور التصرف الأخرى، وتعود ملكية الصكوك للجهة المستفيدة بعد الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة فى الحالات التالية:
 
أ- عدم موافقة الهيئة على نشرة الإصدار مما قد يضر أو يخل باستقرار السوق أو مصالح المستثمرين المرتقبين أو عدم اكتمال أو تغطية عملية إصدار الصكوك، وفى كل الأحوال يسترد المكتتبين بالكامل جميع المبالغ التى قد قاموا بسدادها وذلك خلال يومين عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح، وحدوث عدم التغطية، وخلال المدة التى تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار.
ب- الاسترداد المبكر للصكوك.
ج- التصفية الاختيارية للمشروع أو الأصل المصكك ويشرط موافقة جماعى مالكى الصكوك.
د- الاسترداد النهائى للصك.
 
10- أن تقدم الشركة للهيئة إقراراً بإعداد عقد ملكية الأصول أو المنافع أو المشروعات من الجهة المستفيدة إلى الشركة وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها بقانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وأن العقد نافذ وغير معلق على شرط وناقل لجميع الحقوق والضمانات.
 
11- أن تعين وكيل سداد لها.
 
12- عدم إعادة إصدار صكوك سبق إصدارها من قبل.
 
13- ألا تندمج فى غيرها من الشركات إلا إذا كانت شركة تزاول ذات النشاط وبشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة