قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلي المحاميان، والتى تطالب بإلغاء قرار مصلحة السجون بوزارة الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادى بسجن طرة، لجلسة 21 فبراير المقبل
اختصمت الدعوى رقم 32866 لسنة 71 قضائية، كل من، النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن إجراءات حبس دومة انفراديا تخالف القانون والدستور، باعتبار أن الحبس الانفرادي نص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.
وأوضحت الدعوى أن دومة حبس انفراديا منذ إيداعه بالسجن ما يفيد بأن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي يجب ألا تزيد على 30 يوما لما لها من أثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وتعرض دومة للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى ما يفيد بأن بقاء دومة بالحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة