ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين بخصوص حكم الطلاق بألفاظ الكناية، حيث أجاب أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية موضحا أن الطلاق بألفاظ الكناية يتوقف الحكم فيها على نية الزوج.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء إن إذا كان الزوج قاصدا الطلاق وفسخ عقد النكاح والفرقة التامة بين الزوجين فتعد المرأة عدتها وبناء عليه تحل لزوج غيره، ولاستبيان ذلك يجب على الزوج الحضور لدار الافتاء للتحقيق معه فى مجلس تحقيق للتأكد من وقوع الطلاق من عدمه، أو تيسيرا الاتصال إذا كان من محافظات بعيدة بخدمة دار الافتاء المباشرة على الأرقام التالية: 107، أو 25970400 02.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة